الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
هـ ـ اما عدم ملك المتصرف فهو إجماع بقسميه كما في الجواهر والنصوص في ذلك وافية بل ذكر شيخنا الطوسي في المبسوط انه لا يجوز مطلق التصرف ولو بنحو من البناء نعم ورد في بعض الكلمات أنه يجوز بيعها تبعا لآثار التصرف فيها ولا بد من تأويله بانه نحو من السلطنة عليها لا الملك نعم ذكر في الكفاية جواز البيع مستدلا بالسيرة المستمرة عبر العصور وهو مخالف للنصوص الواضحة وللفتاوى ولعل العمل المستمر كان في خُمس الأراضي أو أنها كانت مواتا حال الفتح او كان لجهة عدم مبالاة الظلمة والإمام قد أوضح في الروايات فما ذكر لا يمكن التسليم به .
و – أما صرفها في المصالح العامة فهو إجماعي أيضا بل ومنصوص , باب 41 جهاد العدو. ففي رواية حماَّد ويؤُخذُ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله في مصلحة من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك من ما فيه مصلحة العامة وما أشار اليه في الجواهر من التوسع من المصالح العامة الى الخاصة لا دليل عليه إلا برد الإجماع وإسقاط النص مضافا الى ان ما ذكره ليس سيرة للأئمة بل هو سيرة هؤلاء الذين ديدنهم على شراء الأنفس .
المسألة 36 : ما كان مواتا حال الفتح فهو للإمام خاصة ويسمى من الأنفال ولا تحي إلا بإذنه ولو تصرف أحد دون إذنه كان عليه الأجرة وأما في عصر الغيبة فيملكها المحي من غير إذن .
ومعنى المواد هو الأرض المتروكة إما لعدم المقتضي لإحيائها أو لوجود المانع كإستيلاء الماء عليها أو الرمول أو الأحجار او السبخ " الملح" وقد تكون للأمم البائدة الذين إندرسوا .
          أما كون أرض الموات حال الفتح من الأنفال أي ملك الإمام خاصة فهو مجمع عليه إجماعا بقسميه كما في الجواهر وإجماعا ونصا كما في الرياض . والنفل بالتحريك هو الغنيمة والهبة والزيادة و قد ورد في الكتاب قل الأنفال لله وللرسول . ومم اعدَّ منه عندنا ما يصطفيه الإمام من الغنائم وما يملك بغير قتال والأرض الموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والغابات وصفايا الملوك وقطائعهم وميراث من لا وارث له وما يغنمه المجاهد دون إذن الإمام . وبالتأمل في الروايات نرى ان ما ورد في الأرض المفتوحة عنوة مطلق يشمل العامر وغيره.
 وما ورد في الموات وأنه للإمام تشمل العامر وتشمل غيره  وفي نهج الأصول ان التعارض بينهما بالعموم والخصوص من وجه وربما قيل انه لا وجه "لترجيح أحدهما " إلا ما يظهر من تسالم الأصحا ب ودعاوى الإجماع نعم يمكن الإستددلال برواية السواد لأنه معنى كنائي مجازي للدلالة على الخصوبة أي العامر ولكن عددا من الفقهاء أصروا على ما ذكر واما قيد الموات حال الفتح فهو في مقابل العامر حال الفتح وإن مات فإنه للمسلمين لإختصاص ملك الإمام بما لم يجري عليه ملك مسلم ومن بحكمه او جرى وباد أهلها دون ما عرف صاحبها كما في المقام ورغم ذلك إعترض السيد الخوئي متمسكا بإطلاق أدلة الإحياء الشاملة لما فتح عنوة بالجهاد ثم خربة ثم قال لو سلمنا وجود تعارض فالمرجع أدلة الإحياء أيضا لأنها تدل على الملك بالوضع وهو أظهر من الدلالة الإطلاقية .
وقد ذكر إبن إدريس أما الذي جرى عليه ملك من موات أرض الخراج فإنه يُنظَر فإن كان صاحبه معينا فإنه له ولا يملك بالإحياء بلا خلاف وإن لم يكن له صاحب معين ولا وارث معين فهو للإمام عندنا وأما معرفة الموات من العامر فقد إستدل بالخراج وبالمقاسمة حتى من الجائر حملا لفعل المسلك على الصحة وإلا فالأصل عدم تقدم العمارة وإن كانت عامرة حاليا إذ لا إستصحاب قهقرائي إلا في اللغة وإلا فعدمها بالكلية إن كانت الأرض مواتا نعم لو كانت تحت يدٍ فيحكم لمن بيده منها شيئ إن إدعاه وفي رواية الكابلي القريبة الصحة جلد 17 باب إحياء الموات : أنا واهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون الأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها الى الإمام من أهل بيتي وله ما اكل حتى يظهر القائم من اهل بيتي بالسيف فيحويها كما حواها رسول الله ومنهعا إلا ما كان بأيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ومن الطبيعي مع البناء على ملك الإمام إشتراط إذن وهو إجماعي مضافا لقبح التصرف في مال الغير ولو أحياها دون إذنه دفع أجرتها وعند عدم ظهورهم يملكها المحيي دون إذن مباشر إجماعا ونصا وفي صحيح الفضلاء عن الصادق عليه السلام من أحيا أرضا مواتا فهي له وخصها فقهاؤنا بعصر الغيبة . ومقتضى إطلاق النص الشمول للمؤمن والمخالف والكافر وهو ما صرح به الشهيد وأن إحتمل الشهيد الثاني الإختصاص بالشيعة .