الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
المسألة الأولى: معنى الجهاد أما لغة فهو اما من الجهد"بالفتح" بمعنى التعب والمشقة نظرا لما في الجهاد من ذلك او من الجهد بالضم وهو لغة اهل الحجاز بمعنى الطاقة والوسع قال الفيومي في المصباح المنير وقيل المضموم الطاقة والمفتوح المشقة الجهد بالفتح لا غير النهاية والغاية ... وجاهد في سبيل الله جهادا وإجتهد في الأمر بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مجهوده ويصل الى نهايته أما شرعافقد إختلفت كلمات العلماء في تفسيره نظرا للخلاف في مساحته لجهة الدفاع ولجهة إنصراف لفظ الجهاد الى جهاد الدعوى ولذا لا بد من بيان المفردات التي قد يطلق عليها إسم الجهاد:
أ – القتال للدعوى الى الله مع المشركين والكافرين
ب – القتال مع أهل الذمة عند إخلالهم أو رفضهم للجزية
ج – القتال مع البغاة على الإمام العادل
د- القتال بالمال ونحوه مضافا الى النفس
هـ – المرابطة في الثغور
ز- القتال لكف العدو ولو بملاك الحيطة
ح – القتال مع الذي يريد إزهاق نفس محترمة او مال محترم أو سبي حريم
ط- القتال بأنواعه مع السلطان غير العادل إذا كان هناك مصلحة
ي- القتال مع الفقيه في عصر الغيبة
ذكر المحقق الحلي في من يجب جهاده ثلاثة : البغاة أهل الذمة إذا أخلوا بالشرائط الكفار وقال يجب على المسلمين النفور اليهم إما لكفهم أو لنقلهم الى الإسلام وفي الإشارة لأبي المجد الحلبي ذكر الكتابي والكافر والباغي وقال إبن البراج في المهذب بأن الجهاد للكفرة بإسلامهم أو قتلهم وكذا مع الكتابي لدعوتهم الى الإسلام أو لدفع الجزية وإلا فالقتل والباغي يقتل ويجهز على جريحه وأسيره إن كان له فئة وإلا فلا وذكر السيد المرتضى في إنتصاره إسم الباغي وجعله كافرا لا فاسقا وأنه كمن حارب النبي وأفاد ان إختلاف أحكامه مع الكافر الأصلي لجهة المدافنة والموارثة والغنيمة لا تضر كما لا يضر إختلاف حكم الكتابي عن الكافر الأصلي
وقال الشيخ الطوسي في النهاية كل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار يجب مجاهدتهم وقتالهم وذكر الكافر والكتابي والباغي وقال أبو الصلاح الحلبي يجب جهاد كل من الكفار والمحاربين من الفساق وذكر حكم المتأولين حيث حرموا الحلال والعكس فإنهم يستتابوا وإلا قتلوا وكذلك ذكر البغاة بأنهم يقتلون مقبلين ومدبرين ويجهز على جريحهم الخ .
والجدير ذكره خلو جملة من كتب القدماء من التعرض لباب الجهاد كما هو الحال في مقنعة الشيخ المفيد وفي خلاف الشيخ الطوسي وفي مراسم سلار الديلمي فقد ذكر الأخير أما الجهاد فإلى السلطان أو من يأمره الا ان يغشى المؤمنين العدو فليدفعوا عن أنفسهم وأموالهم وأهلهم .
كما ذكر الجهاد لدى العامة فعند الأحناف هو الدعاء الى الدين الحق وقتال من لم يقبله بالمال والنفس وأما عند الشافعية فهو قتال الكفار لنصرة الإسلام والمتأمل في الروايات يجد أن مصطلح الجهاد أطلق في الأساس على جهاد الدعوى الى الله لخصوص أهل الشرك والكفر ثم الحق بها ما ذكر من المفردات كجهاد البغاة وجهاد الدفاع وجهاد المرابطة وجهاد النهي عن المنكر وان اختلفت احكامها كما سنرى فيما بعد لجهة جواز السبي وتقسيم الغنائم وقبول الإسلام وحكم الزواج والقتل صبرا الخ .