الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
المسألة 31 : في الذمام يجوز الذمام من البالغ العاقل المختار ولو كان عبدا او انثى دون المراهق والمجنون إذا ما طلبه المشرك او مطلقا قبل الأسر لا بعده ويكفي فيه أي لفط يدل عليه ويذم الواحد آحادا بل اهل حصن بل قرية وإستشكله المحقق أما أصل الذمام الرافع للإطلاق بوجوب جهادهم فلا شك في مشروعيته في الجملة كما ذكره العلامة في المنتهى وفي الجواهر انه إجماع بقسميه والدليل عليه الآية والرواية والسيرة العملية قال تعالى : وإن أحد من المشركين إستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه كما ان النصوص وافية ومنها الصحيح وفيه النوفلي وفيها يسعى بذمتهم ادناهم وفُسرت بأن أدنى القوم إذا ما ذمّ وجب الوفاء بما فعل باب 20 جهاد العدو حديث 1 .
 وفي خبر حبة العرني عن أمير المؤمنين من إاتمن رجلا على دمه ثم خاس به فإني من القاتل بريء وإن كان المقتول في النار ومقتضى الإطلاق أن لا حاجة لإذن الأمام او القائد سيما في مثل الحرب وأما ما ذكره أبو الصلاح الحلبي من إشتراط الأذن وإلا كان آثما فهو بلا شاهد يقتضيه ولنعم ما عبر بعض الأعاظم بقوله واضح الفساد اما بعض النصوص التي قد يستدل بها فهي اجنبية ومجملة أيضا كقوله مثلا فلا يسالم مؤمن دون مؤمن ومضمونها إن أريد به الإذن المجموعي فهو باطل يقينا وما ذكره أبو الصلاح ليس فيها .
واما الشروط المذكورة فقد ورد في الرواية التعبير أيما رجل من أدنى المسلمين وهو مضافا لسلب عبارة الطفل شرعا إلا ما إستثني فقوله رجل لا يشمل وظاهر الأدلة الأخرى إرادة المسلم الحقيقي ولا يصدق على الطفل وإن ألحق في بعض الأحكام واما المجنون فلسلب عبارته وأما العبد فلما ورد في موثق مسعدة إبن صدقة عن الإمام الصادق أن عليا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لهل حصن من الحصون والرواية موثقة وليست بمهجورة والعمل بها متعين وأما ذمام المرأة فيكفي فيه الإطلاق وما ورد في ذمام ام هانيء أخت الإمام علي عليه السلام , واما المكره فإشكالية ظهور حديث الرفع في الإمتنان قد تستثنى في المقام إذ المقابل هو من الكفرة والرجاء غير كافر وقد تستثى هذه القضية واما كفاية اللفظ فلا دليل في الروايات ولا في الآية على خصوصية لفظ معين ولذا يقبل كل ما يدل ولو كان كناية بعيدة ومن هنا قال المحقق العراقي لعل أمر هذه العقود أوسع من عقود المعاملات فيكفي بالمجازات البعيدة والكنايات الغريبة إذا فهم المراد.
 واما ما ذكره المحقق من إشكال في توسعة الذمام لما بعد الآحاد كالقرية والحصن ونحو ذلك وتبعة العلامة الحلي رغم وجود الرواية عن علي علي السلام في ذم العبد لحصنٍ كامل بدعوى أنها قضية في واقعة والقضية في واقعة مجملة كما قُرِّب في محله ولكن يرد على ما ذكروه أننا أمرنا بالإستنان بسننهم إلا ما أخرج بالدليل وثانيا إن تعليل النص يمنع من كونه في واقعة وقد علل في الرواية قبول ذمام العبد بأنه من المؤمنين وهو يشير الى عموم ما ذكر وفي بعض الروايات ورد لفظ قوم وقد أحسن من عمم الذمام الى القرية الصغيرة , نعم ذكر المحقق وغيره من أن للإمام أن يذم العام بشروط أو من دون شروط ومنه تعرف حال سلاطين الجور اليوم ولو من خلال المعاهدات والسفراء حيث يكونون في ذمام لناحية أموالهم ودمائهم ولعل ذلك كان سائدا في عصر الأئمة في دحول وخروج الكفرة وأهل الكتاب وربما إنسحب الحكم لكل ذي شوكة.
 نعم قد يستشكل لجهة اخرى بأن سلاطين الجور قد يكونون من الضعف بحيث لا شوكة لهم وإنما هم رعايا يؤمرون ولا يأمرون وإذا سلم ذلك فيترتب عليه قواعد الجهاد وستعرف أن ذلك فيما لو لم ينطبق عليه عنوان الشبهة وإلا أشكل الأمر ولذا إذا إشتبه الحربي وجاء الى المسلمين عصم دمه وماله وأمره بل ويشكل إجراء اصالة الصحة في صورة الوهن والضعف لترتيب آثارها . اما أن مورد الذمام هو قبل الأسر فقد ذكره المحقق الحلي وتبعه العلامة الحلي مضيفا في المنتهى أنه قول علمائنا وفي الجواهر بلا خلاف في ذلك وإن جاز للإمام وقد اجاز النبي امان زينب أبنته لزوجها أبي العاص إبن الربيع وكذلك ما ورد من إمضاء علي لما فعله عمر في حق الهرمزان اما لو أشرف المسلمون على النصر فهل يصح الذمام ؟ قيل تصح مع المصلحة في رأي وقيل بل تصح مع عدم المفسدة وما ذكر أي الصحة موافق للإطلاقات نعم قد يستثنى ما فيه ضرر واضح كما في الجواسيس والمجرمين القتلة لإنصراف الأدلة عنهم