الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/12/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

 

المسألة 5 : الجماعة والعدد لا شك عند فقهائنا بإنعقاد الجماعة بإمام ومأموم واحد سواء كان رجلا أو إمرأة فقد ذكر العلامة في النهاية ولا يشترط ما زاد على الإثنين إجماعا وقال المحقق في كتاب المعتبر وأقل ما تنعقد به الجماعة إمام ومؤتم وعليه إتفاق العلماء[1] وذكر صاحب الرياض أنه لا خلاف يجده في أصل الحكم ولعل منشا تعبير السيد علي في الرياض ما ورد في كتاب إبن البراج[2] صفحة 83 حيث إشترط الثلاثة ويدل على ما ذكرنا صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قلت: الرجلان يكونان جماعة فقال نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام[3] باب 4 من أبواب صلاة الجماعة الجزء 5 ونحوها رواية محمد إبن مسلم ولا إشكال فيه إذا كان المأموم رجلا وأما لو كان المأموم إمراة فقد صرح إبن حمزة في الوسيلة والشهيد في الدروس واللمعة والشهيد الثاني في الروضة وإبن سعيد في الجامع والمحقق في الشرائع وغيرهم بكفاية ذلك وذكر في المستمسك انه لا إشكال ظاهر وفي الروايات ما يؤيد ذلك كصحيح الفضيل إبن يسار عن الصادق عليه السلام أصلي المكتوبة بأم علي قال نعم تكون على يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك[4] ونحوها صحيحه الآخر ومرسلة إبن بكير ورواية أبي العباس و ولكن الكلام في إنعقادها بالصبي المميز فقد ذكر السيد اليزدي أنه يكفي ذلك وفي المستمسك نسبه الى جمع من أساطين الطائفة مع أن التتبع في كلمات القدماء وغيرهم لم أعثر على أثر لهذه المسألة كما في النهاية والشرائع واللمعة والدروس بل ذكر إبن حمزة بوضوح أنه يشترط التكليف في المأموم واما ما ذكره إبن سعيد في الجامع وإبن إدريس بل وأبي الصلاح الحلبي ورد لو صلى النساء مع لاصبية والرجال تأخرت النساء عن الصبيان لا تخلو هذه العبارة من دلالة على مشروعية صلاته على أقل وبالتالي على إنعقاد الجماعة معه وأوضح من هذه ما ذكره الشهيد في كتاب الذكرى يكره تمكين الصبيان من الصف الأول[5]


[1] المعتبر، المحقق الحلي، ج2، ص416.
[2] المهذب، القاضي ابن البراج، ج1، ص83.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص296، أبواب صلاة الجماعة، باب4، ح1، ط آل البیت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص332، أبواب صلاة الجماعة، باب19، ح2، ط آل البیت.
[5] الذكرى، الشهيد الأول، ص276.