الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مفهوم الشرط.

 قلنا ان الجملة الشرطية اذا كان لها مفهوم فلابد من توفر امرين

الاول: كما قالوا ان يكون ارتباط بين الشرط والجزاء وهو علّي وتام ومنحصر

الثاني: ان يكون الحكم في الجزاء هو نوع الحكم لاشخص الحكم بمعنى ان الجزاء يوجد بفرد واحد ولاينعدم الا بانعدام جميع الافراد

 قاذا توفر هذان الشرطان فان الجملة الشرطية يتم مفهومها، فلو قال لنا اذا جاء زيد فاكرمه ولم ياتي زيد فان نوع الاكرام ينتفي ولايوجد سبب اخر للاكرام فلو قال اذا حج فاكرمه فهو يكون معارضا لمفهوم ان جاء زيد فاكرمه

 قلنا ان الامر الاول ليس ظاهرا من الجملة الشرطية وانما الظاهر من الجملة الشرطية هو الارتباط والالتصاق بين الجزاء والشرط اما كون هذا الارتباط بالنحو العلّي التام المنحصر فهذا الدليل عليه كما مثلنا بالجمل الشرطية المنحصرة

ودليلنا على الامر الاول هو الانصراف الحاصل من الجملة الشرطية، ثم ان الجملة الشرطية لوحدها قبل دخول اداة الشرط يصح السكوت عليها ولكن عند دخول الاداة لايمكن السكوت على هذه الجملة لان المعنى لم يتم، وهذا هو معنى الارتباط الموجود بالوضع

والدليل الثاني ان الحكم هو نوع الحكم، فالجزاء لايراد منه مطلق الوجود ولاصرف الوجود لان صرف الوجود ومطلق الوجود شيئ زائد على نوع الحكم فيريدون من نوع الحكم هو ان يوجد الحكم بالوجود الاول ولاينعدم الا بانعدام جميع افراده، والدليل عليه قالوا هو الفهم العرفي والارتكاز العقلائي وتعبيرهم يثبت عرفا وارتكازاً ان المراد من الجزاء هو طبيعي الحكم

قلنا نحن نشكك في الامر الثاني ولانشكك في الامر الاول فان الجملة الشرطية للارتباط بين الشرط والجزاء وعدم الانفكاك، اما الامر الثاني فنناقش فيه والمناقشة هي عبارة عن انه لابد من تثبيت ان الحكم في الجزاء هو نوع وطبيعة الحكم ونحن نقول ان الظاهر من الحكم في الجزاء انه حكم للشرط وهو المجيئ فلو زال زال الاكرام، اما اذا مرض فيكرم او لا فانه مسكوت عنه وكذا اذا حج وغير ذالك، فالحكم وهو الاكرام مقيد بالمجيئ، او قل هو حكم للمجيئ فاذا زال المجيئ زال شخص الحكم

 اذاً الجملة الشرطية فيها مفهوم لكنه انتفاء شخص الحكم، فالمفهوم للجملة الشرطية يعني عدم الاكرام لعدم المجيئ اما في صورة السفر فلا الجملة المنطوقية تقصده ولاالجملة المفهومية تشمله فهي ساكتة عن صورة السفر بل الكلام هو حول المجيئ فقط

 السيد الخوئي يقول ان النزاع في الامر الاول فلو اثبتنا ان الشرط بينه وبين الجزاء لزوم علّي تام انحصاري فيثبت المفهوم، ولكننا اثبتنا ان الجزاء ليس علة للشرط فقد يكون الجزاء والشرط معلولان لعلة ثالثة، وقلنا ان الجملة الشرطية تدل على الارتباط وان الحكم هو نوع الحكم لاشخص الحكم

 توجد اشكالات على من قال ان الجملة الشرطية لها مفهوم

الاشكالات ثلاثة

الاول: قالوا لو لم تكن الجملة شرطية دالة على المفهوم فكيف ورد في الروايات اذا نمتَ فتوضئ وكذا اذا احدثت بالبول فتوضئ فثبت الجزاء بالبول والنوم فثبت الجزاء في غير موضع الشرط، ولكن ماذا تقولون انتم اصحاب الرأي الاول فيقولون ان اداة الشرط استعملت في الجملة الثانية مجاز، ونجيب انه لاندرك المجازية هنا فلا مجازية

الثاني: اذا ثبت وجود علة اخرى غير الشرط المصرح به في الجملة الشرطية فلايلغى المفهوم بذالك بل يثبت المفهوم بلحاظ ما عدى الشرطين كما ورد عندنا اذا خفي الاذان فقصّر وقال اذا خفيت الجدران فقصر، فهنا ثبتت وجود علة اخرى غير الشرط المصرح به في الجملة الاولى وهي خفاء الاذان فالمفهوم هنا لايلغى بل يثبت بلحاظ ما عدى الشرطين فاذا لم يتخفى الجدران ولا الاذان فلاتقصر

نحن نقول ان وجود العلة الثانية في الجزاء يدل على عدم وجود المفهوم للجملة الشرطية الاولى

 طبعا في خصوص هذا المثال يوجد تامل في كونه من مورد النزاع فمورد النزاع لايشمل هذا المثال بل يشمل المثال المتقدم في الوضوء، باعتبار ان خفاء الاذان يكون قبل خفاء الجدران فالنسبة بين خفاء الاذان وخفاء الجدران عموم مطلق مع انه ينبغي ان يكون بينهما عموم وخصوص من وجه كمثال الوضوء في صورة البول او النوم