الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الأصول \ الوضع\كيفية الوضع\
          الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.     
ويرد على ما ذكره العراقي رحمه الله :
اولا: ان التمييز بين المعنى الانتزاعي والمعنى الالقائي لا نتعقله فان الفردية لا نتصورها الفاظا وحروفا بل نلحظها من جهة عدم انضمام آخر اليها وهذا امر واقعي منتزع ايضا .
          ودعوى اننا ان جردنا الخصوصيات او لم نجرد الخصوصيات فالفردية صالحة للانطباق على زيد مردودة فان الفردية لا تنطبق بعد التجريد لأنه يغدو كليا على حد الانسانية ومحاولة الشهيد الصدر الدفاع عن نظرية العراقي لتعقل التصور العام والموضوع له خاص مردود ايضا، لأن عنوان الفرد قابل للانطباق على كل انسان فهو وضع عام والموضوع له عام ومن هنا نقول ان الواضع عندما تصور هذا العنوان كالفردية ثم وضعه لمعنى خارجي فلا يخلو من احتمالات :
‌أ.ان يكون تصور الجامع علة لتصور الفرد وبعد ذلك نضع لفظة للفرد الخاص وهذا غريب لأنه ان امكن العبور من العام الى زيد الخاص ثم الوضع فهذا وضع خاص والموضوع له خاص
‌ب. وان قلنا اننا نتصور الانسان في عرض تصورنا لزيد قلنا انه محال لأن المفاهيم كما عرف في المنطق متباينة فكيف يحضران معا وان أخذنا الثاني عدنا الى الأول
‌ج. ان يقال بأن زيدا الخاص لم يحضر مع مفهوم الانسان ولا انتزع في طوله وانما يصدر الواضع حكمه من خلال العام فقط ولو لأجل انه يتضمنه فهو أغرب من سابقيه فانه يستحيل ان يصدر حكم بلا موضوع
‌د. واما ان يتصور الواضع المعنى العام ويصدر حكمه على نفس هذا العام وان انطبق خارجا على فرد قلنا هذا صحيح لكن الانطباق غير الموضوع له اذ الموضوع له عام وما ذكره الشهيد الصدر من ان الواضع يمكن ان يصدر حكمه على العام ولكن عندما يستقر الحكم يستقر على الخاص وربما يبدوا غريبا وقد اوضح ذلك في مقدمتين :
الأولى: ان المفاهيم بالنظر التصوري الاولي لها حدودها وحيثياتها فعنوان الكلي او عنوان الجزئي له حدود في الذهن تقومه لتباين المفاهيم طرا وان اتحدت في الخارج  اما باللحاظ التصديقي الثانوي فقد يجد في الخارج حيثياته وقد لا يجد فالجزئي في النظر التصوري له حيثيات تقوم مفهومه ولا تنطبق على آخر وأما في الخارج فالجزئي ليس كذلك فهو بالنظر التصديقي كلي ينطبق على كثيرين .
الثانية : ان اي قضية يراد الحكم فيها ويراد اثباتها خارجا يوجد لها مرحلتان:
‌أ.مرحلة ايجاد الحكم بإصداره على موضوع ما كقولنا المستطيع يجب عليه الحج
‌ب.مرحلة الفعلية حيث يوجد الموضوع
          اما الرحلة الاولى: فلا حاجة للإنسان بالموضوع الخارجي كما في الاستطاعة ووجوب الحج اما الرحلة الثانية اي الفعلية فلا يكفي فيها ان نتصور الموضوع فان وجوب الحج الفعلي يحتاج الى وجود مستطيع فعلي في الخارج تصديقا .