الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والتحقيق: أن الأصل من خلال الروايات بل الآيات ما دام الأمر والنهي لفظان هو الكفائية كما ستعرف والأصل إرادة أجلى المراتب المتسالم عليها بعد إمكان القطع بعدم إرادة الأمر والنهي من الجميع دفعة وان الأصل المناسب مع اللفظتين أن المولى أراد خلق الداعي عند المنحرفين للعودة بل السيرة كاشفة عما ذكرنا مضافا لظهور ولتكن منكم أمة ولو قلنا بإنخرام الدلالة الوجوبية إذ لم يفرق أحد في الكفائية او العينية بين الواجب وبين المستحب سيما إذا إلتزمنا بالضرب والجرح دون إذن كما هو مذهب المرتضى إذ المألوف غايته صدور ما يريده المولى ولا معنى لجرح الجميع وضربهم دفعة واحدة .
وأما الإنكار القلبي فهو من أجل بعض الروايات وهو ليس من الأمر بالمعروف وقد ذهب اليه أي العينية جملة من الفقهاء كما إختاره الشهيد الأول في الدروس والسبزواري في كتاب الكفاية وأما ظهور ذلك على الوجه والعين كما في الرواية فهو موقف عملي من الردع وقد أوجب بعض الأعاظم إظهار الكراهة قولا او فعلا عينا وأنه لا يسقط بفعل البعض وإختار آخر أن الموقف العيني لا يتعدى القلب كمدخل نفسي لدى المؤمنين ولا يتوقف وجوبه على شيء إلا على العلم بالمعروف والمنكر بل هو من لوازم الإيمان وروح الإيمان .
وفي الرواية إنما يجمع الناس الرضى والسخط فمن رضي أمرا فقد دخل فيه وقال ثالث من المعاصرين أنه كفائي بمعنى أنه إذا إحتمل بأن الآخر لن يؤثر فيه وجب عليه أن يقوم هو أيضا وذكر جماعة من المعاصرين وعلى رأسهم السيد الخوئي والسيد الخميني والخرساني وغيرهم بأنه واجب كفائي وقد فسر جماعة منهم الإنكار القلبي بإظهار الإنزعاج والكراهة أو الإعراض عنه وعدم الكلام معه كما إختاره السبزواري والخوئي والخميني والوحيد وغيرهم من الفقهاء المعاصرين وجعل رابع من الاعاظم النهي باللسان قبل القلب وذهب سادس الى ان مرتبة القلب واللسان واحدة يختار منهما ما يحتمل التأثير وقال سابع بأن الإنكار القلبي ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل هو من لوازم الإيمان إذ يجب على المؤمن أن يحب ما أحب الله وأن يبغض ما أبغض الله وذهب بعض الأعاظم الى الوجوب لو توقفت إقامة الفريضة أو الإقلاع عن المنكر على موقف جماعي وجب ولا يسقط بفعل بعضٍ هنا  وأن المهمة إذا لم ينجح بها أحد وإحتمل الآخر وجب عليه وراى بعضهم المولوية في الأمر والنهي لا النقل فتقول له صلي أو صم الخ دون نقل والتأمل في الروايات يقطع معه الناظر الى أن الوظيفة أكثر من قول وإنتهى بل ورود اليد يكشف عن أن المراد اكثر من الداعي ولذا مع المطلقات ومع قوله منكم يكون القول باللزوم على الثاني والثالث مع بقاء المنكر وبقاء الإحتمال قولا وجيها
النقطة الثالثة: في إنقسام المعروف دون المنكر : صرّح جماعة بأن الأمرالمعروف ينقسم الى واجب فيما وجب وإلى مستحب فيما إستحب . ذكر ذلك الشهيدان وإبن إدريس والعلامة وفي المفاتيح للطباطبائي أنه إجماعي لعمومات الحث على الخير ومدح الآمرين بالمعروف ولعدم تعقل وجوب الأمر بالمستحب إذ لا يزيد الفرع على الأصل نعم مع شمول المعروف للمستحب أمكن أن يقال كما في الجواهر بالوجوب فيهما وإن خالف السيرة .
أما المنكر فقد ذهب جماعة الى أنه القبيح المحرم كما ذكره الطوسي والمكروه ليس منه ولذا يجب الأمر في المنكرات المحرمة ولكن لا يظهر الفارق بين المستحب وبين المكروه لأن المكروه يحمل في طياته إقتضاءات الحرام ومن هنا ذكر إبن حمزة إن كان مكروها كان النهي عنه مندوبا فقد سمىّ المكروه منكرا وهو كذلك بل أفتى به أبو الصلاح الحلبي وإستجوده العلامة الحلي في المختلف وقال الشهيد الأول في الدروس كذلك .