الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة
التنبيه 5 : لو صلى إثنان ثم تبين أن كلا منهما نوى الإمامة للآخر فقد ذهب فقهاؤنا الى القول بصحة الصلاة . قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل في ظاهر الروض والرياض الإجماع عليه[1]وقال العلامة في كتاب المنتهى صحَّت صلاتهما ذهب اليه علماؤنا اجمع وهو قول الشافعي [2]خلافا لأحمد لنا أن نية الإمامة لا تؤثر وفي كتاب الذكرى للشهيد صحت صلاتهما وإن لم ينالا فضيلة الجماعة لإتيانهما بما يجب عليهما [3]ويبدو أن مستند المجمعين كما أشار لايه غير واحد هو ما رواه النوفلي عن الشكوني بسند الى أمير المؤمنين في رجلين إختلفا فقال أحدهما كنت إمامك وقال الآخر أنا كنت إمامك فقالا صلاتهما تامة [4]وقد إختاره في الشرائع وفي الجامع لإبن سعيد وفي كتب العلامة وفي كتب الشهيد.
والتحقيق: أما التسالم فغير واضح وكلام صاحب الجواهر دليل بل وكلام غيره حيث ذكر الفتوى دون تعليق وأما الرواية فنحن لا نلتزم بكبرى إنجبار الخبر الضعيف في عمل المشهور نعم إن الفتوى مؤيدة بالرواية منسجمة مع القواعد فإن غايته أنه نوى الإمامة وتبين الخطأ والشك في المانعية بعد تحقق الصلاة وعدم الإخلال بالخمس وإهمال القراءة على فرضه وهو غير مفروض لإمامتهما معا لا تضر لما قررناه من ان حديث لا تعاد خاص بالعامد وأن الساهي والناسي والقاصر مشمول لإطلاق الحديث واما العكس إذا ما نوى كل منهما الإئتمام بالآخر فكلام أصحابنا على العكس أي بطلان الصلاة قال العلامة في النهاية بطلت صلاتهما إجماعا وقال في الرياض أن عمل الأصحاب كافة على البطلان للحديث المنجبر بالعمل والتحقيق أنهما من باب واحد إذ لا فرق بين قصد الإمامة وقصد المأمومية وأما الصلاة فالقاعدة على الصحة وترك القراءة تخيلا قصور ولذا أفتى جملة من المعاصرين بصحة صلاتهما معا واما ما ذكره شيخنا الطوسي في كتاب المبسوط معللا البطلان لان الصلاة لا تنعقد إلا مع القطع وفيه أن القطع غير معتبر في كل الأمور ولذا سيأتي أن من نوى الإمامة خلف غير فتبين أنه عادل آخر صحت صلاته هذا اولا وثانيا إن من نوى الإئتمام قاطع وثالثا ان لا وجه للبطلان سوى ترك القراءة وهو معذور فيها
التنبيه 6 : لو نقل نيته في الجماعة من إمام عادل الى آخر لا تصح صلاته وإن كان الآخر أفضل وأرجح لما عرفت من الأحكام الخاصة للجماعة من ترك القراءة والرجوع في الشك الى الإمام وإغتفار الزيادة الخ وهي منصرفة في الروايات الى الجماعة الواحدة فالإطلاق مخدوش به مضافا الى أن الاصل عدم ترتيب أحكام الجماعة عند الشك ولا يقال بأنه قبل الدخول في الجماعة الأولى كان جائزا الدخول في الثانية فيستصحب ذلك لأنه يجاب أنه من الإستصحاب التعليقي ولأنه من جر حكم لموضوع الى موضوع آخر ولذا نرى أن المشهور بحسب الظاهر أفتى بالبطلان وإن نسب العلامة في المنتهى القول بالصحة الى الشيخ الطوسي
التنبيه 7: الإمام والخلل : لو عرض للإمام مانع يمنعه من إتمام الصلاة من موت أو جنون أو إغماء أو حدث فقد افتى ثلة من فقهائنا بجواز أن يقدم المأمومون إمام آخر وهذا الحكم لا شبهة كما يظهر في أصله بل يمكن دعوى الإجماع عليه ففي الموت وردت صحيحة للحلبي عن لاصادق ع أنه سأل عن رجل أمَّ قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال يقدمون رجلا آخر ويعتدونه الركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه [5]والظاهر من قوله عليه السلام يقدمون رجلا آخر انه من خصوص المأمومين واما في الحدث فأيضا وردت رواية صحيحة لسليمان ابن خالد عن الصادق " .... فيحدث فيقدِّم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال: لا يقدِّم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيده غيره فيقدمه[6]والرواية دالة على جواز تقديم أجنبي إذ كيف يسبق الرجل المأمومين ركعة إلا أن يُفْرَضَ إلتحاقه بالإمام قبله وهو غير بعيد ونحوها صحيحة معاوية بن ميسرة وفيها لا ينبغي للإمام إذا أحدث ان يقدم إلا من أدرك الإمامة.


[1] جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، ج13، ص237.
[2] منتهى المطلب، العلامة الحلي، ج1، ص366، ط ق.
[3] الذكرى، الشهيد الأول، ص273.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص352، أبواب صلاة الجماعة، باب29، ح1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص380، أبواب صلاة الجماعة، باب43، ح1، ط آل البیت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص378، أبواب صلاة الجماعة، باب41، ح1، ط آل البیت.