الأستاذ السيد منير الخباز

بحث الفقه

37/03/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الخلل الواقع في الصلاة

ذكرنا سابقاً أن من يرى اختصاص المانعية بما كان من السباع يستند إلى رواية علي ابن ابي حمزة، التي قال فيها: «لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب».
فإن ظاهره هذه الرواية ان المناط في المانعية من صحة الصلاة ان يكون اللباس من السباع أي مما له ناب أو مخلب، وبالتالي يكون هذا المفاد مقيدا لعموم موثق ابن بكير: «ان الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وكل شيء منه فاسد». حيث لا يعمل بعمومها لكل ما هو حرام اكله بعد تخصيها أو تقييدها. ففي رواية ابن ابي حمزة الدالة على ان المناط: ان يكون مما له ناب أو مخلب.
ولكن المحقق النائيني «قده» في «كتاب الصلاة» ناقش هذا الاستدلال بوجوه:
الوجه الاول سبق بيانه من ان هناك رواية هي رواية محمد ابن اسماعيل دلت على المناط في المانعية ليس هو السباع وانما المناط ان اكثر ما لا يؤكل لحمه من المسوخ. وبما ان هذه الرواية اظهر أو صريحة في مفادها فمقتضاها عموم الحرمة عموم المانعية لكل ما يحرم اكله ولو لم يكن من السباع، لأن اكثر ما لا يؤكل لحمه مسوخ.
ويلاحظ على ما افاده المحقق النائيني «قده»: مضافا لضعف سند الرواية حيث ان محمد ابن اسماعيل رفع _حذف الواسطة_ إلى ابي عبد الله، فبما ان الواسطة المحذوفة مجهولة فالرواية غير تامة سنداً.
ولكن على فرض تماميتها سنداً فيلاحظ على ذلك:
اولاً: بأن هذا التعليل مما قام منشأ عقلائي على خلافه، ولك امارة قام منشأ عقلائي على خلاف مفادها فلا يحرز بناء العقلاء على حجيتها، وظهور هذه الرواية في التعليل حيث قال: بأن اكثره مسوخ. هذا الظهور امارة عقلائية ولكن حيث قام منشأ عقلائي على خلاف هذا الظاهر لم يحرز بناء العرف على حجية هذا الظهور والمنشا العقلائي على خلافه انه ليس اكثر مما يؤكل لحمه مسوخ، بل المسوخ جزء مما لا يؤكل لحمه.
فنحن إذا راجعنا الروايات الشريفة التي تعرض لها صاحب الوسائل: في «ج24، الباب 3 والباب 4 من ابواب الاطعمة المحرمة»:
ان المحرم من الاطعمة: الوحوش والمسوخ وكل ما ليس له فلس من حيوان البحر. واضافت بعض الروايات بعض الخبائث بمعنى أحناش الارض «ما يعيش تحت الارض» فالمسوخ قسم مما يحرم اكله.
وقد بينت الروايات: كرواية: «شرايع الدين، الحديث9، باب3، من ابواب الاطعمة المحرمة، في تعداد الاطعمة المحرمة»: والشراب كلما اسكر كثيره فقليله حرام، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام والطحال حرام والجري والمار ماهي والطافي والزمير حرام وكل سمك لا يكون له فلوس واكله حرام، ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما استوى طرفاه ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران ولا يؤكل منه الدباء، وذكاة الجراد والسمك اخذه».
ثم لما جاء إلى المسوخ: حديثين:
حديث: معتبرة علي ابن المغيرة: «حديث 12، باب 2، من ابواب الاطعمة المحرمة». ورواية علي ابن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر «حديث14 من نفس الباب»: «المسوخ ثلاثة عشر _يعني كما ان الروايات بينت ان ما يحرم اكله لا يختص بالمسوخ ايضا بينت ما هو المسوخ_ وذكر الفيل والدب والارنب والعقرب والضب والعنكبوت، والدعموص والجري والوطواط والقرد والخنزير والزهراء وسهيل». وأضاف بعض الروايات.
وأضافت بعض الروايات الأرنب والطاووس. وبعض الروايات فصلت ما هو السبب في مسخ هذه الامور.
إذاً فبعد بيان ان ما يحرم اكله لا يختص بالمسوخ وان المسوخ ما هي، يتبين لنا ان نسبة المسوخ لما يحرم اكله نسبة بعض من كل لا ان اكثر ما يحرم اكله من المسوخ، إذاً فظهور الرواية في تعليل عدم صحة الصلاة فيما لا يؤكل بأن اكثره مسوخ، هذا الظهور مما قام منشأ عقلائي على خلافه وهو العلم الخارجي القطعي بانه ليس اكثر ما لا يؤكل من المسوخ والامارة التي قام منشأ عقلائي على خلافها لا يحرز بناء اهل العرف على حجيته كي يكون مانعا من الاخذ بظاهر التعليل في رواية علي ابن ابي حمزة.
