الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
والتحقيق: أن ما نسب الى الأصحاب من التفصيل بين قيام الحرب فالقتل وبين تقضيها فالمن والفداء وزاد بعضهم الإستقرقاق هو وارد في رواية طلحة ابن زيد والرواية صحيحة الى طلحة وأما طلحة ابن زيد فهو عامي لم يذكر بجرح وقد قال الشيح في الفهرست أن كتابه معتمد وفي سند الكليني رواها محمد ابن يحي عن طلحة وفي سند الشيخ رواها محمد ابن يحي الثقة عن عبدالله بن المغيرة الثقة عن طلحة ولا إشكال كما ترى وفي الرواية ان الأسير حال الحرب يقتل لا محالة وطبق الإمام عليه كبرى الآية المُحَارَبَة ولما سأله عن النفي الوارد في الآية قال: ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك . والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء من ّ عليهم فأرسلهم وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء إستعبدهم فصاروا عبيد باب 23 حديث 1 جهاد العدو . أما مع الإسلام ففي الرواية الضعيفة باب 23 الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيء .
وأما التثليث اي المن والفداء والإسترقاق فلا يظهر وجود دليل عليه وما تقدم خاص بالكافر الحربي إذا أسر سيما أن الفداء إرجاع له الى بلاد الشرك وهو مخالف لنظام الدين في تعريضه للفساد والقتل والضلال وأما الإسترقاق فإن الرواية ضعيفة جدا ولا يعني إلغاء الرق بل هو خاص بالكفرة هذا وقد ذكر في الشرائع التثليث بعد الإسلام بدعوى عدم تغير الحكم وكأنه إستدلال بإستصحاب او بالرواية المتقدمة لضمها الى الآية المتقدمة فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء وكل ذلك مخدوش فيه أما الرواية فلضعفها ولعدم إشتهار العمل بها بعد الإسلام ليقال بأن الشهرة جابرة واما الآية فظاهرة جدا في الكفرة فلا إطلاق لها لصورة إسلامه فيما بعد .
وأما الإستصحاب فكيف يجر حكم لكافر والكفر حيثية تقييدية سيما في حالة الرق . وأما ما ذكره أبو الصلاح من الفداء حتى في حال الحرب فلعله سِقط إذ لا دليل عليه مطلقا ولم يوافقه أحد ولعل ما ذكره تطبيق لقاعدة التزاحم إذ لا تخلو الحرب من أسرى للمسلمين فيمكن للنبي بولايته أن يعلق القتل وأن يفدي الكافر بالمسلمين كما روي أنه فعله وهو صغرى لكبرى التزاحم ولا مشاحة فيها وأما وجوب إطعام الأسرى الكفرة أثناء قيام الحرب ففي الجواهر أن المنساق من النصوص هو الندب لعدم حرمته رغم إعترافه قده بأن ظاهر الأصحاب على القول بالوجوب وما ذكره صاحب الجواهر لا يقبل لأن صراحة النصوص آبية عما ذكره قده وهي ليست قاصرة سندا ففي صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام إطعام الأسير حق على من أسره وفي موثقة مسعدة حق واجب وكان الأولى بصاحب الجواهر أن يحمل ما إنساق من الإستحباب على الوجوب لا العكس لأنه يقدم الأظهر على الظاهر فكيف بالصريح .
اما كراهة القتل صبرا فقد ذكرها الأصحاب دون تفسير سيما في الشرائع ونهاية الشيخ وجامع إبن سعيد وفي الجواهر لا خلاف فيه وقد فعله النبي كما في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجلين عقبة أبن أبي معيط و وأبي إبن أبي خلف وأما القتل صبرا فظاهر العبارة أنه يقتل صابرا إذ لا حول له ولا قوة وفسرها بعضهم بأنه أصبح مقدورا عليه كما لو زج في سجن في مقابل من أسر في المعركة ولا يزال يأمل بالنجاة وفسرها ثان بأن تُقيد رجلاه ويداه ثم يقتل وقيل في تفسيره أنه يرمى في السجن حتى يموت وقيل يعذب حتى يموت وقيل يقتل جهرا أمام الناس وليس عندنا من تفسير .
والتحقيق: أن القتل ظاهر في الفعل فيما لا يقدر الكافر على شيء سواء كان مقيد او غير مقيد فلا تشمل حال الحرب أو عدم الإطعام ونحو ذلك والأمر سهل لأن الحكم على الكراهة .