الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/12/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

 

عرفت سابقا ما نسب الى والد الشيخ الصدوق من المنع من الإقتداء في هذه الصورة ولم يتبين لنا وجه ذلك إذ الصلاة جامعة لكل ما يطلب فيها بل الأدلة الصحيحة على خلاف ما ذهب كصحيح محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر[1] فإنها صريحة جدا في الجواز وبمضمونها روايات أخرى ذكرها الحر العاملي في وسائله الباب 18 . نعم في رواية الفضل هذا اللسان: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري[2] وفيها قرينة على أنها ليست إلزامية إذ صحت صلاة المسافر خلف الحضري لا مشاحة فيها كما هو في النظائر هذا إن إحتملنا في إمامة المسافر أمرا ما وكذلك فيما ذكره الشهيد الثاني في الروض بأن مشهور العلماء لم يحملها على المنع وحملوها على الكراهة وهو كذلك لصراحة الروايات المجوزة .

اما المعيد صلاته إذا أم من لم يصلي فقد يستشكل بأن الإعادة مستحبة لأنه اتى بالواجب والمصلي الآخر إنما يأتي بواجب ولا يغني مستحب عن واجب وهو وجه لولا الرواية ففي صحيح هشام إبن سالم ورد إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم ...[3] فأمرني بذلك بأمرك أنتهي اليه وأعمل به إن شاء الله فكتب عليه السلام صلِّ بهم , ويدل على العكس ما رواه عمار في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه عن الرجل يصلي فريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم قال نعم وهو أفضل[4] وكذلك ما ورد في صحيح هشام الآخر في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء والتقييد بالمشيئة ههنا لجهة جعلها للفريضة لا للصلاة إذ ورد في الراويات جواز الإعادة وأنه يأخذ أفضل الثوابين وعلى أي حال فالرواية الأولى واضحة وإحتمال الفرق ليس واردا

المغايرة مع صلاة الطواف : تَنَظَّرَ وإستشكل جمع غفير من فقهائنا في ذلك بل أفتى بعضهم بعدم جواز الصلاة جماعة لمصلي الظهر أو العصر خلف المصلي ركعتي الطواف وقد يقال ان الإطلاقات الواردة في إستحباب الجماعة وما وازاها من الادلة في المغايرة ينتج لا محالة الجواز ههنا أليس قد أفتى الفقهاء بعدم إشتراط التساوي في نوع الصلاة مضافا لما ورد وليس الإجتماع بمفروض في الصلواة كلها ولكنه سنة . قلنا أما هذه الرواية الأخيرة فهي لبيان الإستحباب مقابل الوجوب سيما أمام توهم الحضر في الروايات المبينة لفعل النبي وقوله في المتخلفين من الإحراق والهجر لهم الخ . وليست لبيان الانواع , واما الروايات الأخرى فقد عرفت معظمها في الخاص والباقي منصرف عن صلاة الطواف سيما مع قرينة المسجد والسؤال الظاهر أنه في القرى والمدن لا في مكة ومضافا لعدم معهودية ذلك زمن النبي أو الأئمة نعم ورد في كتاب البيان[5] للشهيد الاول ص 137 ويجوز الإئتمام في ركعتي الطواف باليومية ولم أعثر على كلام في المسألة من القدماء لغيره مع الإشارة الى أنه خص الفتوى بكون المصلي لركعتي الطواف خلف المصلي لليومية .

المغايرة وركعة الإحتياط :أما إقتضاء المفترض بالمحتاط فلما هو ظاهر بان ركعة الإحتياط ليست من الفريضة على كل تقدير بل هي منها لو كانت ناقصة وفي صحيح إبن أبي يعفور.... وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وعليه لا يصح الإقتداء بما يحتمل أنه نافلة وكذلك القول في العكس فلأنه على تقدير نقص صلاته فيكون المحتاط قد إئتم في أثناء الصلاة ولا يوجد في الأدلة ما يجوز ذلك . وكذلك القول في إئتمام المحتاط بمثله لإحتمال كونها نافلة وزائدة فما إشتغلت به الذمة لا يفرغ بالشك .


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص400، أبواب صلاة الجماعة، باب53، ح6، ط آل البیت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص330، أبواب صلاة الجماعة، باب18، ح6، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص402، أبواب صلاة الجماعة، باب54، ح5، ط آل البیت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص403، أبواب صلاة الجماعة، باب54، ح9، ط آل البیت.
[5] البيان، الشهيد الأول، ج1، ص137.