الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول \تعريف علم الاصول \
  بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
  لا شك في أن الهدف من علم الأصول هو المساعدة على استنباط الأحكام الشرعية شأنه شأن الكثير من العلوم المساعدة كعلم الرجال وعلم متن اللغة الخ . ومن هنا سعى علماؤنا لبيان الضابط الذي بموجبه تدخل مسألة في هذا العلم وتخرج أخرى وهل هناك من جامع حقيقي أو أنه جامع اعتباري لا مقولي ومن ههنا وجِّهت اعتراضات مكثفة للتعريفات السابقة لا سيما التعريف المشهور كما ذكر الأخند بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة ( بالكسر والفتح ) لاستنباط الحكم الشرعي اذ أنه مع قراءة التعريف بالفتح فهو يساوق المكتوبة وهذا ليس بتعريف اذ ربما ذكر أحدهم مسألة لم يذكرها الآخر وايضا لا يبين لنا ذلك السبب الحقيقي لادراجها فهذا ارجاع الى النتيجة ونحن نطلب العودة الى المقدمة أي السبب الذي أدرج المسألة في كتاب الأصول .
  وأما لو قرأناها بالكسر فالاشكال أعظم لأنها بمعنى المساعد وهذا يتيح لعلم الرجال وعلم متن اللغة وعلم البلاغة وعلم النحو فانها جميعا تساعد على استنباط الحكم الشرعي وبعبارة أقصر فالتعريف ليس ضابطا لو قرأناه بالفتح وليس مانعا من دخول الأغيار لو قرأناها بالكسر .
 ومن هنا بدأت المحاولات لحل هذه المشكلة وأبرزت وجوه لذلك منها :
 ما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله حيث أضاف على التعريف قيد الكبروية أي أن تقع المسألة كبرى في عملية الاستنباط . وما ذكره الميرزا رحمه الله لم يسلم من الاشكال لأنه سيخرج بذلك جملة من المسائل الأصولية ولنسجل أمثلة على ذلك :
  1. تشخيص بعض الظواهر كظهور الجمع المحلى بالألف واللام أكرم العلماء هل هو ظاهر في العموم وكتشخيص معنى صيغة اقعل وهل هي ظاهرة في الوجوب أو النسبة الوجوبية ... الخ . فإنها لا تقع كبرى في النهاية لأننا نقول الجمع المحلى ظاهر في العموم وهي صغرى لكبرى حجية الظهور أي كل ظهور حجة فهي ههنا لا تنتج الحجية الا بوقوعها صغرى لكبرى .
  2. ومنها بعض مباحث الاستلزامات العقلية كالمسألة الأصولية القائلة اذا وجب شيء حرم ضده الخاص كوجوب الصلاة ووجوب ازالة النجاسة من المسجد فلو ترك النجاسة وصلى فتصبح الصلاة منهي عنها بالنهي الغيري فان بطلان الصلاة لا يكفي فيها النهي الغيري بل تحتاج الى كبرى أن ما نهى المولى عنه غيريا هو باطل فصارت صغرى