الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/01/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

 

مسألة 1 : قيل بعدم إعتبار قصد القربى في صلاة الجماعة ويكفي قصد القربى لأصل الصلاة فتترتب على ذلك الأحكام بمعنى انه لو قصد إمامة الجماعة لأجل الجاه أو لمطلب دنيوي آخر كفى ذلك في الجماعة وأحكامها وكذلك الحال في المأموم إذا ما قصد التسهيل او الفرار من الوسوسة الخ .

التحقيق: أن ما ذكر فيه تأمل بيِّن:

أولا: لم أجد من القدماء من تعرض لهذه المسألة مع تنصيصهم على سائر الشرائط وهو كما يجتمع مع عدم الإشتراط فهو يجتمع أيضا مع وضوح هذا الشرط

ثانيا : أن ما يمكن الإستدلال به أصوليا على عدم الأشتراط وهو الأصل إنما هو فرع عدم الدليل ولو كان الإرتكاز والوضوح كما سياتي .

ثالثا: إن المتأمل في الكثير إن لم يكن الأكثر من العبادات يجد أنها ثابتة إما بالإجماع او بالإرتكاز والوضوح وههنا كذلك فإن دعوى عدم الإشتراط يجدها المتشرع غريبة بمجرد التأمل بها سيما أدلة الثواب إذ لو كانت توصلية لما إقتضى البيان المباشر من قبيل الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة وكذا غيرها من الروايات المؤيدة للإرتكاز في عبادية صلاة الجماعة ويؤيد ذلك أيضا الإجماع القائم على قبول صلاة الفرد ولو كانت الجماعة قائمة وقد ورد في الرواية تارك الجماعة لا صلاة له فهي لبيان نقص الثواب وقد عرفت إرتباط الثواب بالقصد وأما حمل الأحاديث مع هذا الإرتكاز ومع عنوان الصلاتية على أنه ثواب بعيد جدا كما ترى وهذا ما يفسر عدم تعرض الأصحاب لذلك

مسألة 2: لو نوى الإقتداء بصلاة لا يجوز فيها ذلك كالنافلة فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد سهوا او عمدا كما لو ركع مرتين ثم إلتفت فصلاته صحيحة وإن ترك القراءة ووجه الصحة ما كررناه مرارا بعدم قصور حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس حيث خصصناه بالعامد او ما ناظره ودعوى انه إنفراد أثناء الجماعة في غير محله إذ لا أمر بالجامعة للنافلة او لغيرها مما لا يصح فيه فلا يسمى بالمنفرد إذ إنكشف له أنه منفرد من البداية

مسألة 3 : لا يشترط إدراك الإمام في تكبيرة الركوع وهذه المسألة مطروحة لدى القدماء لوجود النصوص فيها وللخلاف في إشتراط الإلتحاق مع تكبيرة الإمام للركوع إذ لو كان الأمر كذلك لا خلاف بين الفقهاء في الصحة قال الشهيد في كتاب البيان أنه إجماعي وقال في الجواهر انه إجماع محصل ومنقول وكذلك صرَّح غيرهم وإنما الكلام فيما لو إلتحق بالجماعة أثناء ركوع الإمام فقد صرَّح جمهور الفقهاء بكفاية ذلك ويبدو انه مذهبٌ مشهور كاد أن يكون إجماعا لولا كلمات الفقهاء بأنه المشهور كما في الرياض بل في كتاب الكفاية للسبزواري انه تصح على الأشهر الأقرب وكذلك ذكر غيره كما في الجواهر وفي كتاب السرائر أنه مذهب السيد المرتضى وباقي أصحابنا ويشهد بصحته النظر والخبر المتواتر نعم في كتاب الغنية لا خلاف بل ذكر صاحب الجواهر انه فتوى للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف وأنه إدعى عليه الإجماع قائلا: إجماع الفرقة وأخبارهم .هذا وفي المقابل ذكر الشيخ الطوسي نفسه أنه لا جماعة إلا بالإلتحاق من تكبيرة الركوع قال: فإن لم يلحقها فقد فاتته وفي كتاب المبسوط ما قد يظهر منه ذلك أيضا قال: ومن لحق بتكبيرة الركوع فقد أدرك الركوع فإن خاف فوت الركوع أجزءه تكبيرة واحدة من الإستفتاح والركوع إذا نوى به الإستفتاح هذا وقد نُسب القول بشرطية الإلتحاق مع التكبير الى شيخنا المفيد بل هو صريح كلام إبن البراج بل في المختصر للمحقق الحلي التردد في الصحة لو إلتحق بعد التكبير بل في الشرائع ذكر أنه الأشبه .