الأستاذ السيد منير الخباز

بحث الفقه

37/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الخلل الواقع في الصلاة

ما زال الكلام في الروايات الدالة على جواز الصلاة في السنجاب، حيث أشكل المحقق النائيني على ذلك بأن مجموعها وارد على سبيل التقية. وذكرنا أن في كلامه عدّة ملاحظات سبق الكلام في الملاحظة الثانية.
الملاحظة الثالثة: ما أفاده «قده» من أنّ هذه النصوص واردة على سبيل التقيّة وهو مما لا يصح في بعضها للتصريح في بعضها في بأن الجواب وارد في غير تقية، وهو «ح4، باب3، من أبواب لباس المصلّي» رواية بشير ابن بشار التي استدل بها «قده»: «سألته في الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام لغير تقية، فقال: صلّ في السنجاب والحواصل ولا تصلي في الثعالب والسنور».
ومنها: «ح6، نفس الباب» رواية يحيى ابن ابي عمران: انه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني في السنجاب والفنك والخز، وقلت: جعلت فداك احب ان لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطّه : صلِّ فيها».
ومنها: «ح5، باب4، من ابواب لباس المصلي»: وهو ما ذكره الطبرسي في «مكارم الاخلاق» قال: «وسئل الرضا عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور، فقال: قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسّمور». بدعوى أن نهيه عن الصلاة في لباس الثعالب والسّمور ولباسه السنجاب في الصلاة ظاهر انه ليس في مقام التقية. على أية حال ما ذكره المحقق النائيني من حمل ما دلّ على الترخيص في الصلاة في السنجاب على التقيّة مما لا يطرد في سائل الروايات. هذا تمام الكلام في المقام الاول.
المقام الثاني: وهو رفع المعارضة بين النصوص حيث إن ثلاث طوائف منها دالة على جواز الصلاة في السنجاب كما ذكرنا، والطائفة الرابعة مانعة من الصلاة في السنجاب.
فما هو مقتضى القواعد بين هذين الطرفين؟.
ولنبحث أولاً: في الجمع بين النصوص الدالة على جواز الصلاة في السنجاب وموثقة ابن بكير «لانها اهم النصوص في هذا الباب» التي استفيد منها المنع. وبيان ذلك:
أنّ جمعاً من الاعلام منهم المحقق النائيني في رسالته في «اللباس المشكوك»: أفاد بأن الجمع مشكل، والسر في ذلك: أننا إذا لاحظنا موثق ابن بكير وجدنا ان السائل ذكر السنجاب في سؤاله: حيث قال: «سأل زرارة أبا عبد الله عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأجاب : فأخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله أن الصلاة في وبر كلِّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره فاسد».
فيقال: مقتضى نظر الجواب للسؤال أن السنجاب داخل في الكبرى المذكورة في الجواب وهي كبرى المنع، فمقتضى ذلك: أن يكون السنجاب مما لا تصح الصلاة فيه بمقتضى ظهور الجواب في نظره لمورد السؤال.
فإن قلت: يخصّص عموم الموثقة بالروايات الدالة على جواز الصلاة في السنجاب، كرواية مقاتل «صلي في السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم» فتكون نسبته إلى موثق ابن بكير نسبة المخصص للعام، وتنتهي المشكلة. فأجاب المحقق النائيني «قده»: بأن هذا العموم يأبى عن التخصيص، لأن السنجاب هو مورد السؤال، وبما ان السنجاب هو مورد السؤال فالقدر المتيقن من مصاديق العام هو ما ورد في سؤال السائل وبما ان القدر المتيقن من مصاديق العام هو ما ورد في سؤال السائل، وبما ان القدر المتيقن من مصاديق العام ما ورد في سؤال السائل فاخراج المورد برواية أخرى من قبيل اخراج القدر المتيقن من العام من تحته وهو امر مسىتهجن عرفاً.
إذن بلحاظ ان السنجاب قدر متيقن للعام المذكور في موثق ابن بكير فيكون تخصيصه مستهجناً، تتحقق المعارضة والمنافاة بين موثق ابن بكير وبين سائر النصوص الدالة على جواز الصلاة في السنجاب لو قلنا بتمامية الاستدلال بها. ثم افاد: وإن هذا هو السر في ذهاب المشهور إلى المنع، «مشهور القدماء» حيث نسب إلى مشهور القدماء بمانعية السنجاب من الصلاة فيه. فيقال: السر في ذهاب مشهور القدماء إلى المانعية أنهم رأوا ان ظهور الموثق في عموم كبرى المنع إلى السنجاب اقوى من ظهور الروايات الدالة على الترخيص فقدموه عليه. هذا هو السر في ذلك.