وثانياً: ان حمل التعليل في رواية محمد ابن اسماعيل لأن اكثره مسوخ على كونه للتشريع لا علة للحكم محل تأمل من حيث جدواه في محل كلامنا، بيان ذلك:
تكرر في كلمات النائيني «قده» الفرق بين علة التشريع وعلة الحكم، والمقصود بعلة التشريع ما يدور الحكم فيه مدار الغلبة والمقصود بعلة الحكم: ما يدور الحكم فيه على غلبة وجود العلة لا غلبة وجودها، وبيان ذلك بالمثال: إذا منع المشرع المقدس الائتمام بابن الزنا وعلل ذلك بأن ابن الزنا يحن إلى الخطيئة التي ولد منها. ومن الطبيعي انه ليس بذلك ان كل ابن زنا يحن إلى الخطيئة التي ولد منها وانما المقصود بذلك الاقتضاء، أي ان اغلب انواع ابن الزنا أو نوع من ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها. إذاً هذا الحكم وهو عدم صحة الائتمام لم يعلل بوجود المناط، وانما علل بغلبته، أي بما ان الغالب في ابن الزنا انه يحن إلى الخطيئة التي ولد منها لذلك فابن الزنا معرض للوقوع في هذا المحذور، وبما انه معرض للوقوع في هذا المحذور فالمشروع الاقدس صونا للمكلف عن الوقوع في هذا المحذور منعه منعاً باتّاً. فقال: لا تصح الصلاة خلف ابن الزنا. فهنا يعبر عن العلة بانها علة تشريع الحكم، أي ما هو السبب في تشريع صحة الصلاة خلف ابن الزنا، السبب ان اغلب ابن لزنا ليحن إلى الخطيئة فهو معرض للوقوع في ذلك. هذا بالنسبة إلى علة التشريع.
واما بالنسبة لعلة الحكم: وهو ما يدور الحكم فيه مدار وجود العلة لا مدار غلبة العلة ان يقال: كما ورد في الرواية الشريفة: «إذا نشَّ العصير أو غلى حرم» فإنه ظاهر: ان الحرمة دائرة مدار وجود النشيش والغليان، لا مدار غلبته، بأن الغالب في العصير ان ينش، بل المدار على وجوده. بحيث متى انتفى النشيش والغليان كان العصير حلالاً.
بعضهم عمم هذه الرواية إلى ماء الشعير، وهذا يحتاج إلى شاهد لأن الرواية واردة في العصير العنبي، ان المدار على العصير العنبي في النشيش والغليان فتعديته إلى ماء الشعير بأن المدار فيه على النشيش والغليان تحتاج إلى شاهد، مسألة ما ء الشعور ترتبط بكونه فقاعا لا بكونه ذا نشيش أو غليان أو ليس له كذلك.
فإن ظاهر هذه الروايات: ان الحكم بالحرمة في العصير العنبي دائر مدار النشيش، فهذه علة الحكم فإن الحكم ينتفي بانتفاء هذه العلة وليست علة التشريع، إذاً هناك فرق بين علة التشريع وعلة الحكم. وبعد بيان الفرق بينهما. نسأل في محل كلامنا هو ما تضمنته رواية محمد ابن اسماعيل، هل هو من قبيل علة التشريع أو من قبيل علة الحكم.
الرواية هي: «حديث 8، باب3 من ابواب لباس المصلى» في «العلل»: عن علي ابن أحمد، عن محمد بن ابي عبد الله عن محمد ابن اسماعيل يرفعه إلى ابي عبد الله قال: «لا تجوز الصلاة في شعر ووبر مالا يؤكل لحمه لأن اكثرها مسوخ».
يقول المحقق النائيني: ظاهر الرواية انها عللت المانعية من الصلاة فيما لا يؤكل لحمه بأن اغلب افراد ما لا يؤكل لحمه من المسوخ، فهذا من علة التشريع لا من علة الحكم، بمعنى ان المانعية لا تدور مدار المسوخ، وإنما المانعية لكل ما لا يؤكل لحمه والسبب في مانعية كل ما لا يؤكل لحمه أن اغلب افراده مسوخ. اذاً هذا من قبيل علة التشريع وليس من قبيل علة الحكم. فهل هذا البيان تام؟ أي ان الرواية مفادها علة التشريع لا علة الحكم.
