الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الأصول \ التعبدي والتوصلي \
         الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.     
تنبيه : عرفت سابقا الوجوه التي اقيمت في دلالة الجملة الحبرية مثل يعيد على الطلب ولكن الكلام في نوع هذا الطلب فهل هو الوجوب او الإستحباب او الجامع بينهما ولا بد لنا من الرجوع الى الوجوه الأربعة التي اقيمت سابقا لمعرفة النتيجة.
          فبناء على الوجه الأول حيث قلنا ان جملة يعيد في الصورة وفي التصديق تدل على إخبار عن إعادة في الخارج ولكن بتضييق المخبر عنه لخصوص المؤمن الملتزم صونا لكلام المشرع عن الكذب وبما ان الإستحباب لا يتناسب دائما مع الإعادة ويحتاج الى قيد زائد فيحمل على الوجوب لأن التقييد بالوجوب هو الأقل وإلا لإستدعى توسعة . ويمكن ان يورد على ذلك ان الملازمة بين الإعادة ولو للمؤمن الملتزم وبين الوجوب هو بحاجة ايضا الى قيد زائد لأن الإستحباب عنده كذلك  وإن كان ذلك بإتجاه الوجوب أوضح .
         وأما على الوجه الثاني اي الكناية فقولنا يعيد فيه صورة الإعادة وقصد الإخبار عن الإعادة لكن لينتقل منها الى الملزوم وهو الوجوب اذ الملازمة الدائمة بين الإعادة وبين الوجوب لا بينها وبين الإستحباب
         واما على الوجه الثالث: وهو الدلالة على صورتين طوليتين الأولى: النسبة الصدورية والثانية النسبة الإرسالية فهذا على بطلانه لأن الإرسال الموجب للإعادة ناشئ من حال المتكلم لا من صورة اللفظ ولو سلمنا بصورتين طوليتين فالملازمة هي على نحو الوجوب لأن إطلاق الأعادة ينسجم مع الامر اللزومي .
         واما على الوجه الرابع بأن الصورة هي النسبة الصدورية ولا مدلول التزامي لا طولي ولا عرضي ولا تصوري ولا تصديقي وإنما لها مدلول تصديقي ناشئ من القرائن هنا قد يشكل ظهور الوجوب لإحتمال ان يكون مستحبا وأمره بالإعادة اذ القرائن تختلف من مكان الى آخر فالمناط هو القرينة لا الدلالة الدائمة نعم لو قلنا بمقالة الآغا ضياء الدين العراقي من ان دوران الأمر بين الارادة الشديدة والإرادة الضعيفة فنحمل الإطلاق لأن الإطلاق ينسجم مع الشديدة والا لبين .
         هذا وقد استقرب الشهيد الصدر رحمه الله الوجه الأول اذ نحافظ على المدلول التصوري وعلى المدلول التصديقي معا وانما ضيقنا الدائرة لخصوص الملتزم واستغرب القول بالكناية اذ لا يحمل عليه عرفا .
والتحقيق: انه لا حاجة لكل ما ذكرنا لأن جملة يعيد في صورتها نسبة صدورية" شخص يعيد" والطلب انما استفيد من القرائن فلولا السؤال الظاهر عن الإعادة او عن عدمها لا عن الإباحة او عن الإستحباب فلما قال يعيد مع القرينة دل على اللزوم وذلك بأن نقدر من خلال السؤال جملة آمرك ان تعيد والنظائر كثيرة جدا في حذف الفعل كما في قولنا النار النار " إحذر النار " .