الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مقتطفات من كتاب تحرير الوسيلة صفحة 466
1- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب كفائي ولو توقف على جماعة وجب الإجتماع كفاية ولو قام شخص بواجبه ولم يؤثر وإحتمل آخر وجب عليه ولا يشترط في الوجوب العدالة
2- يشترط فيهما الأمر والنهي لا بيان المفاسد ولا بيان الحكم الشرعي بل الواجب صدور الأمر من الآمر والنهي من الناهي كأن يقول لتارك الصلاة صلي
3- إن وجوبهما توصلي
4- يجب تعلم الشرائط وموارد الوجوب وموارد الحرام لئلا يامر بمنكر وينهى عن معروف
5- لا يسقط الوجوب لهما مع الظن بعدم التأثير ولو كان قويا فالإحتمال المعتد به كاف في الوجوب
6- إن لم يتجاهر التارك والفاعل يُشكل أمره ونهيه أمام الناس
7- يكفي العلم بعزم التارك والفاعل ولو لم يفعل بعدُ كما يكفي العلم بالتأثير في المستقبل وجب أيضا
8- لو علم بأن أمره ونهيه يؤديان الى الإصرار لا يسقط معه
9- لو أثَّر بالأمر والنهي تقليل المعصية لا بقلعها وجب أيضا
10- لو شك أو ظنَّ بان الفاعل أو التارك سيقلع لا يجبان عليه
11- يجب أن يؤمر الفاعل والتارك بالتوبة ولا علاقة لها بترك المعروف وفعل المنكر الخاص
12- لو توقفت فريضة ما او دفع منكر ما على بذل مال فإن كان مما يهتم به الشارع ولا يرضى به وجب البذل كما في القتل أو العمل لمحو شعائر الدين ولذا يجب ملاحظة الأهمية فقد لا يكفي مطلق الضرر ولو النفسي لرفع التكليف
13- لو كان سكوت المكلفين وعلى رأسهم العلماء مؤديا لصيرورة المنكر معروفا والعكس وجب عليهم إظهار علمهم ولا يلاحظ الضرر والحرج مع كون ما يجري من ما يهتم به الشارع بل قد يجب حتى لو لم يؤثر إذا كان السكوت موجبا لجرأة الظلمة على إرتكاب المحرمات وإبداع البدع
14- يجب كفايةً الدخول في شؤون الدول إذا أوجب إقامة فرضٍ او قلع منكر ما لم يكن له محذور آخر كهتك هيبة العلم والعلماء وإضعاف عقائد الضعفاء
15- لا يجوز أخذ المؤن من الدول الجائرة للمؤسسات الدينية ولا يجوز للعالم ان يتصدى لذلك ولا لطلاب العلوم
16- لو إحتمل العذر لمرتكب الحرام والتارك للمعروف لا يجب نهيه بل يشكل ذلك
17- يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف
18- لو توقف دفع منكرٍ أو إقامة معروف على التوسل بالظالم وجب مع عدم تعديه
19- إن أمكنه الحيلولة بينه وبين المنكر وجب الإقتصار عليها
20- إذا توقف الإنكار على الجرح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام أو الفقيه في عصر الغيبة نعم في مثل دفع القتل يجب بلا إستئذان .
النص الثاني : من كتاب منهاج الصالحين صفحة 415 للسيد علي السيستاني
1- لا يبعد أن يكون الأمر والنهي عينيا في إظهار الكراهة قولا أو فعلا وأن يكونا كفائيين فيما يتوقف على إعمال القدرة كالضرب والحبس مما كان سائدا كوظيفة للمحتسب .