درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : بررسي اقوال در اجتماع امر و نهي

فرمايش مرحوم شيخ ره

 مرحوم شيخ انصاري ره در بررسي اقوال زحمت فراواني كشيده است و اقوال در مسأله را بررسي كامل كرده تا جايي كه بحث را به شيخ كليني ره رسانده است.

اقوال در مسأله:

قول به امتناع قول به جواز تفصيل بين عقل و عرف احالهی مسأله به اصالة الوجود و اصالة الماهية احالهی مسأله به اينكه جنس و فصل اتحاد در وجود دارند يا نه قول سيدنا الاستاذ: بايد جزئيات را بررسي كنيم كه 36 مورد است. مورد اجتماع واجب و حرام را بررسي كنيم تا ببينيم چه نتيجه اي مي گيريم. مثلاً در باب صلاة و غصب، فقط سجدهی صلاة با غصب جمع مي شود كه راه حل آن را خواهيم گفت.

 عبارت مرحوم شیخ ره در این باره از این قرار است: « الثاني في بيان الأقوال في هذه المسألة فنقول إنهم اختلفوا فيها على قولين فذهب أكثر أصحابنا و جمهور المعتزلة و بعض الأشاعرة كالباقلاني إلى الامتناع بل عن جماعة منهم العلامة و السيد الجليل في إحقاق الحق و العميدي و صاحبي المعالم و المدارك و صاحب التجريد الإجماع عليه بل ادعى بعضهم الضرورة و ليس بذلك البعيد و أكثر الأشاعرة على الجواز و وافقهم جمع من أفاضل متأخري أصحابنا كالمحقق الخوانساري في تداخل الأغسال من المشارق و جمال الدين و المدقق الشيرواني و السيد الشارح للوافية و المحقق القمي رحمه الله بل نسبه إلى ظاهر السيد في الذريعة و الأردبيلي بل حكاه عن الفضل بن شاذان مستظهرا من كلامه أنه من مسلمات الشيعة و استظهره من الكليني أيضا حيث نقل كلام الفضل و لم يطعن عليه و الإنصاف أن الاستظهار من كلام الفضل مما لا وجه له لأنه هو الذي نقله الكليني في كتاب الطلاق و هو يدل على صحة الصلاة في الدار المغصوبة و هو أعم من القول بالجواز من وجوه أقلها جريان العادة على عدم الحظر في الصلاة و يجري ذلك مجرى الإذن أو الأخبار الدالة على أن للناس حقا في الأرض أو القول بأن الكون خارج عن الصلاة بل إنما هو من ضروريات الجسم كما هو المحكي عن البهائي في حبل المتين و المحقق في المعتبر أو القول بأن الصلاة من الواجبات التوصلية التي تسقط عند اجتماعها مع الحرام‏...

 سپس ایشان می فرماید:

 و قد ينقل في المقام قول ثالث و هو التفصيل بين العقل و العرف فيجوز عقلا و لا يجوز عرفا و نسبه بعضهم إلى الأردبيلي في شرح الإرشاد حيث قال‏...

 بعد در رابطه با این قول سوم می فرماید:

 فظهر أيضا أن نسبة عدم الجواز إلى العرف ليس إلا بواسطة استفادة العرف موضوعا من اللفظ الوارد في مقام الأمر و النهي يحكم فيه العقل بالامتناع و ليس المراد هو أن العرف حاكم بعدم الجواز في مقابل العقل كما ظنه بعض عوام الطلبة...

فرمايش محقق خراساني در بحث اجتماع امر و نهي

 ايشان قائل به امتناع شده است - همچنانکه مشهور نیز به آن قائل شدند- و براي تحقيق كلام مقدماتي را بيان مي كنند.

مقدمه اول

 امر و نهي مراتبي دارد:

مرتبه اقتضاء: يعني پيش از امر شارع مصالح و مفاسدي در كار است انّ علينا للهدي و انّ لنا للآخرة و الاولي در اين مرحله بحث اجتماع امر و نهي نيست زيرا جمع مصلحت و مفسده در يك شئي بلا اشكال است. مرحلهی انشاء: در مرحله انشاء، احكام داراي شرط هستند. در اين مرحله بحثي نيست زيرا تضادي بين احكام در اين مرحله نيست. چه اینکه بر ما احكام فراواني انشاءً واجب است كه اگر شرط محقق شود تضاد پيش مي آيد. و گرنه تضادي نيست. مرحله بعث و زجر: اگر احكام به این مرحله كه مرحله فعليت حكم است برسد، در اين صورت بحث اجتماع امر و نهي با توجه به زمان واحد و مكان واحد و فعليت دو حكم پيش مي آيد.

نکته: اجتماع امر و نهي في نفسه محال است نه اينكه تكليف به محال باشد و لذا حتي پيش كساني كه تكليف به غير مقدور را جائز مي دانند، اجتماع امر و نهي صحيح نيست.