الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
المسألة 2 : يجب الجهاد على كل مكلف حر عاقل ذكر غير  هم ولا أعمى ولا زمن كالمقعد ولا مريض بمرض مانع ولا فقير عاجز فههنا نقاط
أ – أما شرط  التكليف والعقل : قال في الجواهر لا يجب على الصبي ولا على المجنون بلا خلاف أجده كما عن الغنية الإعتراف به بل الإجماع بقسميه عليه وذكر العلامة في المنتهى أنه لا خلاف فبهما بل عدم الوجوب إجماعي وذكر السيد علي في الرياض أنه لا خلاف في إشتراطهما والأمر فيهما واضح مضافا لحديث رفع القلم والأدلة العامة المقامة في محلها على إرتفاع الكلفة عنهما .
ب – أما شرط الذكورة ذكر في الرياض أنه لا خلاف فيه وزاد في الجواهر أنه إجماع بقسميه كما ادعى العلامة رحمه الله الإجماع على ذلك وذكر الطوسي في خلافه أنه لا خلاف فيه والأمر متسالم عليه وقد ورد في بعض النصوص التفصيل القاطع للإشتراك بين جهاد الرجل وبين جهاد المرأة وهو حسن التبعل أو الصبر على ما ترى من أذى زوجها
وقد إستدل بعضهم بالخطاب القرآني كتب عليكم القتال رغن أن الغلبة في القرآن قد تشكل قرينة مانعة من الحمل على الحقيقة وإنما تحمل على التغليب وعلى أي حال أمام الإجماع والتسالم الموجب للشك في وجوب الجهاد على المرأة والشك في شمول العمومات بعد دعوى إنصرافها الى الرجل والمرجع عند الشك الأصل وهو البراءة
ج – وأما إشتراط القدرة لإخراج الشيخ الهم والأعمى والمقعد والمريض فلا ينبغي الشك في أن ذلك بملاك العجز ويدل على إستثنائه أدلة الحرج قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولذا نلاحظ جهاد الكبار في السن في الزمن السابق وقد ذكر العلامة في كتاب المنتهى أنه اجماعي
د- أما إشتراط الحرية ذكر في المختلف أن الإشتراط مشهور وقد نسب لإبن الجنيد الوجوب عليه أيضا لدخوله تحت العمومات وما ذكره في المنتهى من الإجماع فهو منقول اولا ومخالف لما نقله هو شخصيا ولأن الأدلة لا يستفاد منها سوى المانعية لا ان الحرية شرط وغاية ما استدل لإخراجه أنه عبد لا يقدر على شيء وأنه يحتاج لإذن مولاه وأنه لا يملك على المشهور
والجواب واضح بأنه قادر بغيره وإذا أذن له المولى واجاز له ما يحتاجه فقد إرتفع المانع وقد ورد عن علي (عليه السلام) :( أن عبدا جاءه يطلب الجهاد فقبل منه وفي الرواية فصفق يده وبايعه)[1].
واما ما رواه ابن البراج في المهذب من ان النبي كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد ويبايع العبد على الإسلام فلا يدل على ذلاك فضلا عن إرساله لأن العبد ممنوع بموانع سيما في صدر الإسلام ومن هنا يبدوا ميل صاحب الجواهر الى الوجوب.
وإن قلنا أن العبد يملك وإن خالفنا الأشهر على أنه لا يملك فالأمر أوضح أيضا ويؤيد التمسك بالعموم أن الشيخ الطوسي وابن ادريس وغيرهما لم يذكرا هذا الشرط نعم ذكره في المهذب بعلة عدم الملك وذكره في الجامع وفي الإشارة والوسيلة والمحقق الحلي.
والتحقيق كما ذكرنا أن الأقرب هو الشمول له مع عدم وجود نص صحيح او صريح والعمومات محكمة وما ذكر في باب الحج وهما روايتان ضعيفتان لا دلالة فيهما .


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص15، کتاب الجهاد، باب4، ح3، ط الاسلامیه.