درس خارج  فقه حضرت آیت الله مکارم

88/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

از امروز وارد بحت حج مندوب می شويم. مسأله اول چهار فرع دارد:

القول في الحج المندوب‏

مسألة 1: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن‏، و كذا من أتى بحجة الواجب، و يستحب تكراره بل في كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، و يستحب نية العود إليه عند الخروج من مكة، و يكره نية عدمه.

اين مسأله تقريبا ساده است ولی مبتلا به است.

 فرع اول آن چنين است: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن‏، و كذا من أتى بحجة الواجب

غيرهما مانند عبد که حج بر او واجب نيست. بحجه الواجب درست است. در بارة دوام اين استحباب در زمان حاضر صحبت خواهيم کرد.

 فرع دوم: و يستحب تكراره بل في كل سنة،

فرع سوم: بل يكره تركه خمس سنين متوالية،

فرع چهارم: و يستحب نية العود إليه عند الخروج من مكة، و يكره نية عدمه.

دقت داشته باشيد که هر ترک مستحبی مکروه نيست، ولی ترک استحباب تکرار حج مکروه است.

سه فرع اول اين مسأله در عروه مسأله اولی است ولی فرع چهارم را مسأله دوم قرار داده است. عبارت عروه هم با تحرير جداً متقارب است.

مسأله 1:  يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن‏ بل و كذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب و يستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره في كل سنة بل يكره تركه خمس سنين متوالية و في بعض الأخبار: من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا

مسأله 2: يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة و في الخبر: أنها توجب الزيادة في العمر و يكره نية عدم العود و فيه أنها توجب النقص في العمر

و اما فرع اول، فرع اول آن چنين است:

يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن‏، و كذا من أتى بحجة الواجب

مطابق مرسوم ابتدا به سراغ نمونه­هائی از اقوال می­رويم، از نظر اقوال ادعای اجماع شده است. صاحب جواهر، ج 17، ص 228 می­فرمايد:

و ما خرج عن ذلك و نحوه فهو مستحب إن لم يعرض ما يقتضي تحريمه أو كراهته و مع عدم ذلك فلا خلاف نصا و فتوى في أنه يستحب لفاقد الشرائط، كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكع سواء شق عليه السعي أو سهل، و كالمملوك إذا أذن له مولاه و واجدها المتبرع به بعد أداء الواجب، و الله العالم.

و جالب اين است که اين مسأله که به نظر ما بحث طولانی دارد در جواهر با دو خط و برخی از معاصرين با سه خط مطلب را پايان برده­اند.

 نراقی هم در مستند، ج 11، ص 158 که مفصل تر بحث کرده ولی باز هم مخصتر است:

الباب الثاني في الحج المندوب‏

اعلم أنّه يستحبّ الحجّ لفاقد الشرائط الخالي عن الموانع، و منه العبد المأذون و الفقير و الصبيّ المميّز، للإجماع، و عمومات الترغيب فيه،....

مسأله دليل خاص هم دارد ولی ايشان ذکر نکرده است.

و اما مدارک مسأله هم دو نوع است: عمومات و خصوصات که هم روايات عامه و هم روايات خاصه داريم.

روايات عامه همان روايات مرغبه است. که در ابواب مختلف هست، مانند ابواب وجوب الحج و شرايطه، باب 3 و 28 و 29 و 30 و 31 و از آنها مهمتر باب 45 که در اين اخير سی و چند روايت هست که هم يا اکثر آنها شواهدی دارد. اين روايات چند دسته است، يکی فعل معصومان عليهم السلام که حکايت می کند پيامبر، امام حسن و امام صادق هر کدام چندين بار حج به جا آورده­اند. روايات زير نمونة اين دسته از روايات است:

حديث 4 باب 45 از ابواب وجوب الحج و شرائطه:

14416 :وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمْ يَحُجَّ النَّبِيُّ ص بَعْدَ قُدُومِ الْمَدِينَةِ- إِلَّا وَاحِدَةً وَ قَدْ حَجَّ بِمَكَّةَ مَعَ قَوْمِهِ َجَّاتٍ‏

حديث 7 باب 45 از ابواب وجوب الحج و شرائطه:

14419: وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص غَيْرَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ- قَالَ نَعَمْ عِشْرِينَ حَجَّةً

اين را بايد اعم از عمره گرفت، تا عدد بيست درست در بيايد.

حديث 8 باب 45 از ابواب وجوب الحج و شرائطه:

14420 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع نَاقَةٌ قَدْ حَجَّ عَلَيْهَا اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ حَجَّةً مَا قَرَعَهَا قَرْعَةً قَطُّ الْحَدِيثَ‏

اين روايت معتبر است. نظر روای به اخلاق امام است و نظر ما به تعداد حج.

اين گروه از روايات فعل معصوم را نشان می دهد.

گروه دوم روايات مطلق است و حج را کار خوبی معرفی می کند.

روايت 13 باب 45 از ابواب وجوب الحج:

14425 : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ حَلَّ عُقْدَةً مِنَ النَّارِ مِنْ عُنُقِهِ وَ مَنْ حَجَّ حَجَّتَيْنِ لَمْ يَزَلْ فِي خَيْرٍ حَتَّى يَمُوتَ وَ مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ مُتَوَالِيَةٍ ثُمَّ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُدْمِنِ الْحَجِ‏

مرسله صدوق است. اين هم اطلاق دارد که حاج مستطيع باشد يا نه، حر باشد يا نه و ديگر موارد.

حديث 14 باب 45 از ابواب وجوب الحج:

14426 : قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ لَمْ يُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً ( وَ أَيُّمَا بَعِيرٍ حُجَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ جُعِلَ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّة )

قائل قال صدوق است. ذکر اين نتايج برای انجام حج معلوم است که برای تشويق است.

طائفه سوم روايت دال بر ترجيح دادن حج بر عتق و مانند آن است.

حديث 1 باب 43 از ابواب وجوب الحج:

14402 : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْحَجُّ أَفْضَلُ أَمْ يُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا بَلْ يُعْتِقُ رَقَبَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَذَبَ وَ اللَّهِ وَ أَثِمَ لَحَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً ( ثُمَّ قَالَ وَيْحَهُ فِي أَيِّ رَقَبَةٍ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ- وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ- وَ حَلْقُ الرَّأْسِ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ- وَ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَعَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ وَ لَوْ فَعَلُوا كَانَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِ‏ )                      

طائفه ديگر از روايات عامه مرغبه، مقايسه حج است با انفاق فی سبيل الله.

روايت 2 باب 42 از ابواب وجوب الحج:

14386:  وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مِنْ ذَهَبٍ يُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْ‏ءٌ

مراد از بيت اتاق است ( و در نسخه­ای ديگر بيت مملوء آمده است. )

همه اين دسته­های مختلف روايات از مطلقات و عمومات است. افزون بر اينها روايات خاصه هم داريم؛ هم درباره صغير و هم در باره عبد مأذون و هم کسی که حج را انجام داده است که فردا بررسی خواهيم کرد.