الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول \تعريف علم الاصول \
  بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
 ويرد على ما ذكره قدس سره :
 اولا: ان هذه المحاولة وان صححت من جهة ولكنها تستلزم الايراد عليه لما التزم به فان السيد الخوئي لا يرى حجية القطع من مباحث علم الأصول ولا يرى حجية الظهور كذلك مع انهما داخلان فيما صححه لأنهما يشكلان الحجة على الحكم الشرعي .
 وثانيا: ان ما ذكره السيد الخوئي ليس تفسيرا للاستنباط بل هو علاج اذ معنى الاستنباط واضح لا يخفى لأنه بمعنى التوسيط من خلال الحد الأوسط كما بينته الأقيسة المنطقية .
 الإشكال الثالث على تعريف المشهور:
 ان التعريف ليس مانعا من دخول الأغيار كالقواعد الفقهية من قبيل قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ ولا ضرر ولا حرج فإنها قواعد تمهد للحكم الشرعي .
 والانصاف: أن هذا الاشكال غير وارد لأن التعريف ذكر الاستنباط والقواعد الشرعية الفقهية هي عبارة عن حكم شرعي صيغ بشكل قاعدة فهو ينطبق على مصاديقه فقط ولا يولد جعلا شرعيا كليا بل القاعدة الفقهية جعل تنتجه قاعدة أصولية فخبر الثقة أصولي ينتج قاعدة الفراغ وينتج قاعدة التجاوز بينما قاعدة الفراغ حكم شرعي لكل ما فرغت منه يطبق على مصاديقه .
 نعم قد يقال بأن بعض القواعد الفقهية تقع في طريق الاستنباط لا التطبيق كما في مسألة حجية الظن على مسلك الانسداد ببيان أنا مكلفون ولا يسعنا ترك الأحكام كليا لأنه علم اجمالي كما لا يسعنا ان نعمل بكل محتمل لأنه حرج والحرج منفي بالقاعدة فتولد نتيجة ببركتها وهي حجية الظن الأعلى وتجري البراءة عن غيره وهذا قد يذكر ايضا في قاعدة الطهارة اذا قبلناها في الشبهات الحكمية ولذا تعرف بأن أهم اشكال على تعريف المشهور هو الاشكال الأول .
 هذا وقد ذكر السيد الخوئي رحمه الله بأنه يمكن أن يصحح التعريف بما يلي: بأن يراد من القواعد الممهدة ما تصلح بمفردها للاستنباط دون حاجة لضم قاعدة أخرى ومثاله ما رواه سماعة الثقة : الخمس في كل ما افاده الناس فان وجوب الخمس المستنبط لم يحتج الى قاعدة أخرى سوى هذه الرواية .