الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \أحكام الجماعة
أما في الأقوال ففي وجوب المتابعة فيها قولان أجودهما العدم قال في الجواهر بعد أن قوى عدم الوجوب ناقلا عن المفاتيح أن الأكثر على عدم الوجوب وفي الحدائق استظهر أن القول في العدم مشهور ثم أفاد في علة الحكم أن الأصحاب ذكروا الأفعال فقط ثم نسب إلى بعض الأصحاب القول بالوجوب وعلَّق أنه لم يقف على نص ولا على فتوى للقدماء وبالتحقيق فإن المخالف في المسألة هو الشهيد الأول قال في الدروس تجب متابعة الإمام في الأقوال والأفعال وأوضح في كتاب البيان قائلا تجب متابعة الإمام في الركوع والسجود والأذكار كما نسب القول بالوجوب عن كتاب الجعفرية وإرشادها للمحقق الكركي والى كتاب كشف الإلتباس للفقيه مفلح الصيمري كما حكي القول بذلك عن كتاب الميسية في الفقه للمحقق الميسي ولا يظهر من كثير منهم وجود دليل خاص بل إستدل بعضهم بالحديث العام والعامي إنما جُعِلَ الإمام إمام ليؤتم به وما يمكن أن يكون وجها للوجوب أو لعدمه مع الإشكال بها :
1 – التمسك بالأصل
2 – التمسك بالإطلاقات الواردة في الجماعة
3 – الإستدلال باخبار التسليم
4 – السيرة المستمرة
5- الإستدلال بفحوى عدم وجوب إسماع المأموم ولا وجوب الاستماع
6 – الإستدلال بفحوى ما دل على عدم تعين القراءة بمثل ما يقرؤه الإمام
7 – الإستدلال بأدلة العسر والمشقة
8 – الإستدلال بما ورد فيمن سبق الإمام في القراأة حيث ورد الأمر بإبقاء آية إلى فراغ الإمام
وفي كل ما ذكر مناقشة . أما الأصل فكما يمكن ان يستدل به على أصالة عدم إنعقاد الجماعة بترك المتابعة في الأقوال فقد يستدل بأصالة البراءة عن وجوب المتابعة ولكن الصحيح لا معنى للأصل إذ مع صدق الإئتمام والإقتداء عرفا في متابعته في الأفعال وتكون على فرض الشك أصالة البراءة محكمة , وأما الاستدلال بالإطلاقات فهي غير واضحة لأنها في مقام بيان الثواب وبليغ الحسن لصلاة الجماعة وليست في مقام بيان التفاصيل.
 وأما أخبار التسليم فهي محتفة بقرائن من مثل الحاجة إلى الذهاب وإن كانت حاجة عرفية وعدم المتابعة في الختام يختلف عن عدمه في الوسط ولذا قد لا يتأمل العرف في صدق الجماعة وإن سبقه في التسليم وأما السيرة فهي أول الكلام إذ ليس من المتعارف شيوع ذلك عندنا في عصر القدماء بل لو سلم وجود سيرة على إقامتها فدعوى سبق المأموم من دعوى من دون برهان مع شدة إحتياطهم وأما فحوى عدم إسماع الإمام فيمكن الجواب عنها بالسقوط للتعذر فيلزم بما يحتمل .
وأما الإستدلال بالإختلاف بين التسبيح وبين القراءة وكذا الأذكار فلا مانع من المناقشة بالإلتزام بالتأخر أيضا وأما دليل العسر والمشقة فربما كان في أصل الجماعة أكثر منه في الأذكار سيما إذا التزمنا بذلك فيما يسمع بل لو سلم ذلك فلا يعمم كحكم كلي وأما ما استدل به من لزوم إبقاء آية لئلا يسبق الإمام فقد عرفت انه وجوب تكليفي تعبدي مع عدم إخلال ذلك عرفا بالجماعة والإئتمام ومما ذكرنا يتبين بأن بعض ما إستدل به كالأصل مع صدق الإئتمام مضافا للعسر العام ولعدم وجوب إسماع الإمام ولأنه لو كان كذلك لإقتضى من الأسئلة ما لا يحصى مع انه لم ترد رواية واحدة في ذلك بشكل عام ولذا قيل بأن الدليل على ذلك عام فالقول بعدم الوجوب ينبغي عده في الواضحات وأما موضوع التسليم مضافا إلى عدم إخلاله بصورة الإئتمام والإقتداء ومع أنه في آخر الصلاة بعد الإقتداء العام ورد في الرواية الجواز مطلقا