الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ اقسام الخمس ستة او خمسة؟ / قسمة الخمس/ كتاب الخمس

فصل

في قسمة الخمس ومستحقّه

مسألة (1): يقسم الخمس ستة اسهم على الاصح، سهم لله سبحانه، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم(1). 1)ان قسمة الخمس الى ستّة اسهم هو المعروف ودليله:1ـ طائفة من الروايات (وندّعي انها متواترة اجمالاً) بحيث يقطع أو يطمئن بصدور بعض عن المعصوم عليه السلام وان كانت بأجمعها غير نقية السند.2ـ الآية الكريمة المصرّحة بأن الاسهم ستة (بناءً على ان الغنيمة هي مطلق الفائدة).وحتى اذا قلنا بان الغنيمة هي مختصّة بغنائم الحرب، فمع ذلك تدلّ الآية على ان السهام ستة في كل موارد الخمس وذلك لأن الدليل الذي دلّ على ثبوت الخمس في سائر الموارد من الغوص والكنز والمعدن وارباح المكاسب وغيرها لم تتعرض لبيان المصرف، وحينئذٍ سيكون الخمس المراد في هذه الموارد هو المعهود المشار اليه والى مصرفه في الآية الكريمة، فيتمّ المطلوب على ان الخمس هو ستة اسهم في كلّ موارده. نعم المخالف لما تقدّم ثلاثة:

1ـ ابن الجنيد حيث قال: السهام خمسة (بحذف سهم الله تعالى) ومال اليه في المدارك[1] .

ودليله:

اولاً: ضعف النصوص القائلة بان السهام ستة.

ثانياً: صحيح ربعي عن ابي عبد الله عليه السلام حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان له، ثم يقسِّم ما بقي خمسة اخماس، ويأخذ خمسه. ثم يقسّم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه. ثم قسّم الخمس الذي اخذه خمسه اخماس، يأخذ خمس الله عزّ وجل لنفسه ثم يقسّم الاربعة اخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعطي كلّ واحد منهم حقّاً[2] .

ويرد عليه:

اولاً: ان الروايات الدالّة على ان الخمس يقسّم الى ستة اسهم وهي وإن كانت ضعيفة الاّ انها متواترة اجمالاً، فلا يضرّ الضعف بالحجيّة مع القطع بصدور بعضها قطعاً من المعصوم.

ثانياً: ان صحيح ربعي دلّ على حذف سهم رسول الله (صلى الله عليه واله)، لا سهم الله، وهذا لم يقل به احد حتى ابن الجنيد، فتضرب عرض الجدار لمخالفتها القرآن.

ثالثاً: لا تدّل الصحيحة على اسقاط سهم رسول الله (صلى الله عليه واله)، لأن الذي صدر من رسول الله (صلى الله عليه واله) هو عمل، ولرسول الله (صلى الله عليه واله) الحقّ ان يعمل بحصته ما شاء، فهنا يكون عمله مع تصريح الآية بان السهام ستة عبارة عن بذله حصته لسائر الاصناف، ولا تدلّ على انه لم تكن له حصّة اصلاً.

2ـ ومن المخالفين لكون السهام ستة، الشافعي حيث قال بانتقال سهم النبي (صلى الله عليه واله) بعد موته الى المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد وصلة اهل العلم والقضاة.3ـ ذهب ابو حنيفة الى اسقاط سهم ذوي القربى بموت النبي (صلى الله عليه واله) واسقط سهم النبي (صلى الله عليه واله) واسقط سهم الله وهذا القول هو الذي أشارت عليه مدرسة الخلفاء بعد موت رسول الله (صلى الله عليه واله).

وقد قال صاحب الجواهر قدس سره عن الثاني والثالث «أو خصوص الثالث»: انه إجتهاد منشؤه هوى النفس والشيطان في مقابلة الكتاب والسنّة ان لم يكن لضرورة.

اقول: انه محاربة لآل البيت الذي لهم حقّ الخلافة، فلأجل محاربتهم في عدم الوصول الى حقّهم الذي هو ثلاثة اسهم من السهام الستّة.

 


[1] مدارك الأحكام، الموسوي العاملي، السيد محمد، ج5، ص396. و 397
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص510، أبواب قسمت الخمس، باب1، ح3، ط آل البيت.