الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \تطبيقات العلم الاجمالي \
 العلم الاجمالي التطبيقات " تابع "
  ومن الموارد التي يختل فيها بعض الاركان اللازمة مورد العلم الاجمالي بتكليف تدريجي . كما في المرأة التي ترى دما طوال شهر وكانت عادتها مثلا ثلاثة ايام فهي هنا تعلم اجمالا بحرمة المكث في المسجد بين الثلاثة الاولى والثانية وهكذا ولكن ان كانت الدورة مثلا في الثلاثة الاولى فهي فعلية وليست فيما عداها كذلك وهذا يعني عدم فعلية سائر الاطراف دفعة واحدة ومن هنا نشأت الشبهة وقيل بعدم الركن الاول اي العلم الاجمالي كما نشأت شبهة أخرى وهي انهدام ركن آخر وذلك بعدم جريانه في المستقبل فيجري عن الثلاثة الاولى فقط وكذلك على مبنى العراقي الذي كان يقول باشتراط المنجزية على كل تقدير ومن هنا حاول العراقي ان يبرز علما اجماليا آخر وهي الحرمة الفعلية بين الثلاثة الاولى وبين حفظ القدرة على الثانية وبناء عليه يحصل لدينا الزاميان فعليان من الآن .
  والصحيح ان العلم الاجمالي هنا منجز ايضا اذ الفعلية لا يراد منها التنجيز الدفعي بعد العلم بل امكان ثبوت تكليف ولو في الزمن المتأخر, وينبه على ذلك في مسألة الإناءين حيث لم يختلف احد في المنجزية مع ان شربهما معا لا يكون, فلا بد من التأخر. ايضا لو اراد العصيان وكذلك في الوجوبين وكذلك في موضوع الأصل فان الشك هو الموضوع ولذا يجري فيهما ايضا ولكن يسقط بالتعارض ومن هنا لا حاجة لإبراز علم اجمالي جديد فان حفظ القدرة لا ينجز حرمة المكث بل العلم الاجمالي هو الذي ينجز ذلك .
  ومن الموارد التي يختل فيها ركن من اركان العلم الاجمالي : ان يدور امر التكليف بين محذورين اذ من الواضح عدم امكان المخالفة القطعية وعدم امكان الموافقة القطعية ومن شروط العلم الاجمالي امكان المخالفة القطعية بجريان الاصول وهو غير متاح هنا واختيار احدهما كالحرام مقابل الوجوب ترجيح بلا مرجح ومن هنا قد تطرح مسألة البراءة فقد ذهب بعضهم الى جريان البراءة العقلية والشرعية اذ ان عدم المنجزية لا ينفي الاحتمال في كل منهما فنجري البراءة لوجود موضوعها . وذهب آخرون كالعراقي الى المنع من الجريان لسبق جريان قاعدة تثبت مؤدى الاصل مما يجعل جريان البراءة تحصيلا للحاصل وهي قاعدة قبح تكليف العاجز وهي قاعدة عقلية وجريان البراءة المتفرعة على عدم البيان لا ينفع ههنا لان قاعدة القبح لا تقول بان العلم الاجمالي هنا بيان او غير بيان بل الذي ينقح الموضوع هو قاعدة قبح تكليف العاجز. واذا جرت هذه القاعدة وينتفي العقاب فأي معنى لجريان الاصل مع ثبوت الترخيص سابقا .
  وفيه ان قبح ادانة العاجز يرفع المنجزية ولو فرضنا انه يرفع البيان لكن لا يرفع احتمال الوجوب او الحرمة وما دام الاحتمال باقيا فموضوع الاصل جار, نعم لقائل ان يقول كما يلاحظ في كلمات الميرزا بأن اصالة الحل تجري في مورد دوران الامر بين الترخيص وبين الالزام ولا تجري بين الالزاميين وكذلك قد يقال في حديث الرفع الظاهري لأنه في مقابل الوضع الظاهري بإيجاب الاحتياط والاحتياط هنا غير ممكن فلا معنى لرفعه بالبراءة الظاهرية وفي كلمات الشهيد الصدر رحمه الله ما يقارب ذلك حيث رأى ان الاصول ناظرة للتزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض الالزامي فقط .
  ويرد على ذلك كله: ان هذه الاصول لها نكتة وهي الشك وعدم البيان بمعنى ان الشك ليس اساسا عند المولى للعقوبة وفي المورد ههنا يوجد شك بينهما فموضوع البراءة متوفر ايضا .
 والحمدلله رب العالمين