الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/06/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ الجمع العرفي
 
  والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
  الجمع العرفي تنبيهات "تابع "
 تنبيه 1 : اذا تعارض دليلان احدهما قطعي السند ظني الدلالة والآخر كذلك فهنا لا يعارض الدليل القطعي الآخر سيما اذا كان قطعيا من جهة السند ومن لحاظ الجهة فهنا في الحقيقة ينتقل التعارض الى الدلالات بمعنى ان حجية الظهور في احدهما تستلزم كذب الظهور وبالتالي ابطال الحجية في الدليل الآخر, كما لو ورد اشرب النبيذ وفي قولنا لا تشرب النبيذ اذا كانا قطعيين سندا وجهة فان التعارض لا محالة يستقر عند الظهور للتنافي في الحجية ونطبّق القاعدة السابقة اي التساقط عليهما .
 تنبيه 2: اذا تعارض دليل قطعي سندا ظني دلالة مع دليل ظني سندا قطعي دلالة بالتعارض المستقر فهنا يعارض الظهور الظني في الدليل الأول الظن السندي في الدليل الثاني فقد يقال هنا بتقديم القطعي سندا بدعوى ان سيرة العقلاء لا تلتفت الى دليل ظني كخبر الثقة وان كان قطعي الدلالة فيما لو عارض دليلا قطعي السند وهذا أمر وجداني تحقيقي وهذا مبني على ارتكاز عقلائي حاصله ان ضعف الأصل لا يتقوى بقوة الفرع لأن قوته مستمدّة من التعبد الظني به فكأنه عاد ظنيا في الدلالة وهذا هو الأقرب لسلوك السيرة خارجا .
 تنبيه 3 : اذا تعارض دليلان تعارضا مستقرا كما في قولنا: تجب نافلة الساعة الثالثة ليلا ورواية أخرى تقول تستحب النافلة الثالثة ليلا فهنا تطبق القاعدة السابقة ولكن هل يمكن نفي الثالث بهما فنفتي بعدم الكراهة لأن خبر الثقة امارة كما تكشف عن الوجوب والاستحباب تكشف ايضا عن عدم الكراهة في عرض واحد كمدلول التزامي للخبر ؟
 ذهب الشيخ النائني رحمه الله الى القول بنفي الثالث لدعوى ان الاخبار من الثقة متعدد في وجهته لأنه يكشف عن المدلول المطابقي والالتزامي في عرض واحد فكأنه خبران لا خبر فاذا تعذر اثبات احد المفادين فلا يتعطل المفاد الثاني اي عدم الكراهة واعترضه السيد الخوئي قدس سره بقوله ان اللازم المخبر عنه مرتبط ومساوم للمدلول المطابقي فان الذي يخبرنا بوقوع شخص على صخرة لا يخبرنا بالموت بالسم بل بالموت المرتبط بوقوعه فاذا تبين انه لم يقع تبين انه لم يمت فنظرية نفي الثالث باطلة لكنه افاد ان الثالث يمكن نفيه لكن لا بالدليلين المتعارضين ولكن ينفى بالأصل وشبهه لجريانها في الشبهة الحكمية .
 هذا وقد ذهب الشيخ العراقي رحمه الله الى امكان نفي الثالث بدعوى انه اذا تعذر اثبات هذا بعينه للمعارضة واثبات ذاك بعينه لنفس السبب ولكننا نقطع بحجية احدهما لشمول الدليل له وبعنوان " احدهما " ننفي الثالث وهو الكراهة واعترض عليه السيد الخوئي رحمه الله بدعوى ان عنوان " احدهما " انتزاعي لا وجود له في الخارج ولا يترتب على العنوان اثر
 هذا مضافا الى ان السيرة قائمة على الحجية في غير المعارضة وليس شائعا الأخذ به وجعله حجة حتى في حال المعارضة بإنتاج قضية مفادها احدهما حجة ويضاف الى ذلك : انه عند المعارضة قد تضعف الطريقية الى درجة تخل بالحجية لنقص في الكشف بالمعنى المعتبر عند العقلاء لأنهم لا يعملون الا بالكواشف النوعية كنسبة 90% مثلا والحجية على الطريقية لا تجر مورد المعارصة فلا حجية رأسا لانعدام موضوعها نعم يمكن ذلك على مبنى السببية وما سمي بالمصلحة السلوكية أي التعويض عما يفوت من مصالح بالسلوك على طبق الامارة فههنا تثبت الحجية لهما فقد يقال بنفي الثالث بناء على ثبوت واحد على الأقل لجهة المعارضة . والحمد لله رب العالمين .