الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ ما استثني من عدم وجوب الخمس على الصبي والمجنون/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

استثناءان: في مورد عدم وجوب الخمس على الطفل والمجنون:

1ـ ان المال الحرام المختلط بالحلال مثل رد المظالم يجب فيه الخمس اذا كان يملكه الصبي أو المجنون وذلك لأنّ قسماً من المال ليس للصبي والمجنون، والاخراج يكون في مصلحة الطفل لأنه يمكّن وليّ الطفل من التصرّف في باقي المال ومن دونه لا يتمكّن الولي من التصرف في المال لمصلحة الطفل، اذن الخمس في هذا المورد هو عبارة عن إرجاع ما يكون للغير على الصبي والمجنون، بل الخمس (غير الاصطلاحي) في صالحه، فلاحظ.2ـ الارض التي يشتريها الذمّي من المسلم، ففيها الخمس الذي هو عبارة عن عُشْرَينِ، عشرُ اجارة الارض وعشر جزية، وبما ان عقد الاجارة صحيح وان كان الذمّي قد ملك الارض بالشراء من المسلم فيجب عليه دفع الاجرة، كما ان الجزية واجبة عليه وان لم يكن مكلّفاً، فهنا يجب اعطاء العُشرَين اذا كانت الارض زراعية خراجيّة، نعم لو كانت الارض قد زُرعت بما يجب فيه الزكاة، فهنا لا يجب عليه الزكاة للنصّ الخاص بعدم وجوب زكاة على الطفل والمجنون سواء كان مسلماً ام كافراً.أمّا المملوك فيجب عليه اعطاء الخمس لأنّ اطلاق ادلّة وجوب الخمس يشمله، فاذا استفاد شيئاً ووقع في يده وهو غنيمة، او فائدة فيجب خمسها سواء قلنا ان العبد هو المالك لما يقع في يده أو انّ السيد هو المالك.

أمّا ما ورد من الاخبار من أنّ «المملوك ليس في ماله شيء» فكلها ناظرة الى الزكاة، لأنّ الروايات امّا مقيّدة لعدم الوجوب على المملوك بالزكاة او مطلقة تقول: «ليس في مال المملوك شيء ولو كان الف الف»[1] [2] [3] [4] [5] ولكنّ هذا الاطلاق فيه اضافة تدل على ان الاطلاق يراد منه خصوص الزكاة، فلاحظ.

وكذا الكافر فانه يجب عليه اعطاء الخمس الذي هو ضريبة على الفائدة وكانت موجوده عند اسلامه.

فقد قال صاحب العروة قدس سره في مسالة (84) (من عدم اشتراط التكليف والحرية في الكنز والغوص والمعدن..) فيتعلق بها الخمس ويجب على الولي والسيد اخراجه. وفي تعلق الخمس بأرباح مكاسب الطفل اشكال

والأحوط اخراجه بعد بلوغه.فما هو المراد من قوله: الأحوط اخراجه بعد بلوغه في ارباح مكاسب الطفل؟هنا احتمالات:

الاول: هل يريد به بعد البلوغ ومرور سنة؟

ويرد عليه: ان هذا فتوى وليس احتياطاً.

الثاني: هل يريد اخراجه أوّل البلوغ قبل مرور السنة؟

الثالث: هل يريد اخراج الولي بعد البلوغ؟

ويرد عليه: ان هذا خلاف المتسالم عليه بينهم من عدم جواز تصرّف الولي بعد البلوغ.

الرابع: هل يريد اخراج الصبي نفسه بعد البلوغ اخماس كل السنوات السابقة؟

ويرد عليه: انه اذا كان الخمس ليس واجباً عليه، فكيف يكون واجباً عليه بعد بلوغه؟ فان هذا أمر مستغرب.

والظاهر ان الثاني هو الصحيح، لأن صاحب العروة قدس سره يرى ان الخمس قد تعلّق بالأرباح حين ظهورها ولا يشترط فيها مرور العام، وانما جاز تأخير الاخراج رخصة من الشارع لمعرفة قدر المؤنة الحقيقي او مطلقاً.وحينئذٍ اذا كان الوجوب ثابتاً ولكن لا أمر للطفل بإخراج الخمس فاذا بلغ جرت عليه الاحكام فيخاطب بإخراج الخمس في ماله الذي هو ربح وقد اخرج مؤنته منه ومضت عليه سنون فيجب فوراً بعد البلوغ، وهذا لا يُسمى احتياطاً، بل لابدّ من الفتوى به.

ملحوظة: هل يشمل هذا البحث الحمل الذي يملك مالاً وربحاً كجائزة أو هدية اثناء كونه حملاً ثم انفصل حياًّ وقد مرّت عليها السنة، فلا وجوب عليه لدليل رفع القلم ولكن اذا بلغ فيأتي الحكم وهو وجوب الخمس عليه فتوى أو احتياطاً؟؟

والجواب: ظاهر الفتوى في الطفل المولود وعدم شمول الحكم للحمل الذي ملك اثناء كونه حملاً هدية وفائدة بواسطة وليّه. ولكن الأدلّة قالت في كلّ ما افاد فعليه الخمس، وكان هناك مانع من الاخراج وهو عدم التكليف (اي التشريع) فاذا كلّف وكان المال فائدة ومرّت عليه السنة فيجب الاخراج أوّل البلوغ، فلاحظ.

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص31، أبواب الزکاه، باب4، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص32، أبواب الزکاه، باب4، ح2، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص32، أبواب الزکاه، باب4، ح3، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص32، أبواب الزکاه، باب4، ح4، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص33، أبواب الزکاه، باب4، ح5، ط آل البيت.