درس خارج اصول آیت الله خلخالی

95/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است سزاوار است از باب ادب از استادم مرحوم آیت الله العظمی خویی در مصباح الاصول که مطالبی در مورد قاعده لاضرر دارند نقل کنیم.

ایشان به تبعیت از مرحوم شیخ انصاری وآخوند خراسانی این بحث لا ضرر را مطرح کرده اند و بحث را در جهت های متعددی قرار دادند.

در جهت اول که جهت سندی ومتنی است می فرمایند که در صحت سند روایات این قاعده سزاوار نیست که شک کنیم «استاد فرمودند زیرا دو روایت را که صحیح السند بود در جلسات قبل در درس خوانده شد» زیرا روایات مستفیضه بین دو فرقه شیعه وسنی آمده است و اگر مقطوع صدور نباشد لااقل اطمینان به صدور از معصوم داریم

اما متن روایاتی که قاعده لا ضرر در آن مطرح شده است شیعه به سه صورت نقل کرده اند و سنی ها هم به طریق های متعددی نقل کرده اند و در نقل روایت اگر امر دایر شد بین اینکه روایتی که متن آن زیاد دارد بیان شود و یا روایتی که متن آن کم است در جواب گفته می شود که عرف متن زیاد را بیان می کند و ما هم روایتی که متن آن بیشتر است انتخاب می کنیم.

در ادامه مرحوم خویی می فرمایند در دوره سابق نظر شریف ایشان این بوده است نسبت به مرسلات صدوق که مُرسل بگوید قال کذا و کذا با مرسلات معامله مسانید می شود و لکن در دوره جدید نظرشان تغییر کرده است و مراسیل صدوق را حجت نمی داند زیرا مبانی حجیت خبر هر شخصی با دیگری فرق می کند به عنوان مثال بعضی فقط خبر عادل را حجت می داند با فرض اینکه در معنی عدالت اختلاف است تا اینکه بعضی عدالت را فقط شهادت ان لا اله الا الله می دانند و اگر چه آن شخص فاسق باشد و بعضی هم خبر ثقه را حجت می دانند که ما آن را قبول داریم و بعضی فقط خبر متواتر و خبری که محفوف به قرینه های علمی باشد را قبول دارند و با وجود این اختلاف در حجیّت خبر چگونه می شود به یک شخصی اعتماد کرد که او بگوید به نظر من این خبر ها معتبر هستند در حالی که مبنای او در حجیّت خبر برای ما معلوم نیست بنابراین هر شخصی خودش به تنهایی احادیث مورد بحث قرار بدهد

متن مصباح الاصول: «(ختام) نتعرض فيه لبيان قاعدة لا ضرر، تبعا لشيخنا الأنصاري و صاحب الكفاية (ره) و تحقيق الكلام في هذه القاعدة يستدعي البحث في جهات:

(الجهة الأولى)- في بيان سند الروايات الواردة فيها و متنها. (اما السند) فلا ينبغي التأمل في صحته، لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين حتى ادعى فخر المحققين في باب الرهن من الإيضاح تواترها، و السند في بعض الطرق صحيح أو موثق، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور، فلا أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام. فلا مجال للإشكال في سندها. و (اما المتن) فقد نقلها الخاصة على ثلاثة وجوه:

(الأول)- ما اقتصر فيه على هاتين الجملتين (لا ضرر و لا ضرار) بلا زيادة شي‌ء كما في حديث ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية سمرة بن جندب، و كما في حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء رسول الله صلى الله عليه و آله بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ.

و ما رواه عقبة بن خالد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام (قضى رسول الله صلى الله عليه و آله بين الشركاء في الأرضين و المساكن، و قال صلى الله عليه و آله لا ضرر و لا ضرار) و كذا رواها القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الإسلام.

(الثاني)- ما زيد فيه على الجملتين كلمة (على مؤمن) كما في حديث ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية سمرة بن جندب.

(الثالث)- ما زيد عليه على الجملتين كلمة (على الإسلام)، كما في رواية الفقيه في باب ميراث أهل الملل، و قد حكيت بهذه الزيادة عن تذكرة العلامة (ره) مرسلة، و كذلك عن كتاب مجمع البحرين هذا كله من طرق (الخاصة).

