الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المرتبة الثالثة : اليد وهي شاملة لمثل الضرب والجرح والقتل وظاهر الأصحاب أن الضرب لا يتوقف على إذن أحد قال المحقق الحلي صفحة 343 ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز . ولو إفتقر الى الجراح أو القتل هل يجب؟ قيل نعم وقيل لا إلا بإذن الإمام وهو الأظهر , وقال العلامة الحلي في كتاب القواعد ص 398 بشرح ولده الإيضاح .... متدرجا مع عدم القبول الى الأخشن منه وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة فلو إفتقر الى الجراح او القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان وهو كما ترى وكما إختاره الطوسي في النهاية لا يشترط الإذن في الضرب وأما القولان إشارة الى الرأي بالجواز مطلقا وهو للسيد المرتضى وأبي الصلاح الحلبي وإبن إدريس وإبن سعيد والعلامة نفسه .
والقول الآخر هو للشيخ في النهاية وإبن البراج وسلار والشهيد الأول والكركي والمحقق حيث شرطوا الإذن وذكروا في دليل ذلك أنه لو جاز هنا لجاز في الجهاد , والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان وأما أبن حمزة ففي عبارته فإن لم ينجع ردعه ضربه إن أمكنه فإن لم ينجع وشدد عليه إرتفع الى التأديب وإن أدى إلى التلف إن كان مأذونا من جهة من له ذلك وقال: لو أكره على ترك المعروف وفعل المنكر لزم ذلك إلا ان يكون قتلا أو قطعه وقال إبن سعيد ص 243 كتاب الجامع ويبدأ بالوعظ  والتخويف فإن لم ينجع ادبه فإن لم ينجع إلا بالقتل والجراح فعل وقيل لم يجز إلا بإذن الإمام والأول أصح ومن الملاحظ لدى الفقهاء أنهم لم يذكروا نوع المنكر الذي يسوغ الجراح والقتل إذ أطلقوا كلماتهم مما يشير الى أن الفريضة ليست لإحداث الداعي عند الآخر بل للحمل على المعروف والإلجاء إليه والحيلولة دون المنكر ويؤيد ذلك ما صرح به أبو الصلاح الحلبي صفحة 267 الغرض منهما وقوع الحسن وإرتفاع القبيح ...
والواجب من ذلك ما يغلب في الظن حصول الواجب وإرتفاع القبيح ثم عقّب فإن أثر وإلا إنتقل الى الضرب والإيلام إلى أن يقع الواجب ويقع القبيح ثم دافع عن الإلجاء لأنه لطف له ولغيره ولا يقاس على الجهاد لأن لهما شروطا دونه وقال أيضا أن الجهاد عقاب للكفرة مثل الحدود عن ماضيهم وقال صاحب الجواهر ظاهر المصنف وغيره الإجماع على عدم توقف الضرب الخالي من الجرح على إذن الإمام أو القائم مقامه ومن هنا قال الأردبيلي أنه لولا الإجماع لكان في الضرب إشكال من جهة الأدلة وعلى أي حال فإن أقصى ما يستدل به لجواز الجرح والقتل وربما الضرب هو الإطلاقات سيما ما إستفيد منه الحمل والحيلولة وقد عرفت ما في هذا واما من لم يجوز ذلك إلا بإذن الإمام فأقصى ما يستدل لهم :
1 – أصالة عدم الجواز
2 -  إنصراف المطلقات عن هذه الصورة
3 – المنع من الإلجاء كغاية لهما إذ إشترط الفقهاء إحتمال التأثير وجواز الترك مع عدم التأثير
4 – إستلزام الجواز للهرج والمرج  لا سيما في عصر النفاق والرياء
5 – النصوص الخاصة الضعيفة التي إستدل بها وهي :
الرواية الأولى: عن الباقر عليه السلام الباب الثالث الحديث الأول فإنكروا بقلوبكم وإلفظوا بألسنتكم وصقوا بها جباههم و لاتخافوا في الله لومة لائم والرواية كما ترى لا تشمل الجرح والقتل والضرب مترقب دخوله وهي ضعيفة بجماعة بأبي عصمة وببشر بن عبد الله وبجابر .
الرواية الثانية ما روي بسند ضعيف جدا عن علي عليه عليه السلام في تاريخ الطبري مرسلة : ومن أنكره بالسبف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك أصاب سبيل الهدى الباب
الرواية الثالثة :الثالث حديث 8 صفحة 405 وهي واردة في جهاد البغاة وإن ذُكِرَ المنكر فيها وهي ضعيفة للغاية .