الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/06/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
أما ما ذكره العامة فقالوا انه عقد جزية وإلتزام مع أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس وزاد الأوزاعي والثوري ومالك كل مشرك على أن تدفع الجزية آخر السنة عند الجمهور أو في أولها عند الأحناف ولا تعقد إلا من الإمام أو نائبه وهو عقد مؤبد ولا تجب الجزية على العبد والمرأة والزمن والراهب والهم والفقير والمريض لأكثر من سنة عند الجمهور وإختلفوا في تقدير الجزية لجهة المال المقدر وإرتباطها بالقدرة وقد ذكر الشافعي أن أقلها دينار ويرى الشافعية وغيرهم أن عقد الجزية لا ينتقض بإرتكاب المعاصي إلا بالشرط في العقد وإنما ينقضها عدم دفع الجزية أو عدم تطبيق أحكام الإسلام العامة أو إرادة قتال المسلمين لأنها من مقتضيات عقد الذمة.
 كما انهم يقرون في بلاد المسلمين إلا في الحرم المكي ومنع أبو حنيفة من إستيطانهم في الحجاز ومنع المالكية من إستيطانهم الحجاز واليمن وأجاز الحنابلة لهم الدخول التجاري لمدة محددة جدا كما اوجبوا عليهم ضيافة المارة ودفع العشر من التجارة في غير بلادهم ويلزموا بعدم بناء كنيسة وعدم ركوب الخيل والبغال النفيسة وإنما يمتطون الحمير ويمنعون من الجادة بل يمرون من الطرق الضيقة كما يلزمون بلباس يميزهم عن المسلمين وأن لا يغشوا ولا يأوو جاسوسا ولا يتواطؤن على المسلمين وأن يوقروا المسلمين ويخفوا شعائر دينهم وضرب الناقوس وأن لا يسبوا الأنبياء وأن لا يطعنوا في شرع الله وتجري عليهم أحكام الإسلام من المعاملات والعقوبات الخ ويمنعون من الربا والفواحش والمعاصي والفسوق .
ومن خلال ما ذكرنا ه يتضح ان الفقهاء نصوا على امور كثيرة وإختلفوا في الناقض لعقد الجزية فهل هو الإخلال بجميع ما ذكر أو الإخلال بخصوص عدم دفع الجزية أو بإضافة ما يخل بالأمن والأمان أو بإضافة المجاهرة ببعض المحرمات كالكفر والزنى بالمسلمة وشرب الخمر فهذه وجوه أربعة بل آراء على الأقل ولا بأس بذكر ما أوردوه مفصلا :
1 – قبول الجزية
2 – مساعدة المشركين ومكاتبتهم
 3 – التآمر على المسلمين وجعل العين عليهم
4-إيذاء المسلمين بالعدوان والسرقة وقطع الطريق
5 – الزنى او اللواط مع المسلمين
6 – إلتزام أحكام الإسلام عليهم
7 – التظاهر بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير
8 – نكاح المحرمات
9 – إحداث كنيسة او بيعة او القيام بترميمهما
10 – ضرب الناقوس
11 – رفع البناء فوق بناء المسلم
12- المجاهرة بالكفر
13 – عدم إفتان المسلم عن دينه
14 – عدم سب الله ورسوله
15 – رفع الأصوات بكتبهم
16 – أكل الربا
17 – دخول الحجاز أو بضم اليمن
18 – عدم ركوب النفيس من البغال والخيل
19 – المشي في الطرق الضيقة 
20 –أن يتميزوا في لباسهم
21 – أن يمتنعوا عن سائر المعاصي والفواحش والفسوق
ظاهر ابن ادريس وابن حمزة وابي لالصلاح الحلبي وابن سعيد وغيرهم أن الجميع ما خلا الخمسة الأخيرة ناقض لعقد الجزية شرطه الإمام أم لم يشترط بل نسب الى المشهور ذلك ويظهر من المحقق الحلي التردد في هذا التعميم لإقتصاره على الشروط الستة وظاهر العلامة الحلي في كتاب المنتهى وغيره أن كثيرا من المذكورات لا تنقض إلا بشرط الإمام ذلك كترك الزنى وإيواء عين أو مكاتبة أهل الحرب ومنشئ هذا الخلاف هو تحديد معنى عقد الجزية وما يقتضيه .