درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اضطرار به حرام لابسوء الاختيار

بررسی اقسام سه گانه نواهی

 در اجودالتقریرات قسم دوم و سوم به همين ترتيب آمده است ولي در محاضرات و مصباح اقسام را برعكس طرح كرده است.

قسم سوم

 قيد از طريق مزاحمت امربا نهي به وجود مي آيد. يعني تقييد از طريق قول به جواز اجتماع امر و نهي بررسي مي شود كه آيا مطلق است يا در حال اختيار است:

 « صلّ» و « لا تغصب» مزاحمت دارند در مقام امتثال علي القول بالجواز. بنابراين اگر مزاحم از بين رفت طرف ديگر سر جايش باقي است.

 قبلاً گفتيم در اين مقام علي القاعده نهي بر امر مقدم است زيرا عموم نهي شمولي است و عموم امر بدلي است و امر شمولي بر بدلي تقدم دارد؛ ولي اين مطلب تا جايي است كه نهي باقي باشد و چون نهي به سبب اضطرار برداشته شد ديگر مزاحمتش نيز برداشته مي شود. و لذا قاعده اقتضا مي كند كه اضطرار تقييد را از بين ببرد و اطلاق امر باقي باشد.

 عبارت اجود از این قرار است:

 «و اما ان يكون مستفاداً بالدلالة الالتزامية من النهي النفسيّ الدال على الحرمة كما في موارد النهي عن العبادة أو موارد اجتماع الأمر و النهي بناء على الامتناع من الجهة الأولى و اما ان يكون لأجل مزاحمة المأمور به للمنهي عنه مع فرض تقديم جهة الحرمة على الوجوب فهناك أقسام.......‏

  (و اما القسم الثاني) أعني به ما كان اعتبار القيد العدمي مستفاداً من نهى نفسي فان قلنا فيه بكون التقييد تابعا للحرمة و متفرعا عليها كما هو المشهور [1] فمقتضى القاعدة فيه هو سقوط القيد عند الاضطرار لسقوط علته المقتضية أعني بها الحرمة و اما إذا قلنا بكون التقييد و الحرمة معلولين للنهي في مرتبة واحدة من دون سبق و لحوق بينهما فيكون حال هذا القسم حال القسم الأول في ان القاعدة الأولية فيه تقتضي سقوط الأمر عند تعذر قيده و القاعدة الثانوية تقتضي سقوط التقييد و لزوم الإتيان بكل ما أمكن الإتيان به من اجزاء الصلاة و شرائطها»

كيفيت نماز در مكان غصبي

 بنابر فرضي كه نماز در مكان غصبي مضطر صحيح باشد چگونه نماز بخواند؟

فرمايش برخي

 برخي گفته اند ايمائي نماز بخواند.

نقد و اشكال

 حجم انسان يكي است و تصرفات و وضع در او اثر نيست.

نقد محقق نائيني

 چرا عقل را در بحث عرف دخالت مي دهيد؟

نقد استاد

 عقل و عرف يكي است و سپس استاد عبارت صاحب جواهر را كه مطابق اوست را نقل مي كند: «و من الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر، بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه، إن قائما فقائم، و إن جالسا فجالس، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا، لما فيه من الحركة التي هي تصرف في مال الغير بغير إذنه، و لم يتفطن أن البقاء على الكون الأول تصرف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف، كما أنه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد، اللهم إلا أن يكون في يوم القيامة مثله، خصوصا و قد صرح بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج اليه، و لا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك، بل ينبغي أن تخص الحاجة في التي تتوقف عليها حياته و نحوها مما ترجح على حرمة التصرف في مال الغير، و كل ذلك ناش عن عدم التأمل في أول الأمر و الأنفة عن الرجوع بعد ذلك، أعاذ الله الفقه من أمثال هذه الخرافات، و أغرب شي‏ء دعواهم أن الفقهاء على ذلك...»

مسألة

 اگر شخص محبوس در زمين غصبي قرار است آزاد شود و وقت وسعت دارد بايد صبر كند و در بيرون نماز بخواند و اگر وقت تنگ است بايد در وقت رفتن به صورت ايمائي نماز بخواند تا تصرف زائد در غصب شكل نگيرد.