الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الأصول \ دلالات صيغة الأمر\
         الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.     
ذكر علماؤنا اقوال وآراء في دلالة صيغة الأمر على معنى ما اهمها خمسة:
الأول : ما ذكره صاحب المعالم من انها حقيقة في الوجوب لغة
الثاني : ما ذكره السيدالمرتضى(ره) في كتاب الذريعة من انها وضعت بالإشتراك اللفظي بين الوجوب وبين الندب لغة
الثالث: انها حقيقة في خصوص الندب
الرابع: انها حقيقة في القاسم المشترك بين ما فيه طلب اي الوجوب والإستحباب
الخامس: انها موضوعة بالإشتراك اللفظي بين ثلاثة الوجوب الإستحباب الإباحة
         ولا شك عند علمائنا في دلالة الصيغة على أصل الطلب سواء قلنا بالإشتراك بينه وبين المعاني التي استعملت فيها كالتهديد والتعجيز او لم نقل كما ذهب الأخند (ره) حيث قال: انها وضعت لخصوص الطلب وأن الإختلاف في المعنى النهائي كالبعث والتهديد الخ نشأ من الداعي لذكر الصيغة.
ولا بد هنا من التنبيه على عدة امور
الأول: ان دلالة الصيغة على الطلب ليست بالمفهوم الإسمي بحيث ترادفها لما عرفت سابقا من ان كلمة الطلب معنى اسمي والأفعال معان حرفية نسبية
الثاني: تقدمة الإشارة الى المبنى الصحيح في الوضع وانه يفيد دلالة تصورية فقط وبه اعترض على ما ذهب اليه السيد الخوئي رحمه الله من دعوى الوضع هنا لإبراز الأمر الإعتباري النفساني فقولنا اضرب ابراز لما اعتبره الآمر في ذمة المأمور بعد تصوره وادراكه للمصلحة وإرادته حيث يبرز اعتباره النفساني بالإشارة او الأمر في صيغة افعل
ووجه الإشكال مبنائي لأننا قلنا ان الوضع يفيد دلالة تصورية وما ذكره من الإبراز مدلول تصديقي لا علاقة له بالوضع ولذا لا يقال للنائم انه ابرز اعتبارا لأن المدلول التصديقي يؤخذ من سياق ومن حال المتكلم
الثالث: ان جملة اضرب او ضرب من المعاني الحرفية التي يتوقف تصورها على طرفين وهما هنا الضرب والضمير الغائب او المخاطب بالنحو الذي يناسب الجملة فضؤب تدل على نسبة صدورية وإضرب نسبة إرسالية وقيا انها ليست نسبة تامة لأن ما موطنه الأصلي الخارج لا يكون نسبة تامة في الذهن الا بالتحليل بل هو نسبة ناقصة كما قيل فقولنا ضرب تدل على نسبة صدورية من ذات ما،اما لو قلنا ضرب زيد فهي نسبة تامة موطنها الذهن وتسمى بالنسبة التصادقية اي ان نسبة الضرب الى المبهم تتصادق مع زيد وكذلك في اضرب زيدا فيوجد نسبة ناقصة في اضرب مع المبهم ونسبة تامة في هيئة الجملة وهي النسبة الإرسالية .
الرابع: لا شك في وجود فارق وجداني بين ضرب وبين إضرب وهذا الفارق اما ان يكون بلحاظ النسبة التامة وتكون النسبة التصادقية هي الفارق واما ان تكون بلحاظ النسبة الناقصة وذكر انه ان كانت النسبة التامة هي الفارق فيلزم منه عدم الفرق بين افعل وفعل ما دام الفارق التصادق، ولذا إدعي بأن الفارق في النسبة الناقصة .
         وقد حاول الشهيد الصدر ان يبرز هذا الفارق مفرقا بين نحوين من اللإلقاء فلو القينا الكتاب على الأرض فهنا نسبة واقعة بين الكتاب وبين الأرض وهي خارجية يعبر عنها بوقع وأما اذا قال إلق هذا الكتاب على الأرض فهو ايضا القاء ولكن القاء عنائي ارسالي فكأنما هناك القاء حقيقي خارجي والقاء خارجي لكن عنائي.
          وما ذكره الشهيد لا يمكن الموافقة عليه اذ لا داعي لإيجاد اكبر نسبة من الجامع بين ضرب واضرب والا فلنوجد قاسما مشتركا بين في وبين أكتب لأن قولنا القي الكتاب ليس القاءا حتى بالعناية في مقام التصور ولا في مقام التصديق اذ المتبادر كما هو واضح من الق النسبة التي يراد ان تتحقق والكاشفة عن ارادة المولى ان تتحقق فالخلاف بين القي وبين وقوع الكتاب في أصل الوضع اذ الوقوع دال على نسبة محققة والقي على نسبة يراد ان تتحقق .
الخامس: ذكر الشهيد الصدر بأن لصيغة افعل مدلولين الأول: النسبة الناقصة المعبر عنها بالنسبة الإرسالية الدفعية الثاني: ما تدل عليه بالازم وهو ارادة الآمر لتحريك المأمور . وما ذكر ان صحة النسبة اليه غير معقول