عبارته في «ص73»: «وكيف كان قد عُدّ عموم الموثقة باعتباره وروده جوابا عن سؤال زرارة عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر نصا في الثلاثة «نصا في المنع» ومعارضا للرخصة فيها بناء على ما هو المتسالم عليه من نصوصية العام في مورده، «يعني اخراج المورد من العام اخراج للقدر المتيقن منه فهو نص في القدر المتيقن منه» وكونه معارضا لما يخصص بما عداه والظاهر أن الشهرة القدمائية في المنع عن الصلاة في السنجاب مبنية على ذلك «اي مبنية على تقديم الموثق على ما دلَّ على الرخصة» ويؤيد ذلك انهم قالوا بالمنع حتى في الفنك مع ان الفنك استفاضة الرخصة فيه بل لم يرد دليل فيه على المنع، ومع ذلك قالوا بالمنع في الفنك ما يشهد أنهم حكّموا عموم الموثق ما في ذلك العموم من النصوصية بالنسبة إلى موارده الثلاثة.
وفي مقابل ما افاده محاولتان لبيان وجه الجمع العرفي بين النصوص الدالة على الترخيص وبين عموم الموثق الدالّ على المنع:
المحاولة الاولى: ما نقله الفقيه الهمداني في «مصباح الفقيه، كتاب الصلاة، ص131» عن صاحب الجواهر قال اي ضير في تخصيص عموم الموثقة بالنصوص الدالة على الترخيص. والوجه في ذلك _نكتة كبروية استظهارية_: ان مناط التلائم والتنافر فرض المنفصل متصل، فإذا فرضناه متصلا ووجدناه ملائما للدليل الاول على فرض اتصاله به فهو ملائم له على فرض انفصاله عنه. وإن كنا إذا جعلناه متصلاً رأيناه منافيا له كان على فرض انفصاله منافيا له، فالمدار على فرض الملائمة والمنافرة على فرض المنفصل متصل.
يقول صاحب الجواهر مثلا: لو سئل المولى عن اكرام زيد العالم فقلنا له: هل يجب اكرام زيد العالم، فقال: اكرم كل عالم، «دليل عام ظاهره زيد يكرم» ثم قال في دليل اخر لا تكرم زيد. فإن لا تكرم زيد لا يتعارض مع قوله اكرم كل عالم، مع ان مورده زيد، بل يعد مخصصا له، والسر في ذلك: اننا لو فرضنا هذا المتصل منفصل بأن قال المولى الذي سئل عن اكرام زيد العالم قال: أكرم كل عالم الا زيد، هل يكون منافياً؟ فحيث انه لو كان متصلا لم يكن منافيا فليس منافيا إذا كان منفصلاً.
وهذا ينطبق على محل كلامنا، فإن المولى عندما سأله زرارة: عن الصلاة في السنجاب والثعالب والفنك؟ قال له المولى اخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله إن الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة فيه فاسدة الا السنجاب، لو قال ذلك هل يكون منافياً؟ فاذا لم يكن على فرض اتصاله منافيا فكذا على فرض انفصاله.
ولكن سيدنا «قده» في «ج12، الموسوعة، ص195» قال: بأن الملائمة والمنافرة تابعة لموضع الدليل، وليست تابعة لما نستنبطه بأن ما كان على فرض الاتصال غير مناف فهو كذلك على فرض الانفصال، بل هي تابعة لموضع الدليل، فإن كان الدليل الثاني متصلاً بأن قال: لا تصل في ما لا يؤكل لحمه الا السنجاب، فلا منافاة، لأن لم ينعقد له ظهور من الاول الا فيما عدا السنجاب وبما انه لم ينعقد له ظهور من الاول فيما عدا السنجاب لم يكن منافياً للروايات الدالة على الترخيص في السنجاب. لأن ما انعقد له ظهور حتى يكون منافيا لتلك الروايات. وأما إذا كان موضع الدليل منفصلاً: بأن قال في دليل: هل تصح الصلاة في السنجاب؟ قال: لا تصل فيما لا يؤكل لحمه. ثم قال في دليل آخر: صل في السنجاب. فقد انعقد للعموم ظهور في العموم، بل كان كالنص كما يقول النائيني في مورده، ومعه يكون الدليل الثاني مصادما له _لان الظهور انعقد_ فيما هو ظاهر فيه فكيف يقال بأن لا منافاة بينهما. لذلك قال: اما في المنفصل فقد انعقد الظهور للعام واستقر الكلام فاذا لم يكن المخصص المنفصل صالحا للتخصيص لاستلزامه اخراج المورد وهو القدر المتيقن فلا جرم تتحقق المعارضة بينهما. فلو قيل: إن زيداً باع جميع كتبه الا الفقهية. لم يكن تعارض بين هذا الكلام وبين ان يقول بعد ذلك: لقد باع زيد كتب الفقه.
