الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مفهوم الشرط.

 قلنا ان مفهوم الشرط ضابطه توفر امرين

الاول: ان تكون الجملة الشرطية دالة على الربط اللزومي العلّي بنحو العلية التامة الانحصارية

اي لابد من توفر امور اربعة

 ان يكون الجزاء مرتبطا بالشرط

 ان يكون الشرط علة للجزاء

 ان تكون العلة علة تامة لاناقصة

 ان تكون العلة انحصارية

 وقلنا هذا تطويل بلا طائل، فما نحتاجه هو ان يكون الجزاء مرتبطا بالشرط ولو كان هذا الاتفاق صدفة ولم تثبت العلية اصلا فضلا عن كون هذه العلة تامة ومنحصرة، نعم الشرطية تدل على الالتصاق بالوضع

الثاني: ان يكون المراد من الحكم في الجزاء هو نوع الحكم وطبيعي الحكم فبضمة للامر الاول يثبت للشرطية مفهوم

 فالحكم تارة مطلق الوجود

 وتارة الحكم صرف الوجود

 وتارة الحكم نوع الوجود

فان كان مطلق الوجود: يعني جميع الافراد ومعناه (اذا جائك زيد فاكرمه) اي جميع افراد وجوب الاكرام تأتي لزيد، واذ لم ياتي فتنتفي جميع افراد الاكرام، فيثبت المفهوم وعليه فليس المراد من الحكم بالجزاء هو مطلق الوجود

وان كان صرف الوجود: فنقول ليس المراد هو صرف الوجود لان صرف الوجود يعني الوجود الاول، فالوجود الاول من الاكرام متعلق بمجيئ زيد فان جاء اعطيناه، وان مرض وشككنا بوجوب اكرامه فلايمكن نفي احتمال وجوب اكرامه لان مفهوم الجملة نفي الوجوب الاول، وهذا زائد على نفس الطبيعة فان امرنا بالطبيعة معلقا على المجيئ ولم يحصل هذا الشيئ ينتفي طبيعي الاكرام لان الطبيعي ينتفي بانتفاء جميع الافراد

فالمفهوم متوقف على امرين

الاول: وقد قبلناه هو ان تكون الجملة الشرطية دالة على الالتصاق بدون ان يكون الشرط علة والعلة تامة وان تكون منحصرة

الثاني: ان يكون الحكم في الجزاء هو الطبيعة لامطلق الوجود ولاصرف الوجود

 والدليل على الامر الثاني هو ان العرف والارتكاز يقول ان الحكم في الجملة الشرطية هو الطبيعة

 السيد الخوئي يقول ان الخلاف بين الاصوليين في الامر الاول بمعنى هل ان الشرط هو علة تامة للجزاء او لا، فمن قال بالشرط قال الشرط في الجملة الشرطية علة تامة منحصرة، ومن انكر الشرط انكر هذا

 بينما نحن نرى ان الخلاف في الجملة الشرطية هو الامر الثاني لا الامر الاول، فلو قلت (اذا طلعت الشمس نهق الحمار) فهو كلام غير تام وغير صحيح

 اذاً نقول ضابط المفهوم في الجملة الشرطية

 يكفي ان يكون الجزاء المعلق على الشرط هو طبيعي بمعنى مطلق الوجود،اي نريد الحكم في الجزاء العموم الاستغراقي

 فنقول من اين تقولون ان الجزاء في الجملة الشرطية يراد منه الطبيعي بمعنى انه اذا جاء فنكرمه مرة واحدة واذا لم ياتي فلا اكرام، واذا كان العرف والارتكاز هو الدليل فما السبب في اختلاف العلماء فيه

اذا مناط المفهوم احد امرين

الاول: اما ان يثبت ان المراد من الجزاء هو مطلق الوجود اي العموم الاستغراقي وهذا غير مالوف في الجمل الشرطية

الثاني: ان يكون الجزاء على الحكم هو بمعنى ان الحكم يوجد بوجود واحد ويعدم باعدام جميع افراده

 وهذا الامر الثاني يحتاج الى الامر الاول وهو ان يكون الجملة الشرطية دالة على الالتصاق بين الشرط والجزاء

 ويثبت المفهوم بمناط ثالث وهو ان يكون الجزاء المعلق على الشرط هو شخص الحكم لكن نستفيد ان الشرط علة منحصرة بالجزاء بقانون ان الواحد لايصدر الا من الواحد، وهذا لايفيد في القضايا الاعتبارية وانما يفيد في القضايا الخارجية

 لكن نقول الامر الاول اقريناه وهو ان تكون هيئة الجملة الشرطية دالة على الالتصاق بالوضع، فلو لم يكن الالتصاق فيؤدي الى التمسخر، بينما (اذا طلعت الشمس فالنهار موجود) فهنا يوجد التصاق وهذا ثابت في الوضع

 اما الامر الثاني فالكلام فيه بعدم الدليل على ان المراد من الجزاء في الجملة الشرطية هو نوع الحكم بمعنى ان الحكم يوجد بوجود واحد اذا وجد موضوعه ولاينتفي الا بانتفاء جميع الافراد، فيكون المراد من الجملة الشرطية ان الحكم في الجزاء هو شخص الحكم، فلاتعارض لو قيل اذا جاء زيد فاكرمه واذا مرض فاكرمه فهنا لاتعارض

 هذا غاية الكلام في اثبات المفهوم وانكاره، ولانرى ان الامر الثاني ثابت