الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ فروع في خمس الزيادة المالية / خمس ارباح المكاسب /كتاب الخمس

بعض فروع هذه المسألة:1ـ لو كانت قيمة العين المشتراة خمسين ديناراً فزادت وصارت مائة دينار وكان لها طالب ومرّت السنة والزيادة بحالها والطلب بحاله، ثم رجعت بعد السنة الى خمسين ديناراً، فهنا يجب تخميس الخمسين التالفة.2ـ اذا كانت قيمة العين خمسين ديناراً فزادت الى ثلاثمائة دينار وكان لها طالب، فلم يبع صاحب السلعة ومرّت السنة، ثم تنزّلت قيمة السلعة الى خمسين في السنة الثانية، فهنا يجب خمس (250) ديناراً وهو تمام الخمسين الباقية لقيمة العين.3ـ اذا كانت قيمة السلعة خمسين ديناراً فزادت العين الى قيمة خمسمائة دينار وكان لها طالب ومرّت السنة على هذه الزيادة ثم رجعت الى الخمسين ديناراً بعد السنة فهنا يجب تخميس اربعمائة وخمسين ديناراً، فيجب اعطاء تسعين ديناراً.4ـ اذا كانت قيمة العين خمسين ديناراً فزادت الى مائة وخمسين ديناراً في نصف السنة وكان لها طالب ولم يبعها المالك ثم تنزلت في الشهر الحادي عشر من حصول ربح شرائها الى خمسين ديناراً فهنا لا يجب تخميس المائة دينار اذ هو عبارة عن ربح حصل في السنة ثم تلف فهو مستثنى من الخمس.5ـ اذا كانت قيمة العين خمسين ديناراً، فزادت الى مائة وخمسين ديناراً ثم رجعت الى مائة دينار، فهنا يجب خمس الخمسين ديناراً الموجودة التي تعدّ ربحاً، وخمس الخمسين ديناراً المتنزلة للقيمة السوقية بعد السنة، لأن الربح قد استقر ووجب الخمس، وتأخيره لا يسقط الخمس، كما انّ تنزّل القيمة بعد السنة لا يرفع الوجوب لان الخسارة لم تكن في نفس سنة الربح حتى تستثنى من الربح.

ملحوظة: لقد اشكل السيد الخوئي قدس سره على صاحب العروة حينما قال صاحب العروة في صورة زيادة قيمة العين المشتراة للتكسّب ومرّت السنة على الزيادة مع الطلب لها، اذ قال صاحب العروة قدس سره يجب التخميس، وحينئذٍ لو أخّر عمداً دَفْعَ الخمس ضمنه ولو تنزلت قيمة السلعة في السنة الثانية.

واشكال السيد الخوئي قدس سره هو على تعبير صاحب العروة قدس سره (بالضمان) لخمس الزيادة، بل يجب

على صاحب العروة قدس سره أنْ يقول: (يجب الخمس) أو يقول لم يسقط الخمس عن الزيادة وأخذ في توضيح اشكاله بانّ الضمان مختص بتلف العين ذاتاً كإتلافها صفة كما لو أعابها أو كانت العين تالفة حكماً كما اذا أتلف ماليتها بأكملها[1] ، (كما اذا ألقى السلعة في البحر ولم يتمكن من إخراجها ولو بالواسطة أو غصب نقداً رائجاً فسقط عن الاعتبار).

أمّا هنا فالتلف ليس للعين وليس لصفاتها حتى يضمن وصف الصحّة وليس التلف لماليتها بأكملها، بل التلف هو لأمر اعتباري ولا يقع تحت اليد وهو تنزّل القيمة السوقية، فلا يجب الضمان.نعم اذا أتلفه (اي ليس بإختياره ) تمام العين أو أتلف صفتها أو ماليتها بأكملها بحيث تكون العين في حكم التالفة وان كانت موجودة كما لو غصب نقداً رائجاً فسقط عن الاعتبار أصلاً فإنه كالمال الملقى في البحر في السقوط عن الماليّة وان كانت العين موجودة.

