الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
ذكر جماعة من الأصحاب أنها لا حق لها في المطالبة واطلقوا القول في ذلك وهذا يستلزم سحب الحكم الى سائر الديون الناتجة من معاملة او مصالحة أو جناية الخ وهذا يتنافى مبدئيا مع روايات الأمانة للبر والفاجر ولذا نسب في المسالك الى بعضهم التفصيل بين موارد الإستئمان والمهر منها وبين غيره كالإتلاف والغصب وقال ببقاء حق المطالبة في الأول ولعله من هنا ذكر العلامة في الإرشاد بان الحربية لها نصف المهر مع عدم الدخول إذا أسلم زوجها ولها كامل المهر مع الدخول وقال في القواعد بعدم الحق لها في المطالبة في المهر إلا أن تموت قبل إسلامه أو أسلمت قبله ثم ماتت فللوارث المسلم الحق ويغدو الإشكال أكثرإستحكاما فيما لو كان لها وارث مسلم وأيضا كما أن للإشكال مجالا آخر إذ المهر في الذمة فكيف يتملكه من حربية ومن هنا يقوى في النظر بقاء حق المطالبة للإستصحاب ولأنه يتوافق مع التشديد في موضوع الأمانة .
المسألة 24: لو وقع الحربي في الأسر فإسترق فهل يتبعه ماله ؟ لا شك بأن الإمام لو فاداه أو منَّ عليه فماله له أما لو قتله فماله مغنم وللإمام إذا لم يكن له وارث مسلم أما لو إسترق فقد ذكر العلامة الحلي في كتاب المنتهى أنه يزول ملكه عنه لأن المملوك لا يملك شيء ويصير بذلك فيئ ً وكذلك لو مات وقد صرح الشهيد الثاني في المسالك بكون ماله من الفيئ وللإمام ولكنه يتبعه في التملك لا أنه تابع لمسترقه والذي يظهر بأن الأصحاب علقوا الحكم على خيارهم في مسألة ملك العبد وعدم ملكه سيما ان من قالوا بالتملك أوقفوا تصرفه على إذن مالكه لأن الأدلة غاية ما تدل على أنه يصبح رقا وأنه لا يملك بعد رقه أما أن يذهب ملكه السابق فلا دليل جلي عليه وقد يقال كما في الجواهر أن ملكه إذ إنسلخ عنه بمجرد الرق غدا بلا مالك وربما يُجاب أنه يكون للمقاتلة او للإمام لأن له الأنفال أو يبقى لمن هو في يده واما قولهم العبد وماله لمولاه فيمكن إرادة التصرف للمولى والولاية لا بمعنى تملك ماله وعلى أي حال فالمسألة مرتبطة بالقول بالملك وعدمه وبالمقدار المتيقن الثابت بالإجماع لو قلنا بعدم الملك ليشمل ما بعد الإسترقاق دونما قبله عملا بالقواعد .
المسألة 25: في الغنائم وهي ثلاثة انواع:  المنقولة ,  الأراضي , السبايا . ولا شك بعدم جواز التصرف بها قبل القسمة لأنها ملك للإمام وإما ملك للعموم وهل يستثنى ما لا بد منه كما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط وكذلك تبعه العلامة والشهيد الثاني وغيرهم من قبيل إستثناء الطعام او الدواء او علف الدابة وقد ورد في رواية مسعدة الباب 15 جهاد العدو هذا الإستثناء وفيها : ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله الباب 15 حدبث 3 جهاد العدو وأما الإستدلال بقوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فلا دلالة فيها لأنها في مقام توهم الحرمة والحضر ولبيان أصل الحكم وإلا فإطلاقها لا يقول به احد , أما ما ينقل من الغنائم وكان من ما يصح تملكه فهو غنيمة بعد إخراج الخمس وإخراج الجعائل التي تجعل في طريق الجهاد كالدليل والعين والمخذّل والناظر أو الحافظ لبعض الأمور وقد ذكر صاحب الجواهر بان ذلك لا خلاف فيه وقد ذكر العلامة في كتاب المنتهى وإبن زهرة في الغنية أنه إجماعي وأشار صاحب الجواهر بأن الإجماع ربما يكون محصلا . أقول ما ذكروه تقتضيه القواعد من الآية المباركة ومن الروايات الكثيرة الآتي تفصيلها فيما يأتي