فيقال مقابل ذلك: هذه الرواية مفادها علة الحكم لا علة التشريع. لأن علة التشريع انما تتصور في العلل التي لا يمكن ضبطها، فما يكون امراً لا يمكن ضبطه لذلك يقال: النادر منه يلحق بالغالب، فمتى ما وجدنا علة لحكم، ولكن هذه العلة لا يمكن ضبطها، فإذا كان الغالب هو تحققها وشككنا فيما عدى الغالب الحقنا النادر به، وبعبارة اخرى: إنّ مورد علة التشريع ما يكون الحكم فيه عاما مع ان الملاك ليس عام، لكن لأن الملاك غالب ويخشى وقوع المكلف في محذور الملاك فالشارع صونا للمكلف وتحفظا عليه يجعل المنع عاما، فتختص علة التشريع بمورد يكون الملاك غالبا لكن لا يمكن ضبطه، لأجل ذلك صونا للمكلف وحفاظا عليه يعمم المنع. اما فيما يمكن ضبطه فلا وجه لجعله من علة التشريع، والمقام من هذا القبيل، فإن المسوخ يمكن ضبطه، إذ بعد ان بيّن الشارع أن من اقسام ما لا يؤكل لحمه هو المسوخ وقام بتعداد المسوخ وبيان عناوينها. إذاً بعد تصدي الشارع لعدة روايات لبيان افراد المسوخ وانواعها، فإذا لا وجه لتعليل مانعية ما لا يؤكل لحمه بأن اغلبه مسوخ، إذ المسوخ محصورة ومعلومة، اذاً مقتضى ذلك: ان نحرز ما هو مسوخ عما ما ليس بمسوخ وتصح الصلاة في غيره. فما دام المورد من موارد الملاك المنضبط، وليس من موارد الملاك غير المنضبط. إذاً ليس من موارد علة التشريع وانما من موارد علية الحكم، فتدور الحرمة مدار المسوخية لا ان الحرمة عامة لكل ما لا يؤكل.
فإن قلت: هذا لا يؤثر في المطلب شيئا بالنتيجة اصبحت هناك علل متعددة، من العلل للمانعية لما لا يؤكل: لحم كونه من السباع، وهو ما ذكرته رواية علي ابن ابي حمزة: «ونهى رسول الله عن كل ذي ناب ومخلب». ومن العلل: انه من المسوخ، إذاً فمقتضى تعدد العلل ان لا تدور المانعية مدار كونه من السباع، بل لعل هناك علة اخرى ككونه من المسوخ. قلنا هذا الكلام صحيح. لكن بالنتيجة: ما دام الحكم معللا تارة بالسباع، تارة بالمسوخية فيتبين لنا بذلك ان المانعية لا تدور مدار ما لا يؤكل لحمه مطلقا. بل المانعية تدور مدار علة اما كونه سبعا أو كونه مسوخاً، لا انها تدور مدار ما لا يؤكل لحمه مطلقا. فصحيح ان متقضى الرواية الثانية «رواية محمد ابن اسماعيل» ان نرفع الاطلاق عن الرواية الأولى وهي رواية «علي ابن ابي حمزة» ونقول: ليس المدار على السباع لوجود علة اخرى، لكن مقتضى الجمع بين هذه الروايات هو أن المانعية لا تدور مدار ما لا يؤكل لحمه، فلابد من الخروج عن عموم موثق ابن بكير على كل حال.
الوجه الثاني: قال: انتم تمسكتم بالتعليل الوارد في رواية علي ابن ابي حمزة ورواية مقاتل: حيث قال: «لا باس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم». وقلتم بأن مقتضى هذا التعليل: ان ما لا يؤكل اللحم تصح الصلاة فيه وان كان مما لا يؤكل لحمه. وهذا انما يتم لو كان قوله: فأنه دابة لا تأكل اللحم» ظاهر في التعليل. أول الكلام انه ظاهر في التعليل حتى لو عبر «فإنه» أو عبر «بأنه» بل هذا ظاهر في الاحتراز، وبيان ذلك:
ان السائل أو الراوي توهم ان السنجاب من السباع فلما توهم ان السنجاب من السباع وقال لأجل ذلك لا تصح الصلاة فيه لأنه من السباع والسباع لا تصح الصلاة فيه، دفع الامام وهمه وقال: لا، ليس السنجاب من السباع، لأنه لا يأكل اللحم. فلم يكن غرض الامام طرح كبرى ولم يكن غرض الامام ذكر ضابطة عامة وذكر ميزان يقاس عليه وانما سياق الرواية سياق دفع الوهم أي لا تتوهم ان السنجاب من السباع، لأن السنجاب لا يأكل اللحم فلا تقسه على السباع، لا ان الامام يريد ان يقول الميزان في صحة الصلاة ان لا يأكل اللحم. هو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، هو في مقام بيان دفع توهم دخول السنجاب في السباع.