ثم قال: ان المسألة وهي مسألة ضمان الخمس مبتنية على كيفية تعلّق الخمس بالأعيان وبما ان صاحب العروة قدس سره يرى ان الخمس متعلّق على نحو الكلي في المعين، فاذا كانت موجودة دون نقصان فلا موجب للضمان، نعم النقصان في أمر اعتباري وهو القيمة ولا موجب لضمانها كما تقدّم الاّ اذا تلفت تمام مالية العين وهو ما لم يحصل هنا، فلماذا قال بالضمان[2] ؟

نعم مَن قال: ان الخمس يتعلّق بماليّة العين، وقد ارتفعت وطلبت بذلك الثمن المرتفع ومرّت السنة على تلك القيمة المطلوبة ولم يبع فهنا يكون المالك مشاركاً الامام وقبيله في المالية فاذا تنزّلت القيمة السوقية في السنة الثانية، فهنا يجب الخروج عن عهدة ذلك المقدار الزائد من المالية بعد السنة ولا أثر لتنزّل القيمة أو ارتفاعها بعد السنة ابداً، مثل ما اذا كان الميت مديناً بمائة دينار فيجب اخراج هذه القيمة من عين التركة ثم تقسّم اعيان التركة بعد ذلك سواء ترقّت القيمة السوقية لأعيان التركة عند التقسيم أم تنزّلت. لأنه مدين بهذا المقدار، اذن الضمان للزيادة مبنيّ على هذا القول وهو أمر لا يلتزم به صاحب العروة قدس سره.ويرد على السيد الخوئي قدس سره:1ـ انه فهم من قول صاحب العروة قدس سره أنه يريد من الضمان هو الضمان الذي يكون في صورة تلف العين أو تلف تمام الماليّة أو تلف صفة من صفات العين كوصف الصحة، بينما يريد صاحب العروة من الضمان هنا «كما هو ليس ببعيد» وجوب أداء خمس زيادة القيمة السوقية وان عهدته ملزمَة بذلك ولا يريد الضمان لتلف العين أو صفتها أو تلف تمام ماليتها.2ـ كما يمكن ان ينتصر لصاحب العروة قدس سره وان كان المراد من الضمان هو ضمان العين أو صفاتها أو ماليتها فهنا يكون صاحب السلعة بعد ان ارتفعت قيمتها وكان لها طالب وقد مرّت السنة فيجب عليه اداء الخمس فمالم يؤدِّ الخمس وقد تنزّلت القيمة فهو متعدٍّ أو مفرّط بعدم اداء الخمس الفوري لان يده على الخمس ليست أمينة، بل يدٌ غاصبة لأجل استقرار الخمس عليه ووجوب ايصاله الى مستحقّه فوراً، فاذا تنزّلت القيمة والعين بيده في السنة الثانية يكون عندها ضامناً لخمس تنزّل القيمة كما هو الحال في سائر موارد اليد غير الأمينة، ولا حاجة لتخصيص الضمان بتلف قيمة العين بأكملها، فان تلف بعض قيمة العين عند التفريط أو التعدّي كافٍ في الضمان.

3ـ كما ان المسألة ليست مرتبطة بكيفية تعلّق الخمس بالعين حتى يقول ان صاحب العروة قدس سره يرى ان الخمس متعلّق بالعين على نحو الكلي في المعيّن، والعين موجودة فلا يجب خمس الزيادة، بل يجب خمس العين فقط، وامّا من قال بأن الخمس متعلّق بالمالية (مالية العين الخارجية) فهنا اذا ارتفعت قيمة العين فقد شارك الامام وقبيله صاحب العين في ماليتها فاذا تنزّلت بعد السنة مع وجود طالب لها قبل السنة، فيكون صاحب العين مسؤولاً عن الزيادة الاّ ان هذا المبنى لم يقل به صاحب العروة قدس سره.[3]

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج25، ص236.
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج25، ص263.
[3] اقول: ان التعبير بالضمان في غير الموارد التي ذكرها السيد الخوئي قدس سره يراد منه وجوب اداء الواجب المالي وهو الخمس وهو تعبير صحيح - أي الضمان- وقد جاء على لسان الفقهاء القاعدة القائلة: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) ولا يوجد تلف عين او صفة أو مالية بل القاعدة تقول يجب على البائع في البيع الصحيح ان يضمن وصول البضاعة للمشتري وهذا الوجوب عبروا عنه بالضمان وكذا يجب على المشتري ان يوصل المال الى البائع في البيع الصحيح أي هو ضامن لأيصال المال الى البائع فمسوؤلية الطرفين هي بمعنى الوجوب والضمان. وكذا فيما اذا كان العقد فاسداً فيضمن الطرفان ارجاع العوضين من احدهما الى الأخر مع عدم تلف الثمن والمثمن ولا تلف وصفهما ولا ماليتهما فالتعبير بالضمان صحيح حتى في غير الموارد التي ذكرها السيد الخوئي اذ هو بمعنى وجوب اداء الواجب المالي. المقرر.