الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

النص الأول : من كتاب النهاية للشيخ الطوسي
1 – هما فرضان على الأعيان
2 – يجبان بالقلب واللسان واليد إذا تمكن المكلف وعلم أو غلب على ظنه انه لا يؤدي الى ضرر عليه أو على أحد من المؤمنين في الحال أو الإستقبال
3 – الإنكار باليد يكون بفعل المعروف وإجتناب المنكر ليتأسى الناس به وقد يقع بحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع وقتل النفوس وضرب من الجراحات ولكن بإذن سلطان الوقت ومع عدمه إقتصر على غيره
4 – إذا عيَّن الظالم لإقامة الحدود جاز أن يقيمها وينوي أنه بإذن سلطان الحق ما لم يتعدى الحق المشروع وإلا لم يجز له إلا أن يخاف على نفسه فيفعل إلا القتل فلا تقية فيه .
النص الثاني : نص من كتاب سلار الديلمي :
1  - ينقسم الأمر والنهي الى ثلاثة أضرب من يمكنه بيده , ومن يمكنه بلسانه , ومن يمكنه بقلبه , وهو يرتب باليد اولا فإن لم يمكن فباللسان فإن لم يمكن فبالقلب
2 – يجب الأمر والنهي بوجه يعلم أو يظن أنه أدعى للإلتزام
3 – يسقطان معا عند حصول شيئ على النفس او ما يجري مجراها او على مؤمن او على ماله وأما لو حصل مثل السباب أو ذهاب بعض المال فمندوب تحمله
4 – لا يجوز الجرح ولا القتل إلا بأمر من السلطان أو من يأمره
النص الثالث : كتاب الكافي لأبي لاصلاح الحلبي
1- ما وجب فعله عقلا أو سمعا وما قبح عقلا او سمعا فالأمر والنهي عنه واجب وما نُدِب اليه او ما كُرِه فالأمر والنهي بهما مندوب
2- الإرادة القلبية للواجب والكراهة القلبية للقبيح واجبة على كل مكلف
3- من شروطهما العلم . التمكن . غلبة الظن بالوقوع . للمنكر او ترك الواجب . تجويز التاثير وعدم المفسدة
4- يكفي إحتمال التأثير في الوجوب لإطلاق الادلة
5- هما فرضان على الكفاية
6- إن الغرض من الأمر والنهي هو إيقاع الحسن ورفع القبيح
7- يعمل المكلف على ما يغلب على ظنه حصول الواجب وإرتفاع القبيح متدرجا إلى الضرب والإيلام ولو أدى إلى إتلاف عضو ولا ضمان عليه
8- الأمر والنهي واجبان ولو بالإلجاء لأنه لطف
النص الرابع : نص من كتاب الوسيلة لإبن حمزة صفحة 207
1- هما من فروض الأعيان
2 - للوجوب شروط خمسة : العلم . ظن الإستمرار. تجويز التأثير . عدم الآداء الى الأعظم . أن لا يكون مفسدة ومنها الخوف على النفس أو المال له أو لغيره
3- ما وجب من المعروف يجب الأمر به وما إستحب إستحب وكذا النهي فما حرم وجب النهي عنه وما كره إستحب النهي عنه
4- يجب الامر والنهي باليد واللسان والقلب ويقدم اللسان والعظة
5- إن لم ينجع القول والإزراء والهجر ردعه وضربه إن أمكنه ويتشدد ولو تلف شيء فلا ضمان عليه
6- لو أكره احد على ترك المعروف أو إرتكاب المنكر لزم إلا في القتل أو في قطع عضو .