الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
المسألة 30 :  يجوز ترك الجهاد في الهدنة والذمام والجزية فههنا مسائل ثلاث:
الاولى: الهدنة وهي المعاقدة على ترك الحرب لمدة محددة إلا مع الخيار للإمام بنقضه إذا كانت لمصلحة ما كما لو كان في المسلمين قلة أو أرادوا إستظهار حال العدو او رجاء إسلامهم وإلا لم يجز كما ذكره المحقق في الشرائع وتجوز لأربعة أشهر وفي الزيادة تردد ولا يجوز الصلح أكثر من سنة في قول مشهور لا شك في جواز الهدنة عقلا وشرعا وهو من المسلمات وقد فعله النبي مع عدم القدرة او ما ذكرناه وفي كتاب المنتهى للعلامة الحلي الجواز وبغيرمال إجماعا وذكر صاحب الجواهر انه إجماع بقسميه وقد حدث ذلك في الحديبية مع النبي الأكرم وقد ورد في بعض الروايات في وقعة الأحزاب أنه عرض عليهم ثلث تمر الأنصار وطلب من زعيم غطفان ان يرجع وأن يخذِّل عنه وعلى أي حال ولا شك بان الأصل جواز الصلح والهدنة بمال أو عين أو تخفيف ونحو ذلك وفي القرآن الكريم "فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم " وقد تمسك بعضهم بقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فإجنح لها والآية منسوحة كما قيل ويتنافى إطلاقها مع غيرها إن لم نلتزم بالنسخ كما اشار اليه المقداد في الكنز لأن النبي صالح بعدها والمقدار المتيقن من الآية بالمقارنة مع الآيات الأخرى هو عدم إحتمال النصر ولو ترقينا مع خوف الهزيمة وإلا لما جاز التخلي عن الوجوب وإعلاء كلمة الله وجواز الهدنة لا يُفرَّقُ فيه بين أهل الكتاب وبين غيرهم كما لا يجوز نقض الهدنة ويجب الوفاء بمقتضاها ولا يرفع اليد عنها إلا بحصول خيانة إما على نحو اليقين أو ظهور أمارات الخيانة لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فإنبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولو نقض بعضهم جرى عليه حكم الحربي دون غيره نعم يبقى الكلام في إظهار التوبة والعودة الى العهد فقد يقال التوبة لأن الآية منصرفة عن هذه الصورة والمسألة غير مطروحة  وقد قبلها الإسكافي إبن الجنيد , وقد ذكر العلماءبأن الهدنة جائزة في سائر الأحوال وقد صرح بذلك العلامة في كتبه جمعا بين أوامر الجهاد والقتال وبين قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وما ذكره قدس سره قد ينسجم مع الإستظهار أو رجاء الإسلام ولا ينسجم مع ضعف المسلمين وقلتهم بل يكون من التفريط بدماء المسلمين ولذا يكون القول بوجوب الهدنة والسعي لها ولا يقال أن ما حدث مع الحسين عليه السلام ومع سرية العشرة الى هذيل لأنها وقائع خاصة لها ظروفها وأبعادها وهي وقائع لا إطلاق لها لأنها ليست لفظا ومن هنا يتضح بأن وجوب الجهاد والقتال لا يُرفع اليد عنه إلا في الأشهر الحرم وفي الإستثناء اليقيني ومن هنا واما الأشهر الأربعة فقد ذكرها في المسالك تبعا للعلامة في التذكرة مدعيا الإجماع وغاية ما إستدل به أية براءة إذ كانت هذه القضية بعد عودة النبي من غزوة تبوك وألآية لا دلالة فيها على الإنحصار وإنما قضية في واقعة وأما عدم الجواز لأكثر من سنة في قول مشهور بل في المسالك عدم الخلاف وفي المنتهى الإجماع وإستدل بذلك بوجوب الجهاد في السنة مرة وهو ينافي الصلح لسنة وهو كما ترى إذ الوجوب في سنة هو حكم اولي وقد عرفت الإستثناء مع المصلحة ولا يفرق فيه بين سنة وبين غيرها ولنعم ما أفاد في الشرائع" في قول مشهور" ولذا أفتى ثلة من المعاصرين بالجواز لأكثر من سنة مع المصلحة سيما أن عقد الصلح الذي فعله النبي كان لعشر سنين والقواعد تقتضي الجواز . واما لزوم المدة المحددة فلقصور الإطلاقات عن الشمول للمجهول إذ ليس من دأب الشارع ذلك ولما يلزم من ذلك من الإضطراب والقلق والقواعد هنا تقتضي الجواز سيما إذا كانت المصلحة هي ذلك ومن هنا أفتى الكركي والشهيد الثاني بالجواز وفيه وجه وجيه