الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
المسالة 27: تعد النساء والذراري من الغنائم وتعطى للغانمين كما أشرنا حتى لمن ألتحق بالجيش قبل القسمة وإن وضعت الحرب أوزارها سهم للراجل وسهمان للفارس وقيل للفارس ثلاثة أما النساء والذراري فقد عرفت بأنهم لا يقتلون ويصبحون رقا وهو من المال فيدخل في الغنيمة وفيه الخمس ايضا لمستحقيه ولا إشكال في ذلك كما لا إشكال في إعطاء من لم يقاتل وكان في الجيش او إلتحق وقد وضعت الحرب أوزارها ما لم يخرجوا الى دار الإسلام وفي ذلك رواية رواها الطوسي والكليني ولكن في الطريق القاسم إبن محمد وهو مردد بين الثقة وبين غيره ولكن المسألة محل تسالم وقد ذكر الإجماع في أكثر من كتاب ولم يظهر مخالف وأما الذين إلتحقوا فورد في رواية طلحة ابن زيد وفيها هؤلاء المحرومون فامر أن يقسّم لهم باب 37 حديث 2.
 وقد إعترض السيد الخوئي وإن تمت سندا فإدعى الإجمال في الرواية بإحتمال عود " أن يقسم لهم للغانمين لا لمن إلتحق " ولكنه خلاف الظاهر وأما الحرمان فهو من الثواب أما إعطاء الراجل سهما واحدا فلا خلاف بين العامة وبين الخاصة اما الفارس فأكثر العامة وإبن الجنيد على أنه يعطى ثلاثة أسهم والمشهور عند الشيعة بل أدعي عليه الإجماع انه يعطى سهمان فقط وهذا وارد في رواية حفص المتقدمة التي فيها إشكال سندي لوجود قاسم أبن محمد المردد وكذلك وردت في طرق العامة جلد 6 ص 325 سنن البيهقي ومنها ان المقداد أُعطي سهمان سهم له وسهم لفرسه وقد عرفت أنا لا نقول بإنجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور وان لاح من كلماتهم التسالم نعم ورد في خبر إسحق ابن عمار باب 42 عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما . والسيد الخوئي طاب ثراه أفتى بذلك لضعف الرواية السابقة ولعدم قوله بالإنجبار وقد عرفت مرارا ان الخبر الصحيح فضلا عن الموثق اذا أعرض عنه المشهور لا نلتزم به مع إحتمال الخصوصية فالرواية خارج الإعتبار ومخالف للأصل وللإحتياط , أما من كان له فرسان فصاعدا فيسهم لفرسين منها فقط دون ما زاد ودعاوى الإجماع ههنا متكثفة مضافا للرواية التي رواها احمد ابن النضر عن حسين ابن عبد الله عن ابيه عن جده قال قال امير المؤمنين , وأما الجهاد في السفن فقد ألحقه المحقق الحلي في كتاب الشرائع بالخيل ويظهر أن هذا الإلحاق موضع إتفاق وتسالم والحقوا أيضا الخيل وإن لم يقاتل عليها وقد ذكر العلامة الحلي بأنه لا يعلم فيه خلافا . وإعترض الإسكافي في الخيل القحم والرازح والضرع ووجه إعتراضه دعوى الإنصراف لأنه وجودها بحكم عدمها وقال الشيخ الطوسي والعلامة الحلي وإستحسنه المحقق بأنه يسهم لها لصدق الإسم وهو المناط في الرواية .
 والتحقيق أنه إن كانت فيه صلاحية ولو ضعيفة فمقتضى صدق الإسم والصلاحية هو الإسهام وإلا إذا كان الوجود بحكم العدم فللإنصراف وجه وجيه . اما المستأجر والمستعار فمقتضى الإطلاق هو الدخول إذ لا علاقة للملك فيه بمقدار دخالة الحل أما المستاجر فلا كلام أنه للمقاتل عليه وأما العارية فقد عرفت فقهيا أن للمستعير حق الإنتفاع ولكن لا يعني ذلك عدم صدق الفارس إن قاتل عليه نعم يبقى الإشكال في من دخل فارسا فعاد راجلا .