درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

91/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: دوران الامر بین النسخ والتخصیص/حکم مجهولی التاریخ /کلام صاحب الکفایة(ره)

 

«دوران الامر بین النسخ و التخصیص»

حکم مجهولی التاریخ

قال صاحب الکفایة(ره):

«هذا کله فیما علم تاریخهما و اما لو جهل و تردد بین ان یکون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام و قبل حضوره؛ فالوجه هو الرجوع الی الاصول العملیة.

و کثرة التخصیص و ندرة النسخ هاهنا و ان کانتا توجبان الظن بالتخصیص ایضاً [ای کصورة تاخر العام عن العمل بالخاص] و انه واجد لشرطه الحاقا له [الخاص مع الجهل بالتاریخ] بالغالب، الا انه لا دلیل علی اعتباره و انما یوجبان الحمل علیه فیما اذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص لصیرورة الخاص بذلک [بالظن الحاصل من کثرة التخصیص] فی الدوام، اظهر من العام [فترجیح التخصیص حینئذ مستند الی اقوائیة الدلالة.

نعم، هذه الاقوائیة نشأت عن الظن الخاص الحاصل من شیوع التخصیص]»

 

اقول:

مراده(ره):انه اذا جهل تاریخ صدور العام و الخاص کلاهما او تاریخ احدهما و تردد الخاص: «بین وروده بعد حضور وقت العمل بالعام حتی یکون ناسخاً» و «بین وروده قبل حضور وقته حتی یکون مخصصاً له»

 

و لم یکن مزیة لاحد الاحتمالین علی الآخر، فیحکم باجمالهما و یرجع الی الاصول العملیة لا الی النسخ و لا الی التخصیص، کما هو الشان فی جمیع موارد اجمال الدلیل، کما لو علم بصدور «اکرم الشعراء و لا تکرم فساق الشعراء» من المولی و لا نعلم بتقدیم ایهما علی الآخر، فالمرجع هو «اصل البرائة عن حرمة اکرام الشاعر الفاسق»، لاحتمال نسخ حکمه بوجوب اکرام الشعراء.

 

و فی مسئلة الجهل بالتاریخ، صور ثلاث:

     الصورة الاولی: جهالة تاریخ صدورهما؛

     الصورة الثانیة: معلومیة تاریخ العام و جهالة تاریخ صدور الخاص؛

     الصورة الثالثة: معلومیة تاریخ صدور الخاص و جهالة تاریخ صدور العام

    

و فی هذه الصور الثلاث، فروض:

     الفرض الاول: مجهولیة تاریخهما اصلا و له احتمالات خمسة:

     الاحتمال الاول: صدورهما معا؛

     الاحتمال الثانی: صدور العام قبل الخاص قبل وقت العمل بالعام؛

     الاحتمال الثالث: و لعله بعد حضور وقت العمل؛

     الاحتمال الرابع: صدور الخاص قبل العام و صدور العام قبل زمان العمل بالخاص؛

     الاحتمال الخامس: احتمال صدور العام بعد حضور وقت العمل بالخاص.

     الفرض الثانی: نعلم اجمالا ان العام و الخاص اما مقرونان او احدهما مقدم علی الآخر و لا نعلم تفصیلا.

     الفرض الثالث: نعلم اجمالا اما هما مقارنان او الخاص مقدم علی العام و لا نعلم تفصیلا.

     الفرض الرابع: نعلم اجمالا بصدور العام قبل الخاص و لکن لا نعلم ان الخاص صدر بعد وقت العمل بالعام او قبله.

     الفرض الخامس: نعلم اجمالا ان الخاص متاخر و لکن لا نعلم ان صدوره قبل وقت العمل بالعام لیکون مخصصا او بعده لیکون ناسخا و ثمرته القضاء للوظیفة لو کان الخاص ناسخا.