الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الصحيح والأعم في المعاملات\ الاشتراك اللفظي في اللغة\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.        
المقدمة الثانية: دعوى العينية بين الوجود وبين الإيجاد بمعنى ان تعدد الوجود يساوق تعدد الإيجاد ... وبما ان الإستعمال ايجاد تنزيلي للمعنى من خلال اللفظ وهذا يستدعي عند استعمال المشترك في معنييه ايجادين تنزيليين والإيجاد هو عين الوجود فيستدعي وجودين لإيجادين مع ان اللفظ واحد وما ذكره قده لا محصل له لأن الوجود التنزيلي اعتباري ينشء من جعل الجاعل وكما يعقل الإعتبار في تنزيل لفظ لمعنى واحد يمكن ان يكون اعتبار لمعنيين بمعنى واحد ولا يقاس على التكوينيات .
3.ما ذكره الاخند في الكفاية وهو دعوى المرآتية فإن الإستعمال هو اراءة للمعنى باللفظ بحيث يصبح اللفظ مرآة وآلة للمعنى وهذا ينسجم مع اللحاظ الإستقلالي له ليفنى فيه وإذا فني اللفظ في معنى كيف يعود ليفنى في معنى آخر فإن الفاني لا قيامة له .
  واعترض الخوئي على دعوى المرآتية التي أحالة استعمال المشترك في معنييه بأن نقاش مبنائي اي انه تام على المبنى الإعتباري في الوضع بصيغة التنزيل والإفناء والمرآتية وأما على مسلك التعهد بأن يأتي بلفظ عند ارادة افهام معنى ما فليس محال اذ ما المانع ان يتعهد الواضع ببان معنيين في لفظ واحد اذ لا مرآتية ولا فناء وما ذكره السيد الخوئي طاب ثراه يرد عليه اننا نناقش في استعمال المشترك لا في وضع المشترك اذ في الإستعمال رأيان اثنان:
‌أ.ما ذكره الآغا ضياء الدين العراقي بأن الإستعمال هو إراءة ومرآت للمعنى باللفظ والمرآتية تعكس معنى واحد فلا مجال للثنائي او لأكثر
‌ب.أنه العلامة بمعنى جعل اللفظ علامة على المعنى وهنا لا محذور في جعل لفظ واحد علامة على معنيين وما ذكره قده ليس بفارق لأننا في مسلك الإعتبار والإعتبار سهل المؤونة فكما يصح في العلامة أن تكون على إثنين يصح في المرآت الإعتبارية ان تكون على إثنين هذا كله على مستوى الثبوت اما على مستوى الإثبات فتارة يتم لدينا دليل على الوضع لمعنيين جاز الإستعمال كذلك
واما فيما نحن فيه فإن المألوف والمتعارف في باب المحاورة هو مرآتية اللفظ لمعنى ولذا لم يقبل احد من المفسرين والمحللين حمل لفظة في القرآن او في غيره على معنيين وهذا السلوك العام في باب المحاورة المرتبط بالوضع قرينة تمنع من استظهار معنيين من لفظ واحد وهذا يشكل قرينة متصلة بكل خطاب اذ دار امره بين معنى ومعان بحمله على علامة وهي النكتة في المنع والخلاصة ان استعمال اللفظ في معنييه ممكن ثبوتا ولا يصح اثباتا .