الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول \تعريف علم الاصول \
  بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
  الاشكال الثاني : وهذا الاشكال ناظر الى قولهم الحكم الشرعي لجهة اختصاصه بالأحكام الواقعية عند الله او بإضافة ما تكشف عنه الامارات أما الأصول العملية فليست ناظرة الى الواقع وقد لا يحصل الظن منها بالحكم الشرعي بل هي مجرد وظائف عملية للمكلف عند الشك واختلاط الأمور . وقد حاول شيخنا الأخند تصحيح هذا النقص بإضافة جملة أخرى هي " أو ما ينتهي اليه في مقام العمل " . كالبراءة مثلا فإنها المرجع النهائي عند الشك .
  وما أجاب به الأخند هو مجرد حل "بأو" وهذا ليس ضابطا حقيقيا اذ يمكن لأصولي أن يقول علم الأصول هو العلم بحجية القطع والأمارة والاستلزامات العقلية والاجماع ووو الخ . وقد حاول الميرزا النائيني الاجابة عن النقص بتفسير كلمة " استنباط " بأنها أعم من اخراج الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري والأصول العملية وان لم تكن واقعية ولكنها أحكام ظاهرية.
  وما ذكره الميرزا رحمه الله وان أدخل الأصول العملية لكن لم يفسر لنا الضابط والمائِز الذي به تدخل قاعدة وتخرج أخرى بل ان بعض مباحث الاستلزامات العقلية كمقدمة الواجب ليس حكما واقعيا ولا ظاهريا بل هي مدرك عقلي قطعي محض فلا هي حكم واقعي ولا هي حكم ظاهري .
 وأما السيد الخوئي رحمه الله فحاول تصحيح التعريف المشهور بأن يفسر الاستنباط بأنه التوصل الى حجة لتنجيز أو تعذير فيصبح التعريف ما يلي: العلم بالقواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي فتدخل المباحث العقلية لأنها حجة معذرة ومنجزة وتدخل الأصول العملية كذلك .