وأما إذا قال: إن زيد باع جميع كتبه ولم يبق عنده كتاب. وبعد ذلك قال: لم يبع كتب الفقه. فإن العرف يرى تهافتا بين الكلامين لانعقاد الظهور في الاول بالعموم. فهذه المحاولة التي ذكرها صاحب الجواهر غير تامة.
المحاولة الثانية: التي افادها سيدنا «قده» في نفس الصفحة: والصحيح في المقام ان يقال. وصياغة هذه المحاولة من قبلنا شيخنا المقرر «قده» ملائمة لنوعين من الصياغة، ليست صياغة واحدة:
الصياغة الاولى: ان يقال بأن مقصود سيدنا «قده» ان الامام لم يجب بالمباشرة على ما ذكره السائل، وانما أجاب جوابا غير مباشر، فلو كان إذا سئلت عن مسألة مثلا قيل لك: هل يكرم زيد العالم فأجبت بالمباشرة اكرم اكل عالم، فإن هذا العام يكون نصاً في مورده فلا يكون اخرجه بدليل آخر.
أما لو اجبت جوابا غير مباشر، بأن سئلت: هل يكرم زيد العالم؟ فقلت: ان عندي كتاب فتحته فرأيت فيه مكتوب أكرم كل عالم، فانه لما كان الجواب غير مباشر لا يحرز نظره لمورد السؤال كي يكون نصا فيه حتى يكون اخراجه بدليل اخر اخراجا للقدر المتيقن وهو مستهجن، وهذا ما ينطبق على المقام حيث لم يجبه بالمباشرة، وإنما قال: سأل زرارة ابا عبد الله عن الصلاة في الفنك والسنجاب والثعالب وغيره من الوبر، فاخرج كتاباً زعم انه املاء رسول الله ان الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة....... الخ».
حيث ان الجواب لم يكن مباشرا حتى يكون ناظرا لمورد السؤال. فاذا كان هذا هو المقصود من قبل سيدنا «قده» فإن هذا واضح الدفع لأنه كالجواب المباشر، خصوصا انه ذيّله بجواب مباشر حيث أنه ما ذكر ما هو المكتوب في كتاب رسول الله قال: يا زرارة هذا عن رسول الله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت انه ذكي قد ذكّاه الذبح».
الصياغة الثانية: ان يقال: لو كان مورد السؤال خاصا بالسنجاب، بأن قال: سأل زرارة ابا عبد الله عن الصلاة في السنجاب، فأخرج كتابا زعم انه. الخ... لكان الجواب ناظرا للسنجاب بخصوصه وحيث انه ناظر له فهو القدر المتيقن منه فلا يجوز اخراجه بدليل آخر.
اما لو كان السنجاب مذكور من ضمن امثلة لأنه سأله عن الصلاة في الفنك والسنجاب والثعالب وغيره من الوبر. فالسائل لم يقصد خصوصية في السنجاب وانما ذكره كمثال لما لا يؤكل لحمه أو ما كان له سبلة كسبلة السنور. فإذن لم تكن هناك خصوصية للسنجاب لمورد السؤال.
فأجاب : «فأخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله إن الصلاة في وبر كلّ شيء حرام اكله فالصلاة فيه فاسدة» فإن هذا الجواب عرفا لا يعد ناظرا لعنوان السنجاب كي يكون نصا فيه كي يكون اخراجه منه مستهجناً.
وهذه الصياغة الثانية ليست بعيدة عرفاً، فقد افاد «قده» إذا كان السؤال عن امور عديدة _كما في المقام_ حيث ان زرارة سال ابا عبد الله عن الصلاة في الثعالب والسنجاب والفنك وغيره. من دون ان يكون السائل ناظرا إلى خصوص السنجاب ولا المجيب، وانما ذكره في السؤال من باب المثال، فأعطاه الإمام ضابطة كلية بنطاق عام، فإن مثل هذا العموم لا يكون نصّاً في المورد المزبور بل غايته انه ظاهر في الشمول قابلا للتخصيص بدليل منفصل كما هو الحال في سائر العمومات والاطلاقات من دون اي تهافت أو تناقض.
