91/10/04
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: دوران الامر بین النسخ والتخصیص/حقیقة النسخ /قال صاحب الکفایة
«دوران الامر بین النسخ و التخصیص»
حقیقة النسخ
ان قلت: لم جعل الفعل ماموراً به فی قطعة من الزمان مع کونه ذا مفسدة فی زمان الآتی او لیس فیه مصلحة؟
قلت:
اولاً: کما قلنا سابقاً لا منافاة بین ان یکون الفعل ذا مصلحة فی علم الله بجهة من الجهات فی زمان و ان یکون ذا مفسدة فی زمان آخر فینهی عنه.
ثانیاً: یمکن کما قال صاحب الکفایة(ره): ان لا یکون الفعل الماموربه ذا مصلحة اصلاً فی الواقع و تعلق الامر به امتحاناً و یکون المصلحة فی نفس الامر لا فی المامور به لاختبار المکلف کما فی امره تعالی لابراهیم(ع) بذبح اسماعیل(ع) و هذا یدل علی مرتبة تسلیمه(ع) و علو مقامه لانه مع عدم علمه بنسخ حکم ذبح ولده هیّا نفسه لامتثال امره تعالی و لو کان عالماً بانه ینسخ امر الذبخ لم یکن له کمال فجهله(ع) بالنسخ و تلیمه المحض لامر الله دال علی مراتب رضاه و تسلیمه(ع). فلا یکون فی النسخ تغییر ارادة الله و تبدیله بل المنسوخ تابع لمصلحة اظهار اصل ثبوت الحکم او دوامه ای المصلحة اقتضت انشاء اصل الحکم او دوامه ثم دفعه.
ثم قال صاحب الکفایة(ره):
و حيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا و إن كان بحسب الظاهر رفعا فلا بأس به مطلقا و لو كان قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك و تعالى بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا[ای مع اتحاد ارادة الله تعالی مع الفعل اذا کان المصلحة فی ذات الفعل] و جهة[ای مع اتحاد ارادة الله تعالی مع الفعل اذا کانت المصلحة ناشئة من الجهات العارضة علی الفعل الموجبة للمصلحة]
اقول: هذا اشارة الی الشبهة الاولی لمنکرین النسخ و هو ان النسخ مستلزم للبداء المحال فی حقه تعالی ای تغییر ارادته تعالی توضیحها: ان الله تعالی اذا امر بالصلاة الی بیت المقدس مثلاً اما ان یکون حکمه متعلقاً لارادته و مشیته ام لا فان لم یکن له اراة فصدور الحکم محال لانه تعالی فاعلٌ مرید و لا یحمل علیه فعل فی عالم التکوین او التشریع فمع ارادته امر بالفعل فالنسخ فی هذه الصورة محال لانه بمعنب تغییر ارادته و بما ان الارادة من صفات الذات فتغییرها یوجب تغییر ذاته تعالی و هذا محال فالنسخ الذی یستلزم المحال فهو محال ایضاً
ثم قال(ره):
و الا لزم [نسخة بدل و لا لزوم] امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه و إلا[ای ان لم یکن مشتملاً علی مصلحة] امتنع الأمر به و ذلك[1] لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته و لم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة و إنما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة و مصلحة.
اقول: هذا اشارة الی الشبهة الثانیة و خلاصته:
ان امر تعالی بشئ اما له مصلحة ام لا و فی صورة عدم المصلحة لا یصدر منه تعالی الامر به لانه حکیم و لو کان الفعل ذا مصلحة فنسخه محالٌ لانه تفویت للمصلحة و القاء للمفسدة و هو لا یلیق بمقام الحکم و اجاب(ره) بما خلاصته:
انه مع عدم تعلق الارادة الجدیة ما جعل الفعل او بدوامه و استمراره لا یلزم الشئ من المحذورات.