91/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المطلق و المقيد/الاطلاق والتقیید /الموضوعٌ له لاسم الجنس
«المطلق و المقید»
الموضوع له الاسم الجنس
قال صاحب الکفایة(ره): الموضوع له اسم الجنس(نحو انسان) هو نفس المعنی و صرف المفهوم الغیر الملحوظ معه شیء اصلا(کقید العالمیة) الذی (ای الملحوظ معه شیء) هو المعنی بشرط شیء و لو کان ذلک الشیء (ای الشیء الملحوظ مع اسم الجنس الارسال و العموم البدلی( یعنی لم یلاحظ مع اسم الجنس حتی قید الارسال و العمومیة.
و لا الملحوظ معه (اسم الجنس) عدم لحاظ شیء معه الذی (ای غیر المحوظ معه العدم) هو الماهیة و اللابشرط القسمی.
اقول : للماهیة اعتبارات؛
الاول: لحاظها من حیث هی بالنظر الی ذاتها مع عدم لحاظ ای خصوصیة معها کارادة الحیوان الناطق من الانسان و لا غیر و هذا اعتبار الماهیة من حیث هی. و هو مراد صاحب الکفایة من الموضوع له لاسم الجنس.
قد یلاحظ الطبیعة و الماهیة مع خصوصیة بحیث هذه الخصوصیة دخیله فی اثبات الحکم للطلبیعة.
الثانی: و هذه هی الماهیة بشرط شیء.
و الطبیعة و الماهیة المقیدة قسمان – قد لا تکون الخصوصیة من جنس الطبیعة – نحو الانسان المقید بالعلم او العدالة او الایمان .
رای المشهور فی الموضع له لاسم الجنس
و قد تکون من جنس الطبیعة مثل الارسال و الشمول و الشیاع و العام البدلی کالانسان المقید یقید الارسال و السریان فی الافراد.
و نسب الی المشهور ان الموضوع له فی اسماء الاجناس هی الطلیعة المطلقة و المرسلة یعنی الطبیعة بقید الارسال و الاطلاق.
الثالث : قد تلاحظ الطبیعة مع عدم خصوصیة و یحکم علیها مع هذا القید فهذه هی الطبیعة بشرط لا و هذه ایضا قد لا تکون من جنس الطبیعة نحو وصف عدم الفسق و الکفر فی الرقبة.
و قد تکون من جنسها کالطبیعة المقیدة بقید عدم العموم و الشمول.
الرابع : و قد تکون الطبیعة مع ملاحظة خصوصیة و لکن لیس لوجود الخصوصیة او عدمها دخالة فی ثبوت الحکم للطبیعة (الماهیة) کالصلاة الواجبة علی المکلف سواء کان المکلف عبدا او حرا غینا او فقیرا رجلا او امرأة. و یعبر عن هذه الطبیعة باللابشرط القسمی فی قبال لا بشرط المقسمی.
اقول:هذه احتمالات فی کون ایها موضوعا له لاسماء الاجناس و مختار صاحب الکفایة هو الاولی و یستدل علی مذهبه بدلیل یاتی ان شاءالله.