الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
وقال الشيخ الطوسي في المبسوط أن ما يؤخذ من الكفار بالفزع لهروبهم فهو فيئ على الأقوى لا غنيمة أي للإمام وأن للنبي والإمام الصفايا وما يؤحذ من الجزية والصلح والأعشار ففيه الخمس لأنه غنيمة وما ينقل ففيه الخمس والباقي للغانمين وما لا ينقل فلجميع المسلمين من حضر ومن لم يحضر ثم قال أولا يعطى السالب إذا شُرِط له ثم ما ينفق لحفظ الغنيمة ثم الرضخ ثم يعزل الخمس لأهله والأربعة أخماس للغانمين ... ونصف الخمس للإمام والباقي لأصحابه ... والأربعة أخماس للرجل سهم وللفرس سهم وروي للفرس سهمان والأول أحوط فيحصل للفارس سهمان . أقول: مقتضى القاعدة إبتداء إن تمسكنا بإطلاق الآية والرواية هو الخمس أولا في كل ما صدق عليه الإسم أي الغنيمة إذ لا ينافي ذلك وصول ما بقي للآخرين من الرضخ أو صفو المال أو الجعائل او إجرة الحافظ ولكن الكلام في صدق الغنيمة على ما يأخذه الحافظ محل منع عرفا . وكذا ما يقرره الإمام من شؤون الحرب سواء من إعطاء الشجاع او النساء لمداواتهن أو الجعائل للعيون بل وكذلك الرضخ إذ لا يرضخ الإمام خارج إطار الحرب فإن كل ذلك من مقتضيات الحصول على الغنيمة فكما خرج ما يصرف من الأرباح في مال التجارة عن إسم الربح فكذلك الحال ههنا فهما من واد واحد وأما صفو المال فلو جاز الخمس فيه لأدى الى إشتراك الجميع وهو كما ترى وبغض النظر عن الرواية ومن هنا الأقوى ما قواه المحقق في الشرائع خلافا لشيخنا الطوسي في كتاب الخلاف وللعلامة في كتاب المختلف وللعظيمين الشهيدين رحمهما الله ووفاقا لظاهر الأكثر كما نسبه في الرياض .
المسألة26 : المباحات بالأصل في دار الحرب كالأشجار والصيود يجوز تملكها لكل مسلم ولا يختص بها أحد نعم لو كان عليها أثر ملك دخلت في الغنيمة كالطير المقصوص ولو وجد ما يحتمل ان يكون للحربيين او للمسلمين كالخيمة والسلاح فحكمه حكم اللُّقطة كما في الشرائع وقيل يعَّرف سنة ثم يُلحق بالغنيمة وهو تحكم كما أفاد المحقق . أما المباح فلأنه ليس ملكا لأهل الحرب ليدخل في الغنيمة وإن إختاره بعض العامة العمياء وأما ما عليه أثر الملك فإن أوجب الإطمئنان فهو من الغنيمة جزما واما لو أوجب مجرد الظن والأمارية هنا ليست قاعدة تجعله مالا للحربي إذ الأصل عدم الملك ومن هنا تعرف ما ذكره صاحب الجواهر وأطلقه والعلامة في القواعد والمحقق في الشرائع ولعلهم قصدوا صورة اليقين حيث عبر في الجواهر لا خلاف أجده . واما ما يحتمل كونه لأحدهما كالخيمة والسلاح فقد ذكر العلامة في القواعد وقد ذكر الشهيدان في بيان حكم اللقطة انه مال ضائع وأفاد في الجواهر بل هو ظاهر الشرائع ان للملتقط التملك أو يجري عليه أحكام اللقطة ولكن الطويب أفاد أنه يعرف سنة وبعده يضم للغنيمة وقال في الشرائع انه تحكم ووجهه أن عدم ظهور المالك بعد سنة لا يستلزم أنه للحربي ومقتضى القاعدة بعد سقوط الإستصحابين بالتعارض سواء لعدم ملك المسلم او لعدم ملك الحربي وساعتئذ يشك في أمر هذا المال بين ان يكون غنيمة وأما لقطة فيحصل علم إجمالي بين أن يعرف سنة ثم تجري عليه أحكام اللقطة من الصدقة على الفقير وبين أن يدرج في غنيمة المسلمين المقاتلين وبعبارة أوضح يدور الأمر بين الإكتفاء بفقراء المقاتلين وبين إعطاء جميع المقاتلين والنتيجة وجود مقدار متيقن هو الأقل فتجري البراءة عن الأكثر .