الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
          ذكر في الرياض حول حرمة القتال وإستثناء من لا يرى لها حرمة ذكره جماعة من غير خلاف أجده في شيء من الأحكام الثلاثة وقد ذكر الخوئي في تعداد الطوائف التي يجب قتالها فذكر المشركون أهل الكتاب البغاة وقال أن الآيات والروايات لها قدر متيقن وهو الجهاد مع المشركين وقال بحرمة الجهاد في الأشهر الحرم مع جواز القتال لمن بدأ به فيها أو كان قصاصا إذا إستحلوه أقول: أما من لا يرى للشهر حرمة فالصحيح هو التمسك بالإطلاق فإن الآيات مطلقة واما رواية الفضيل فقد عرفت أنها مضمرة أولا وثانيا هي في مقام القصاص وليست بصدد بيان الجواز لمن لا يرى لها حرمة إذ ورد فيها إذا كان المشركون يبدؤنهم بإستحلاله وما قاله السيد الخوئي حسن دليله غير ظاهر عندنا ويؤكد ذلك أن لفظة المشرك تنطبق على أهل الكتاب وعلى جملة من الكفرة واما الإجماع فغير ظاهر لعدم طرحها عند ثلة من القدماء وغن ذكره إبن إدريس او ابو الصلاح .
           أما القتال في المسجد الحرام فالآية محكمة وعلى مدعي النسخ أن يثبته وأما ما ذكره صاحب الكنز المقداد فهو غريب بأن صدر الآية ناسخ لعجزها فإقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام فإن المبنى الظاهر أن ما يلي يقيد ما إبتدئ به والآية أيضا بصدد بيان جواز قتلهم والرد عليهم لإستحلالهم القتال بشكل عام وما ذيلته الآية هو المحكّم
المسألة التاسعة: تجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الإسلام من الآذان والصلاة والصيام الخ .. وهي باقية الى زماننا . أما الوجوب المذكور مع عدم القدرة على الإظهار لا الآداء فقد ذكره ثلة من علمائنا منهم المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد وقال صاحب الجواهر لا خلاف فيه وقد ذكر في الأدلة آيات من قبيل قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا اولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ويرد على الإستدلال بها أنها تفرض عصيانا ومن يؤدي واجباته بالسر ليس عاصيا والآستدلال بها على وجوب الإظهار ليكون الترك عصيانا مصادرة وإستدل أيضا بقوله تعالى إن أرضي واسعة وإياي فإعبدون وهي كسابقتها فإن من عبد الله بالسر مشمول لها واما الآيات الداعية للهجرة في سبيل الله فهي لبيان الحسن والثواب في الدنيا والآخرة لا لوجوب الهجرة نعم ذكر العلامة الحلي في المنتهى أقساما ثلاثة لمسالة الهجرة :
أ – هجرة واجبة وهي على من أسلم في بلاد الشرك ولم يستطع القيام بالوظائف المطلوبة
ب – هجرة مستحبة وهي على من أسلم هناك وأمكنه القيام بالوظائف المطلوبة
ج – هجرة ليست بواجبة ولا بمستحبة وهي لذوي الأعذار كما هو مقتضى الآية إلا المستضعفين من الرجال والنساء . أما الوجوب فصحيح لأنه مقدمة غيرية للإتيان بالواجب واما الإستحباب فلا بد له من عنوان فقد يكون مكروها أو لزيادة العمل في سبيل الله .
           أما البقاء الى زماننا فبناء على ما قدمناه لا يفرق بين زمان وزمان وقد ذكر الشهيد الأول والشهيد الثاني والعلامة الحلي ذلك وإستدل عليه بلا هجرة بعد الفتح باب 36 جهاد العدو ح 7 لكنه نبوي ضعيف وقد ذكر الشهيد بلاد الخلاف وألحقها في الحكام المذكورة ولكن الكركي رحمه الله إستحسن ذلك مع وجود الإمام وإرتفاع التقية وما ذكره متين لأن أدلة التقية في عصرها تنافي وجوب الهجرة من الصلاة معهم وعيادة مرضاهم والوجود في مساجدهم وتشييع جنائزهم وحسن معاشرتهم واما موضوع الخفاء والإظهار فقد ذكر العلماء بأن الإتيان بالوظائف متخفيا لا يمنع من وجوب الهجرة وهو كلام يحتاج الى تدقيق وتامل إذ هل يجب إشاعة الوظائف ولو لم يترتب عليها أي أثر والآيات التي قد يستدل بها أقيموا الدين أجنبية عن المقام لأن من صلى وصام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في موردهما فقد أقام الدين ولذا في المسألة تأمل بيّن