درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : استصحاب عدم ازلی
 
 بحث در این بود که اگر مولا عرضی را به عنوان موضوع حکم قرار دهد، باید دید أخذ عرض در موضوع چگونه است؟
 در این جا عرض شد گاه این عرض با معروضش یکی است و گاه متعدد.
 در صورت اتحاد عرض و معروض، در دو حالت به او می‌نگریم:
 1. سابق بر این عرض در معروض موجود بوده مثلاً مانند صلّ خلف العادل که عرض، عدالت و ذات زید مثلاً معروض آن است.
 در این فرض، با شک در بقاء عرض، اشکالی در جریان استصحاب وجود ندارد.
 2. حالت سابقی نسبت به وجود این عرض در معروض، متیقن نیست، در این فرض با شک در عدالت این فرد، می توان استصحاب عدم ازلی جاری کرد زیرا عدم عدالت ازلاً منفی بوده و با استصحاب هم همچنان عدالت منفی خواهد بود.
 (از ازل أعدام متعددی در کنار این شخص وجود داشته که یکی از آنها هم، عدم عدالت است).
 البته محقق نائینی قدس سره عدم نعتی بودن عدم در استصحاب عدم ازلی را ضروری می‌داند.
 ولی همان‌طور که عرض شد سید الاستاد قدس سره می‌فرماید لزومی بر این تکلف وجود ندارد و الا باب استصحاب مسند خواهد شد بلا موجب.
 عبارت ایشان چنین است:
 (هذا كله) في الأصل الجاري لإثبات وجود الموضوع. و اما الأصل الجاري لإثبات عدمه فلا مانع من جريانه في الفرض المزبور و لو مع الشك في اتصاف الموضوع بذلك الوصف الوجوديّ من أول الأمر؛
  و السر في ذلك ان وجود العرض بذاته و ان كان محتاجا إلى وجود موضوعه الا ان عدم العرض غير محتاج إلى وجود الموضوع أصلا ضرورة ان الافتقار إلى وجود الموضوع انما هو من لوازم وجود العرض دون عدمه فعدالة زيد مثلا و ان كانت بحيث إذا وجدت في الخارج كانت في الموضوع الا ان عدم عدالته ليس كذلك بل هو امر أزلي كان متحققاً قبل تحقق موضوعه فإذا تحقق زيد في الخارج و لم يكن متصفاً بالعدالة كان عدم عدالته المعبر عنه بعدم اتصافه بالعدالة باقياً على ما كان عليه في الأزل‏.
  نعم ربما يعتبر في موضوع الحكم اتصافه بعدم شي‏ء بنحو الموجبة المعدولة و هذا الاعتبار و ان كان محتاجا إلى العناية و المئونة إذ العدم بما هو عدم لا يكون وصفاً لشي‏ء فانه بطلان محض فلا بدّ في أخذه نعتاً من اعتبار خصوصية في الموضوع ملازمة لذلك العدم الا انه على تقدير تحقق هذا الاعتبار يتوقف جريان الاستصحاب في مورده لإحراز تمام الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل على العلم باتصاف ذلك الموضوع بذلك العدم قبل زمان الشك في اتصافه به و لا يكفي في صحة جريانه العلم بعدم اتصافه بوجود ذلك الشي‏ء قبل ذلك لأن استصحاب عدم الاتصاف بالوصف الوجوديّ و ان كان في نفسه لا مانع من جريانه الا انه لا يترتب عليه إحراز موضوع الحكم في محل الكلام لأن المفروض ان العدم المأخوذ فيه انما أخذ على وجه الناعتية المعبر عنه بمفاد ليس الناقصة؛ و من الواضح ان إثبات العدم النعتيّ باستصحاب العدم المحمولي من أوضح أنحاء الأصل المثبت الّذي لا نقول بحجيته‏.
  و بالجملة إذا أخذ وجود عرض ما في موضوع حكم شرعي فهو و ان كان لا بد من كونه مأخوذاً فيه على وجه النعتية و مفاد كان الناقصة فلا يمكن إحراز ذلك الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل فيما لم يكن العرض بوصف كونه نعتاً مسبوقا بالحالة السابقة الا ان ذلك لا يستدعى أخذ عدم ذلك العرض نعتا في موضوع عدم ذلك الحكم و ارتفاعه‏.
 ضرورة ان الحكم الثابت للموضوع المقيد بما هو مفاد كان الناقصة انما يكون ارتفاعه بعدم اتصاف الذات بذلك القيد على نحو مفاد السالبة المحصلة من دون ان يتوقف ذلك على اتصاف الذات بعدم ذلك القيد على نحو مفاد ليس الناقصة؛
 فمفاد قضية المرأة تحيض إلى خمسين الا القرشية و ان كان هو اعتبار وصف القرشية على وجه النعتية في موضوع الحكم بتحيض القرشية بعد الخمسين الا انه لا يستدعى أخذ عدم القرشية في موضوع عدم الحكم بتحيض المرأة بعد الخمسين على وجه النعتية أعني به مفاد ليس الناقصة و انما يستدعى أخذ عدم قرشية في ذلك الموضوع على نحو السالبة المحصلة فكل مرأة لا تكون متصفة بالقرشية باقية تحت العام و انما الخارج‏خصوص المتصفة بالقرشية لا ان الباقي بعد التخصيص هي المرأة المتصفة بعدم القرشية؛
 فإذا شك في كون امرأة قرشية لم يكن مانع من التمسك باستصحاب عدم القرشية الثابت لها قبل تولد تلك المرأة في الخارج‏؛
 (و ان شئت) قلت ان قرشية المرأة و نفسها كانتا معدومتين في الخارج فإذا أحرز وجود نفسها و شك معه في وجود اتصافها بالقرشية استصحب عدم اتصافها بها فيثبت بذلك انها غير متصفة بالقرشية فيترتب عليه الحكم بأنها لا تحيض الا إلى خمسين‏. (أجودالتقريرات، ج 1، ص 466-469)