الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/02/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

 

الظاهر من الروايات إغتفار التأخر غير العمدي وعدم قدح التخلف عن الركوع والسجود وجواز الإتيان بهما ومن ثم الإلتحاق بالجماعة والرواية أيضا ظاهرة في من إلتحق في البداية مع الإمام وأدرك معه القراءة والقيام ولا نظر لها فيما لو صار في ركوع الثانية او الثالثة وكفاية ذلك في بقاء الجماعة .

قال الشهيد الأول في كتاب الذكرى لو ركع مع الإمام في الأولى وزوحم عن السجود فليس له السجود على ظهر غيره فإن أمكن السجود بعد قيام الصفوف واللحوق في الركوع الثاني وجب وأجزءه وإن لم يمكن حتى ركع ثانيا فليس له الركوع معه فإذا سجد سجد معه ونوى بهما الركعة الأولى ثم اتم صلاته بعد التسليم وأجزءته إجماعا ومستند الشهيد رغم عدم وضوح الإجماع لعدم تعرض ثلة من القدماء لمفروض المسألة نعم ذكرها في المهذب وفي الشرائع وفي القواعد والإرشاد للعلامة نعم ورد ما أفتى به الشهيد رحمه الله في رواية حفص إبن غياث العامي وفي وثاقته كلام إذ لم يصرح أحد بأنه ثقة نعم ذكر شيخنا الطوسي في الفهرست بأن كتابه معتمد عليه وهو كما ترى وقال في كتاب العدة ان الطائفة عملت برواياته فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه وحفص هذا كان واليا لهارون الرشيد وقد إتفق العامة على وثاقته أيضا والرواية وإن ظهر منها النكران ولكن مع دعوى الإجماع ومع وجود مثل إبن البراج وغيره لا يتم النكران وللمسألة نظائر في صلاة الجمعة وكذلك لم يروى الخلاف وأما ورود الروايات في الجمعة فغير ضار في مسألتنا إذ لا إحتمال للفارق بينهما .

تنبيه1 : ذكر السيد اليزدي بان إشتراط الأصحاب إدراك الركوع مع الإمام خاص بما لم يدخل معه في البدء وإلا لا يشترط ذلك ولا بد أن مقصوده حالة العذر إذ دلت الرواية الصحيحة كما عرفت سابقا بإغتفار ذلك وعدم إبطال الركوع الفردي لجماعته ولا فرق بين الركعة الأولى وبين الركعة الثانية وما ذكره قده من الإحتياط بالإتمام والإعادة لا نراه وجها

تنبيه2: ذكر السيد اليزدي رحمه الله بان المأموم إذا ركع بتخيل إدراك الإمام فلم يدركه أن صلاته باطلة حتى الفرادى وفيما ذكره نظر بين فإن الجماعة لا شك في بطلانها وقد ورد في النص الشرطية " ثم ركع قبل ان يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " صحيحة سلمان ابن خالد المتقدمة . وأما الصلاة فرادى فلا تعرض الرواية لها ومقتضى السياق أن البطلان ناظر للجماعة وكذلك ما في صحيح الحلبي الواردة في الجماعة وفيها" وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة" فإنها بمقتضى السياق والتناسب واردة في بطلان الجماعة أيضا وقد عرفت في حديث لا تعاد الذي ذكرنا مرارا انها لا تشمل القاصر لغفلة أو نسيان وسهوا ونحو ذلك فما ذكره بعض المعاصرين من الأعاظم من ان الروايات قاضية بإلغاء صلاته في غير محله نعم لا بد من الإشارة الى ان عبارات ثلة من أصحابنا ظاهرة في البطلان جماعة وفرادى كما في المهذب الذي أفتى بإنتظار الثانية والإلتحاق من جديد وكذا في القواعد للعلامة والمعتبر للمحقق

تنبيه3: لو شك الماموم في إدراك الإمام راكعا فقد ذكر السيد اليزدي بطلان صلاته جماعة وفرادى وإحتاط بالإتمام والإعادة او العدول الى النافلة والصحيح كما أشرنا في التنبيه السابق أن للصحة وجها بمقتضى حديث لا تعاد وذكر الشهيد الثاني في المورد لو شك هل ادرك الإمام أم لا أعاد وفي تنزيله منزلة من ادركه في السجود فيسجد معه ثم يستأنف النية نظر وفي النهاية للعلامة إشارة الى الوجه المذكور بالصحة قال: ويحتمل الرجوع إلى أصالة بقاء الإمام في الركوع . إن قلت ان إستصحاب ركوع الإمام لا يثبت القبلية لركوع المأموم كما هو في الرواية ويكون ثبوت القبلية عقليا وهو من الأصل المثبت كان الجواب ان القبلية ليست لإحداث شرط جديد وإنما هي إشارة لركوع الإمام وركوع المأموم وركوع الإمام ثابت بالإستصحاب وركوع المأموم ثابت في الوجدان وهو كاف في المقام .