فلا مانع من تخصيص الموثقة بالصحاح المتقدمة واخراج السنجاب من تحتها والحكم بجواز الصلاة فيه. فما لعله المشهور من الصحة هو الصحيح.
فلتخص من ذلك: أنه لا معارضة بين عموم موثق ابن بكير وما دلَّ على الجواز.
ثم ننظر إلى الرواية الثانية التي ادعي انها معارضة، وهي رواية الفقه الرضوي التي اشار اليها المحقق النائيني:
«ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور». وحيث ان الفقه الرضوي لا نحرز انه رواية عن المعصوم فلا مجال لكونه طرفا في المعارضة.
فتبقى الرواية الثالثة التي سبق الحديث عنها وهي رواية ابي حمزة الثمالي التي ذكرها صاحب الوسائل في «باب41، من ابواب الاطعمة المحرمة»: قال: «سأل أبو خالد الكابلي علي ابن الحسين عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما؟ فقال أبو خالد: ان السنجاب يأوي الاشجار: فقال علي ابن الحسين: إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأر فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: فأما انا فلا آكله ولا أحرمه».
ولكن هذه الرواية مضافا لضعف سندها اجمالها، إذ لم نحرز أن هذا الذيل تعقيب على الصدر أم أنه معارض له، لاحتمال ان يكون المقصود بالرواية بعد ان ذكر الامام الكبرى على نحو القضية الشرطية وهو ان كان له سبلة كسبلة السنور فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة، عقّب ذلك بانني لا انقح الصغرى، أي أنني اذكر لكم الكبرى على نحو القضية الشرطية واما تنقيح الصغرى وهو ان السنجاب ان كان له سبلة أو لا، فأنا لا ادخل فيه، وهذا هو المقصود بقوله: «وأما انا فلا آكله ولا أحرمه» فحينئذٍ لا تهافت بين الصدر وبين الذيل بناء على هذا التفسير.
واما إذا قلنا بأن الامام بعد ان ذكر الكبرى على نحو القضية الشرطية والمفروض انه في الخارج يعرفه ولذلك قال «فأما انا فلا آكله» وما في الخارج ان له سبلة حيث لا يوجد سنجاب لا سبلة له، إذن فقوله «وأما انا فلا آكله ولا أحرمه» اما لتجدد ظرف يقتضي التقية فما صدر منه في الذيل على سبيل التقية دون ما صدر منه في صدر الرواية أو لأمر آخر، فحيث إن الرواية مجملة من هذين الجهتين لا تنقض للمعارضة على ما دل على الرخصة في الصلاة في السنجاب.
الخلاصة: بعد ما تبين لنا صحة الصلاة في السنجاب، فهل نعمل بعموم موثق ابن بكير للذهاب على عدم صحة الصلاة لكل ما لا يؤكل لحمه كما افاد سيدنا الخوئي «قده» إلا ما خرج بالدليل وهو السنجاب؟
أم نقول: باننا لا نحرز عموماها «الموثقة» لكل ما لا يؤكل لحمه كما ذهب اليه السيد الاستاذ «دام ظله»؟.
الظاهر هو الثاني، والوجه في ذلك: أن ملاحظة هذه المجموع من الروايات: ما ورد في السنجاب من قوله الرواية الأولى: «ح2، باب3»: «لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم»
الرواية الثانية: ومثله ورد في رواية علي ابن حمزة «ح3، نفس الباب».
الرواية الثالثة: وورد ايضا: «ح2، باب 6» رواية هاشم الحناط: قال: سمعت موسى ابن جعفر يقول: ما أكل الورق والشجر فلا بأس ان يصلى فيه وما أكل الميتة فلا تصلي فيه».
الرواية الرابعة: «ح، 1 باب 4»: صحيحة سعد الاشعري: سالته عن جلود السمور؟ فقال: اي شيء هو ذاك الادبس؟ فقلت هو الأسود، فقال يصيد؟ قلت نعم، فقال: لا.
فإن مقتضى الجمع بين هذه الروايات، الرواية التي منعت ما يأكل اللحم والرواية التي منعت ما يأكل الميتة، والرواية التي منعت ما يصيد. مع وجود هذه الروايات المتعددة التي ظاهرها ان ما لا يصيد وما لا يؤكل الميتة تصح الصلاة فيه وان كان مما لا يؤكل لحمه. فمع وجود هذه الروايات الشريفة وان لم تصلح أن تكون قرينة على التخصيص لكنها على الاقل مانع من إحراز عموم الموثق لكل ما لا يؤكل لحمه بأن نجعله قاعدة الا ما خرج بالدليل.