ومما يرشد إلى كلام المحقق النائيني، ان هذا هو مقتضى الجمع بين الروايات، فعندنا رواية تدل على ان السنجاب يشترك مع السباع في «السبلة».
عن ابي حمزة: قال: سال ابو خالد الكابلي علي ابن الحسين عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما؟ فقال ابو خالد: ان السنجاب يأوي الاشجار، قال فقال: أن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: اما انا فلا أأكله ولا أحرمه».
رواية اخرى في المقابل وهي: رواية علي ابن ابي حمزة ورواية مقاتل، قال في رواية علي ابن ابي حمزة: «لا بأس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى رسول الله إذ نهى عن كل ما له ناب ومخلب.».
وقال في رواية مقاتل: «لا خير في ذا كله ما عدا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم».
فان متقضى الجمع بين الروايات انه: توهم ان السنجاب من الثعالب أو من السباع لأنه له سبلة، فالامام يقول صحيح له سبلة اما ليس من السباع لأنه لا يأكل اللحم، فهو في مقام دفع هذا الوهم وليس في مقام ذكر الميزان والكبرى وهي أن الميزان في مانعية ان ياكل اللحم ان الميزان ان يأكل شيئا آخر، هذا نظير ما مر عندنا في صحيحة سعد الاشعري، «حديث1، باب 4 من ابواب لباس المصلي» عن الرضا قال: «سألته عن جلود السمور؟ قال: أي شيء هو ذاك الادبس؟ فقلت هو الاسود، فقال يصيد؟. قلت: نعم يأخذ الدجاج واللحم، فقال: لا».
بان يقال: ان ظاهر قوله: يصيد، هو الاحتراز وليس بيان الميزان، يريد ان يقول له: هل هو من السباع أم لا؟ فليس هو في مقام بيان الميزان في عدم صحة الصلاة وإنما هو في مقام بيان ادراجه في السباع وعدمه.
فعلى هذا الاساس قال المحقق النائيني: لو كانت رواية علي ابن ابي حمزة ورواية مقاتل ظاهرة في التعليل لسلمنا معكم وقلنا بأن مقتضى هذا التعليل ان نقيد اطلاق موثق ابن بكير، لكنها ليست ظاهرة في التعليل، بل يحتمل فيها على الاقل انها في مقام دفع الوهم، وهم دخوله في السباع لانها في مقام التعليل، بل على فرض دخولها في التعليل فهز ليس كظهور رواية محمد ابن اسماعيل. فهي ظاهرة في التعليل حيث قال فيها: «لا تجوز الصلاة في وبر وشعر ما لا يؤكل لحمه لأن اكثرها مسوخ». لأن هذا كلام ابتدائي من الامام معلل، فهو ظاهر في التعليل بلا اشكال، بينما في رواية مقاتل ورواية علي بن ابي حمزة جاء جواباً عن سؤال. فظهور رواية محمد ابن اسماعيل في التعليل اقوى واصرح من ظهور رواية مقاتل ورواية علي ابن ابي حمزة في التعليل. لذلك قال المحقق النائيني فيما مضى ان التعليل في رواية علي ابن ابي حمزة اصرح واظهر، فيقدم على التعليل في رواية علي ابن ابي حمزة ورواية مقاتل.
هذا الكلام الذي ذكره المحقق النائيني «قده» قد يتلاءم مع رواية مقاتل. رواية مقاتل قال: «سألت ابا الحسن عن الصلاة في السّمور والسّنجاب والثعلب؟ فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم». ربما يقال هنا لا يستفاد منها التعليل وانما دفع وهم.
اما في رواية علي ابن ابي حمزة: «سالت ابا عبد الله وابا الحسن عن لباس الرفاء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصلي فيها الا فيما كان منه ذكيّاً، قلت: اوليس الذكي فيما ذكي بالحديد، قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا باس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب». فظاهر التعقيب بما ورد عن الرسول انه في مقام بيان ذكر الكبرة وبيان الميزان، ويريد ان يقول ان الميزان لا ينطبق على السنجاب، فإن الميزان في الحرمة والمانعية ان يكون ذا ناب ومخلب، وهذا لا ينطبق على السنجاب، فظهوره في التعليل وبيان الميزان اوضح من ان يخفى. لذلك ما اشكل به الميرزا النائيني «قده» على ظهور هذه الروايات في التعليل محل تأمل.