و اما (العامة) فرووها بطرق متعددة كلها بلا زيادة، الا رواية ابن الأثير في النهاية، ففيها زيادة لفظ (في الإسلام) ثم اعلم انه لا معارضة بين الروايات من جهة الزيادة و النقيصة، لصدور هاتين الجملتين عن النبي صلى الله عليه و آله في موارد متعددة فيحتمل صدورها بوجوه مختلفة نعم قد اختلفت الروايات في قصة سمرة بن جندب مع كونها قصة واحدة، فلا محالة تكون الروايات الواردة في خصوص هذه القصة متعارضة، فقد رويت (تارة) بلا ذكر الجملتين كما في رواية الفقيه عن الصيقل الحذاء، و (أخرى) مع ذكرهما بلا زيادة شي‌ء آخر، كما في رواية ابن بكير المتقدمة عن زرارة و (ثالثة) بزيادة كلمة (على مؤمن) كما في رواية ابن مسكان المتقدمة عن زرارة و الترجيح لرواية ابن مسكان المشتملة على الزيادة، لأن احتمال الغفلة في الزيادة أبعد من احتمالها في النقيصة، فيؤخذ بالزيادة.

فتلخص مما ذكرناه ان هاتين الجملتين قد وصلت إلينا بالحجة بلا زيادة، و مع زيادة (على مؤمن) كما في رواية ابن مسكان، و مع زيادة (في الإسلام) كما في رواية الفقيه. و القول بأن رواية الفقيه مرسلة لم يعلم انجبارها، لاحتمال ان يكون عمل الأصحاب بغيرها من الروايات، فلم تثبت كلمة (في الإسلام)- مدفوع بأن الإرسال انما يكون فيما إذا كان التعبير بلفظ روي و نحوه. و اما إذا كان بلفظ قال النبي صلى الله عليه و آله (مثلا) كما في ما نحن فيه، فالظاهر كون الرواية ثابتة عند الراوي، و إلا فلا يجوز له الاخبار البتي بقوله قال. فتعبير الصدوق (ره) في الفقيه بقوله قال النبي صلى الله عليه و آله يدل على انه ثبت عنده صدور هذا القول منه صلى الله عليه و آله بطريق صحيح، و إلا لم يعبر بمثل هذا التعبير، فيعامل‌ مع هذا النحو من المراسيل معاملة المسانيد

هذا ما ذكرناه في الدورة السابقة، لكن الإنصاف عدم حجية مثل هذه المرسلة أيضا، لأن غاية ما يدل عليه هذا النحو من التعبير صحة الخبر عند الصدوق. و اما صحته عندنا فلم تثبت، لاختلاف المباني في حجية الخبر. فان بعضهم قائل بحجية خصوص خبر العادل مع ما في معنى العدالة من الاختلاف، حتى قال بعضهم العدالة هي شهادة ان لا إله إلا الله، و ان محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله مع عدم ظهور الفسق. و بعضهم قائل بحجية خبر الثقة، كما هو التحقيق.

و بعضهم لا يرى جواز العمل إلا بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة العلمية، فمع وجود هذا الاختلاف في حجية الخبر كيف يكون اعتماد أحد على خبر مستلزما لحجيته عند غيره. و بالجملة كون الخبر حجة عند الصدوق (ره) لا يثبت حجيته عندنا، و لذا لا يمكن الاعتماد على جميع الروايات الموجودة في الفقيه، بل لا بد من النظر في حال الرواة لتحصيل الاطمئنان بوثاقتهم، مع ان الصدوق (ره) ذكر في أول كتاب الفقيه: اني لا اذكر في هذا الكتاب الا ما هو حجة عندي و كذا ذكر الكليني (ره) في كتاب الكافي مثل ما ذكره الصدوق (ره) في الفقيه. و من الواضح انه لا يمكننا العمل بجميع ما في الكافي، بل لا بد من الفحص و تحصيل الاطمئنان بوثاقة الراوي.

فتحصل ان زيادة لفظ (في الإسلام) لم تثبت لنا بطريق معتبر. نعم الزيادة المذكورة موجودة في رواية ابن الأثير في النهاية، و لكنه من العامة، فلا يصح الاعتماد عليها كما هو واضح».[1]


[1] مصباح الاصول، سيد ابوالقاسم خويي، ج2، ص518.