الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ الجمع العرفي
 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
 قواعد الجمع العرفي ـ تطبيقات ـ " تابع "
 واما الاخصية فاذا قلنا ان كل شرط علة للجزاء فهذا يعني ان نقيد المفهوم بسعته واذا جمعنا الشرطين كعلة مستقلة واحدة فهذا يعني الحفاظ على المفهوم المطلق وتقييد المنطوق في كل منهما وذلك بالقيد الآخر اي" بخفاء الجدران والآذان معا" فمرجع هذا التعارض الى التعارض بين اطلاق المنطوق وبين اطلاق المفهوم في كل منهما وبما انهما يلتقيان ويفترقان فالنسبة بينهما العموم من وجه واذا كان الأمر كذلك فالتعارض مستحكم والقول بالتساقط في كل تعارض بالعموم من وجه هو التساقط , نعم لو علمنا من خارج كلسان الأدلة ان كل شرط هو علة للجزاء كما في الغسل من مس الميت والغسل من الجنابة فهل يقال ساعتئذ بعدم التداخل كما نسب للمشهور واختاره شيخنا العراقي رحمه الله ببيان ان ظهور الشرطين في الاستقلالي يقدّم على ظهور الجزاء في صرف الوجود لأن معنى (فاغتسل) هو طلب الطبيعة او النسبة الارسالية نحو الطبيعة وبما ان الطبيعة تتحقق بفرد واحد فقد يقال بتقديم هذا الظهور ولكن تقييد ظهور واحد في صرف الوجود بإضافة آخر اسهل من تقييد ظهورين في العلية المستقلة ويؤيد ما ذكره العراقي رحمه الله ان ظاهر كل بعث هو ارادة الانبعاث عنه لا عن غيره ولا مانع في الكلي ان يوجد بعثان لتحقيق انبعاثين .
 والتحقيق: انه لا تعارض في المقام لنبحث عن حله. وفذلكة بيان ذلك ان معنى الترخيص في مثل المقام ان عنوان الفاسق لا مقتضي فيه للإلزام ولكن مع تحقق صفة العلم فيه وان كان فاسقا يتحقق مقتضي الالزام كما دل عليه القول الأول اكرم العالم فلا معارضة في الحقيقة.
 ونلاحظ على ما ذكره شيخنا النائني رحمه المولى ان ما ذكره يتم لو فرضنا تعارض بين شخصي: اكرم زيدا وبين كلي: أكرم عالما ولكن في المقام كلاهما على وزن واحد فان كل منهما وقع في دائرة التصور سوى ان احدهما تصوره مع "أو" والآخر تصوره مع "الواو" فالتخلف عن اهتمام النوع العقلائي فيهما واحد . لا يقال ان الممنوع شرعا كالممنوع عقلا فلا يشمله الدليل لأن الأدلة الشرعية مختصة بالمقدور .
 وفيه اننا نلتزم بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ولذ لا نتعقل بقاء أكرم عالما وان تعذر بعض الأفراد ولذا لا يقدم الشمولي , نعم لقائل ان يقول ان قولنا اكرم عالما تتضمن الزاما بإكرام واحد مع الترخيص بتطبيقه على الجميع وبعبارة اوضح ان قولنا اكرم عالما فيها الزام وفيها ترخيص وقولنا لا تكرم الفساق يعارض الترخيص في تطبيقه على الجميع وقد اشرنا سابقا بأن العرف يقدم الالزام على الترخيص اذ لا يرى في الترخيص سوى ان لا مقتضي فيه وما المانع بأن يأتي العلم فيخلق مقتضيا بالإلزام.
 والمثال المألوف هو الماء والثوب فلو شككنا في طهارة ماء وشككنا في بقاء نجاسة ثوب وقد طهرنا الثوب بالماء فالمعروف ان يقدم استصحاب طهارة الماء على استصحاب نجاسة الثوب وبالتالي تكون النتيجة طهارة الثوب . وقد فسّر ذلك بالحكومة وقد نسب لشيخنا الاخند القول بأن التقدم هو بالورود لا بالحكومة .
 والحمد لله رب العالمين .