الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مفهوم الشرط.

 كان الكلام في دلالة الجمل الشرطية وقد عرفتا المفهوم بانه لخصوصية في الربط فليس كل لازم هو المفهوم الذي نتكلم عنه، بل المفهوم الذي نتكلم عنه هو مهوم التزامي خاص لازم لخصوصية فيالربط

نتكلم في ضابط الدلالة على المفهوم

 بعد ان عرفنا ان المفهوم في الجملة الشرطية هو لازم الربط الخاص في الجملة الشرطية

 الان نريد ان نعرف ماهو الموجب لثبوت لازم الربط الخاص

 ذكر المشهور ان الضابط لاستفادة المفهوم هو امران

الاول: ان تكون الجملة الشرطية دالة على الربط اللزومي العلّي بنحو العلة التامة الانحصارية

الثاني: ان هذا الجزاء في الجملة الشرطية هو نوع الحكم لاشخص الحكم، وقد عرفنا ان شخص الحكم ليس هو الحكم الشخصي بل هو ارتباط الحكم بخصوصياته، فلابد ان نثبت ان هذا الحكم ليس مرتبطا بموضوعه وقيوده وخصوصياته، فلو لم ياتي زيد فان طبيعي الاكرام ينتفي، وقد انكر هذا بعض

ماهو الدليل على اثبات الامر الاول والثاني؟

 في توضيح الامر الاول نقول: يكفي ان يكون الجزاء متفقا بالشرط بحيث لاينفكان، فالاتقاق بين الشرط والجزاء يكفي لاثبات الارتباط، وقد اطال المشهور الكلام في هذا الامر، وهذا الاتفاق بين الشرط والجزاء يكون بنحوين

الاول: الجملة الشرطية بمادتها وهيئتها تدل على النسبة الاتفاقية فكانما قال (وجوب اكرام زيد موقوف ومتفق بمجيئه) بدلا من (ان جاء زيد فاكرمه)

الثاني: ان كانت الجملة الشرطية تدل على النسبة الايجادية، بمعنى انه بدل من يقول (ان جاء زيد فاكرمه) يقول (مجيئ زيد موجب وسبب لوجوب الاكرام) فهذا اثبت النسبة الوجودية، وهذا الامر لايثبت ان النسبة بين الشرط والجزاء اتفاقية كما افترضناهما علتين لعلّة ثالثة

المشهور قالوا: في هذا الدليل الثاني وقالوا بانه هنا يمكن اثبات الاتفاق ايضا بين الشرط والجزاء، فقالوا بوجود التطابق بين مقام الاثبات والثبوت والاطلاق والتطابق بين مقام الاثبات والثبوت يدل على ان الشرط علّة، وان الاطلاق هنا هو اطلاق احوالي للشرط بمعنى ان جائك زيد فاكرمه سواء اقترن مع مجيئه شيئ اخر او لا او سبقه شيئ او لم يسبقه فاثبتوا الانحصار بهذه الدعوى

ولكن هذه الدعوى باطلة: لان الجملة الشرطية ترتب الجزاء على الشرط في مقام الاثبات لكنها لاتقول ان الجزاء المترتب على الشرط هو ترتب علّي بحيث ان الشرط يكون علّة بل لعله ترتب زماني، او ان الشرط حكمة لاعلّة، فتطابق مقام الاثبات مع مقام الثبوت على اطلاقه غير تام، فالترتب بين الشرط والجزاء في مقام الاثبات لايثبت العلية ابداً لانه قد يكون ترتب زماني

 ثم ان الاطلاق الاحوالي هو باطل ايضا وذالك فان الاطلاق الاحوالي له صورتان، احداهما مفيدة وهي: اذا احتملنا وجود علة يمكن ان تجتمع مع الشرط في الجملة الشرطية كما نقول (اذا طلعت الشمس فيمكن ان نرى الحديقة) فهنا نحتمل وجود علة تجتمع مع طلوع الشمس وهي مجيئ صاحب الحديقة الذي يعرف خصوصياتها، فهنا نقول عدم ذكرنا للعلة الثانية التي يمكن اجتماعها مع العلة الاولى يفيد ان الشرط هو علة منحصرة، اما اذا احتملنا علة ثانية للحكم لاتنسجم مع طلوع الشمس ولاتنسجم مع الشرط فهنا لايمكن التمسك بالاطلاق الاحوالي لوجود علة ثانية مستقلة لاتنسجم مع العلة الاولى فلايمكن اثبات انحصار العلة

 قال المشهور لاثبات الاتفاق فيما اذا كانت الجملة الشرطية تدل على النسبة الايجادية قالوا بامكان اثبات الاتفاق على اساس شيئ آخر لاما قالوه سابقا من ان الاطلاق وتطابق مقام الاثبات مع مقام الثبوت يدل على انحصار العلة ولا ماقالوه من الاطلاق الاحوالي للشرط، فقالوا لدينا قاعدة لو كانت شاملة لموردنا فهي تفيد ان النسبة الايجادية في الجملة الشرطية هي اتفاقية وهي قاعدة (ان الواحد لايصدر الا من واحد) فالجزاء والحكم لو كان له علة اخرى غير شرط طلوع الشمس بل له علة اخرى وهو الانارة الكهربائية فيلزم صدور الواحد من اثنين وهذا مستحيل للقاعدة المذكورة لو التزمنا بها، وهذا الكلام حتى في الامور الخارجية باطل

 المهم يكفينا ان نثبت ان الجملة الشرطية تدل على اتفاق الشرط بالجزاء والجزاء بالشرط لان هيئة الجملة الشرطية وهو الامر الاول تدل على هذا الاتفاق، فثبت الامر الاول وهو ان الجملة الشرطية تدل على اتفاق الشرط بالجزاء

 بقي ان الجزاء هو نوع الحكم لاشخص الحكم

ولكن ما المراد من نوع الحكم؟