الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وأهم ما يستدل به لإثبات الجواز هو الإطلاقات وبعض الأدلة وأما ما إستدل به لعدم الجواز فيمكن أن نذكر من ذلك امورا :
 الأول: التمسك بالأصل وهي شبهة تحريمية يلتقي عليها الأصولي والإخباري معا سيما مع صدق الإيذاء
الثاني: دعوى إنصراف الإطلاقات القرآنية وغيرها لغير الجرح في صورة الجرح والقتل
الثالث: التمسك بكلمات الفقهاء فإنهم أجمعوا على شرط إحتمال التأثير مما يدل أنه مع عدم إحتماله لا يجب رفع المنكر الذي يتحقق بالجرح والقتل عادة .
الرابع : الملازمة بين جواز الجرح والقتل بل الضرب وبين الهرج والمرج ولافساد العام سيما في الأسرة وهذا ما لا تتبناه الشريعة .
الخامس : النصوص الخاصة منها ما روي عن الصادق عليه السلام : أنه أنكر على رجل أمرا فلم يقبل منه فطأطأ رأسه ومضى وأيضا ما روي أن قوما جاؤا الى الرضا عليه السلام ونقلوا له قبح ما يفعله بعض أهل بيته وطلبوا أن ينهاهم فقال لا أفعل. قيل ولما ؟ قال: لأني سمعت أبي يقول النصيحة خشنة . باب 2 حديث 7 , ومنها : رواية يحي الطويل الضعيفة به حسب المؤمن غيرا إذا رأى منكرا أن يعلم الله من قلبه إنكارٌ الباب 5 حديث 1 .
ويؤيد عدم الجواز روايات عدة واردة في الباب السابع حول معاتبة الأئمة لأنصارهم أمام المنكرات بان يجتنبوا مجالستهم ولم يذكر لا الجرح ولا القتل ولا الضرب نعم في واحدة منها ولا تؤذونه حتى يترك وهي منصرفة عن الجرح والقتل ,  وأوضح من ذلك كله ما ورد في موضوع الأهل ففي الروايات حسبك أن تامرهم بما تأمر به نفسك وفي رواية أخرى إذا عصوك كنت قد قضيت ما عليك وكذلك ما ورد في القرآن في مسألة نشوز الزوجة إذ لم يرد لا الجرح ولا القتل مع غلبة إصرارهن حتى ورد في الفتاوى أن تضرب دون إحمرار أو إخضرار أو كما ذكر ألشيخ الطوسي أن تضرب بوردة ومن ذلك كله ينبغي أن يتلمس دليل آخر على جواز ما ذكرنا كما في موارد الفساد العام أو نشر الفاحشة أو قتل المؤمنين ولكنها كما ترى أخص من المدعى بل ما أطلقه الأصحاب في النهي بالضرب والجرح والقتل لا يكاد يتعقل إذ أنه يفوق الحدود من أنه من الصغائر , واما من إستدل للجواز فأهم ما ذكر هو التمسك بالإطلاقات وهي ممنوعة جدا لعدم شمول المصطلح للجرح والقتل بل الضرب ولو سلّم فهي منصرفة ولو لما ذكرنا من جهة وللإرتكاز العقلائي من جهة أخرى .
نعم قد تكون العمدة في بعض النصوص التي ستعرف ضعفها للغاية :
الأولى : ما ورد ضعيفا عن الإمام الباقر وفيها صقوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم باب 3 حديث 1 و 8 .
 الثانية: الى علي عليه السلام بسند ضعيف جدا ومن أنكره بالسيف .... فذلك أصاب سبيل الهدى والأولى مع ضعفها خاصة بالضرب والثانية بحسب سياقها في الجهاد مع البغاة  .
 ثالثا : ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب المجالس ضعيفا كان يقال لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره باب 1 حديث 25 وهي ضعيفة بمجاهيل ولم تروى عن إمام وفيها لفظ " كان يقال " وأيضا هي بصدد بيان الموقف الإيماني لا بصدد بيان تفاصيل أدوات الردع ومنها القتل إذ ربما قصد الإصرار على الردع اللساني حتى يغير . 
الرابعة : صحيح الهروي عن الرضا عليه السلام ... إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة االحسين بفعال آبائها فقال هو كذلك مؤيدا بروايات الراضي بفعل قوم كالشريك . باب 8 ومؤيدا بمن مسخهم الله للرضى بهم والرواية على صحتها قضية في واقعة ويؤيد ذلك ما ورد لا عدوان إلا على الظالمين إلا قتلة ذراري الحسين لتجاهرهم وإعلانهم الرضى .
والخلاصة : انه لم يتم لدينا دليل عام لشمول الأمر والنهي رتبة اليد إلا ما ذكرنا مما يدخل في قانون التزاحم . ويبقى الكلام في مخالفة ما ذكرنا مع الإجماع المركب .