الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

وأما الروايات:ذكر المحقق الحلي بان البلوغ شرط في الإمامة وكذلك ذكر العلامة في القواعد أنه لا يجوز له الإمامة وإن كان مميزا وذكر شيخنا الطوسي وإبن البراج ذلك معللا بانه غير مكلف ولا تتحقق فيه العدالة وهما شرطان مع أن الشيخ نفسه في كتاب المبسوط وفي كتاب الخلاف جَّوَز صلاة المراهق وذكر السيد اليزدي رحمه الله بأنه تحصل الجماعة به مؤتما ويبدوا أن فقهاءنا المعاصرين وافقوه على ذلك واما إمامته فمنع من ذلك ولم يعلق أحد من المعاصرين وذهب السيد السبزواري في كتاب الذخيرة إلى إنعقاد الجماعة به ولو كانت تمرينية وحكى ذلك عن الأردبيلي في مجمع البرهان متمسكا بإطلاق الأدلة وبالرواية وعلَّق في الجواهر بأن ما أفاده لا يخلو من وجه رغم إحتمال صاجب الجواهر بأن تكون الروايات الواردة في جماعة الصبي أنها لبيان الفضيلة لا لتحققها فعليا كما ورد المؤمن وحده جماعة مع أنه قطعا ليس كذلك وعليه يحمل كلام شيخنا الصدوق في إمامة الواحد ولو بلحاظ ما ورد أن الصلاة مع الآذان والإقامة توجب صلاة صفين من الملائكة خلفه ولو بهذا العنوان وإلا فالقاعدة على عدم إنعقادها في الواحد بل ذكر العلامة الحلي في نهايته إحتمال بطلان الصلاة فما وقع لم ينوى وما نوى لم يقع لبطلان ما نواه ولتعذره.
 ثم قال صاحب الجواهر بان إمامة الصبي لمثله جائزة لو قلنا بشرعية عبادته وعلى أي حال فلا بد من الإشارة الى عدم وضوح قول في جواز إمامته عند احد من الإمامية سيما أن ما ذكره الشيخ الطوسي من إمامة المراهق خالفها بنفسه في التهذيبين وفي كتاب النهاية وبناء عليه لا بد من العود الى الروايات والموجود من الروايات أربعة في جواز إمامته
1- ما رواه ابو البختري أكذب البرية كما قال الكشي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أن عليا قال الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة وهي اعم من المميز لكنها ضعيفة للغاية.[1]
2- ما رواه غياث إبن إبراهيم وهو ثقة عن الصادق عليه السلام لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم الناس وهي موثقة لكنها اعم من المميز.[2]
3- ما رواه سماعة الواقفي في الموثق عن الصادق عليه السلام يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين[3]والرواية موثقة والسنين كناية عن رتبة من الرشد وهذه الراوية ذكر بعض الأعاظم انه لا عامل بها وما ذكره في الخلاف إنما هو في المراهق مع انه في بعض الكلمات نسب للمشهور الجواز.
4- ما رواه طلحة ابن زيد وهو عامي وقيل ان كتابه معتمد بسند الى علي عليه السلام: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم. [4]الحديث 8 باب 14 , وقد حملها الشيخ على البلوغ بالإنبات أو بالسن كما حملها الحر على الإمامة لمثله وكل ذلك كما ترى حمل دون وجه . وفي مقابل هذه الروايات رواية غياث إبن كلوب عن إسحاق إبن عمار الفطحي عن عن, عن علي لا بأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فإن أمَّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه[5]نفس المصدر حديث 7  وغياث عامي ولم يوثق نعم قال شيخنا الطوسي فيه عملت الطائفة برواياته فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه مضافا لوجود الحسن إبن موسى الخشاب وإن كان الأقرب وثاقته إذ ورد فيه من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم وهذه الرواية عمل بها جملة من الأصحاب بحجة إنجبار ضعف سندها بالعمل ففي الرياض الأظهر الأشهر إشتراط البلوغ في إمامته مستدلا بإشعار كلام المنتهى بالإجماع لهذه الرواية المنجبرة عنده وللأصل في قصة قراءة الفاتحة وإعتبار العدالة والإيمان المتفرعين على التكليف المفقود نصا وإجماعا مع أنك عرفت ما ذكره الشيخ في الخلاف من إمامة المراهق إجماعا.
وقد ذهب السيد الخوئي طاب ثراه بناء على مشروعية عبادته ألى إنعقاد الجماعة به مأموما متمسكا برواية صل خلف من تثق بدينه لعدم شمولها عن المميز ومنع منها في إمامته بنفس الرواية لعدم الوثاقة بدين المميز وفيه منع هذا التفصيل وأن الرواية لبيان شرط وثاقة الدين.



[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص341، أبواب صلاة الجماعة، باب23، ح2، ط آل البیت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص321، أبواب صلاة الجماعة، باب14، ح3، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص322، أبواب صلاة الجماعة، باب14، ح5، ط آل البیت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص323، أبواب صلاة الجماعة، باب14، ح8، ط آل البیت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص322، أبواب صلاة الجماعة، باب14، ح7، ط آل البیت.