الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \تطبيقات العلم الاجمالي \
 تطبيقات :
  ذهب بعض الاصوليين الى القول بعدم التنجيز هنا والوجه فيه ان الاناء الاصفر كما الاناء الاحمر قد تنجز بمنجز سابق والثوب مشكوك النجاسة فيجري فيه الاصل بلا معارض .
  ويرد عليه ان الاصول ليست كائنا حيا يموت بل هي تجري في كل آن فإلى حين حصول ملاقاة مع الثوب فيكون العلم الاجمالي في عرض واحد بين نجاسة الثوب الاصفر او نجاسة الاحمر. وهو علم منجز .
  ودعوى ان اصالة الطهارة في الثوب مسببية واصالة الطهارة في الماء سببية فالشك في نجاسة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الاناء الاصفر وجريان الاصل فيه يرفع الشك تعبدا في نجاسة الثوب , وايضا ادعي بانه لو اريق احد الطرفين قبل العلم الاجمالي وكان الثوب قد لاقاه فهنا نسب الاتفاق للأصوليين بالمنجزية, فما الفرق بينهما اذا ؟ وكذلك القول مع التلف فانه لا قائل بجريان الاصل في الآخر وفيه ان الماء في الثوب جزء من الماء في الاناء والعلم بالكل علم بالجزء والتفكيك بينهما تفكيك في معطى عقلي ولذا نرى ان المنجزية ثابتة بلا ادنى شك في الثوب.
  ومن الموارد التي لا منجزية فيها ما يسمى بالشبهة غير المحصورة فقد ذهب جمع من الاصوليين الى عدم وجوب الموافقة القطعية وقد ذهب آخر الى القول بجواز المخالفة القطعية وقد اختلف الأصوليون في ضابط هذا الجواز فقد قال بعضهم بأن الضابط هو خروج البعض عن محل الابتلاء وما ذكر ليس ضابطا لها فان الشبهة المحصورة اذا خرج بعض اطرافها عن محل الابتلاء جاز اقتحام الآخر ومن هنا لجأ فريق من الاصوليين لبيان عدم المنجزية بوجوب أخر.
 التخريج الاول : دعوى الاطمئنان بعدم المعلوم اجمالا على بعض الموارد بحيث لا يعتني العقلاء في حياتهم بهذا العلم ولذا لا يخلو زمن من اقدام الناس على الشراء من اي حانوت مع العلم بوجود حرام ,في العالم . في الدولة . في المحيط .
 ويرد على هذا التفسير: فانه وان صح في المبدئ ولكن ذلك يعني الجواز من بعض محدود يطمئن معه بعدم الانطباق اما لو زاد العدد بحيث لا اطمئنان في البين فلا يجوز الاقتحام ولم يعد لعنوان غير المحصورة دور واعترض العراقي رحمه الله على هذا التخريج بان هذا يلزم منه الاطمئنان في الجميع وهذا مخالف للعلم جزما
 والجواب: ان الاطمئنان المنافي للعلم هو مطلق . ونحن نلتزم بالاطمئنان المشروط بعدم الآخر ولذا عرفت الشبهة غير المحصورة بما يتعذر عادة الابتلاء بالجميع فان العقلاء ايضا كانوا يمارسون في الشبهة غير المحصورة حجية تخييرية لا التعيينية لكل فرد فرد .
 التخريج الثاني : ان يدعى باختلال الشرط للمنجزية وهو أداء جريان الاصول للمخالفة القطعية وهنا لو جرى الاصل في الجميع لما تأتى ذلك للكثرة وهذا الوجه عود الى عنوان الخروج عن محل الابتلاء وهذا الوجه وان جوز اقتحام عدد كبير من الاطراف اذ لا مخالفة قطعية الا بالجميع ولكن يبقى الاشكال في صياغة السيد الخوئي رحمه الله لهذا الشرط فان اجراء الاصل يعني الترخيص في المخالفة القطعية وان لم تحصل فانه قبيح ايضا كما ذكر . وايضا بمكن ان ينقض عليهم بما افتوا به في العلم الاجمالي بحرمة المكث في هذا الآن "بين حبوش وبين دير الزهراني " فانهم التزموا بالمنجزية . فما الفارق مع هذا ويمكن ان يجاب اننا لا نسلم بالمنجزية ههنا لاختلال احد الشروط لأن جريان الاصل لا يؤدي الى المخالفة القطعية .
 والصحيح ان عدم المنجزية مرتبط بعمل العقلاء بمرىء من المعصوم انه كلما ضاق الغرض الالزامي ووسع الغرض غير الالزامي فانهم يقدمون الاغراض الترخيصية على الالزامية الا ما ابطله المشرع كالشبهة المحصورة واما سر ذلك فلضعف الاحتمال عندهم في الافراد المقتحمة ولذا لا نلتزم في الشبهة غير المحصورة الا بالجواز الجزئي دونما اذا بلغ خللا بمسيرة العقلاء بزيادة الاحتمال .
 والحمدلله رب العالمين